١٠٦ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ١٢٨

  1. إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.

    وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

    ج ١ ص ١٢٨
  2. لنا: ما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «إنهما يُعذبانِ؛ أمَّا أحدُهما فكانَ لا يستبرئُ من بولِه» .

    ج ١ ص ١٢٩
  3. وأمّا خبرُ: «تعادُ الصلاةُ منْ قدرِ الدرهمِ من الدمِ» فوَاهٍ.

  4. علي بنُ الجعدِ، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادةَ، عن أنسِ، قال رسولُ الله:

    «تنزهُوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ» .

  5. سندهُ وسطٌ.