١١١ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٢
- ج ١ ص ١٣٢
يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها) .
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
-
ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.
-
ذكره أصحابنا.