١٠٥ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ١٢٨
- ج ١ ص ١٢٨
يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافاً لهمْ.
-
أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ» .
-
عند (خ) : «عاتقهِ» وعند (م) : «عاتقيهِ» .
-
والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.