١٠٦ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ١٢٨
- ج ١ ص ١٢٨
إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.
- ج ١ ص ١٢٩
لنا: ما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «إنهما يُعذبانِ؛ أمَّا أحدُهما فكانَ لا يستبرئُ من بولِه» .
-
وأمّا خبرُ: «تعادُ الصلاةُ منْ قدرِ الدرهمِ من الدمِ» فوَاهٍ.
-
علي بنُ الجعدِ، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادةَ، عن أنسِ، قال رسولُ الله:
«تنزهُوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ» .
-
سندهُ وسطٌ.