١١٠ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٣١

  1. فإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.

    وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.

    ج ١ ص ١٣١