١٠٥ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٨

  1. يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.

    ج ١ ص ١٢٨
  2. أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

    «لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ» .

  3. عند (خ) : «عاتقهِ» وعند (م) : «عاتقيهِ» .

  4. والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.