١١٠ - [مسألة]
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣١
- ج ١ ص ١٣١
فإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣١
فإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.
وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.