١١١ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٢

  1. يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها) .

    وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

    وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.

    ج ١ ص ١٣٢
  2. ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.

  3. ذكره أصحابنا.