٢٢

٥ فقرات، ج ١٦ ص ١٩٥

  1. مالكٌ (١) ، أنه بلَغه عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن لم يَجِدْ ثوبَين فليُصَلِّ في ثوبٍ واحدٍ مُلْتحِفًا به، فإن كانَ الثوبُ قصيرًا فلْيَتَّزِرْ به" .

    ج ١٦ ص ١٩٥
  2. وهذا الحديثُ محفوظٌ عن جابرٍ من روايةِ أهلِ المدينة، حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد (٢) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣) : حدَّثنا هشامُ بنُ عمار، وسُليمانُ بنُ عبدِ الرّحمن، ويحيى بنُ الفَضْلِ السِّجِسْتانيُّ، قالوا: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ مجاهدٍ أبو حَزْرة، عن عُبادةَ بنِ الوليدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامتِ، قال: أنبأنا جابرُ بنُ عبدِ الله، قال: سِرْتُ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوةٍ فقام يُصلِّي، وكانت عليَّ بُرْدةٌ، ذهبتُ أُخالفُ بينَ طرَفَيها فلم تُبلُغْ بي، وكانت لها ذَباذِبُ (٤) فنكَّسْتُها ثم خالَفتُ بينَ طرفَيها، ثم تَواقَصْتُ عليها (٥) لا تسقُطُ، ثم جِئْتُ حتى قمتُ عن يسارِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فأخَذ

    ج ١٦ ص ١٩٦بيَدي فأدارَني حتى أقامَني عن يمينِه، فجاء ابنُ صَخْرٍ حتى قام عن يسارِه، فأخَذَنا بيدَيهِ جميعًا حتى أقامَنا خلفَه، قال: وجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَرْمُقُني وأنا لا أشعرُ، ثم فطِنتُ به، فأشار إليَّ أنِ اتَّزِرْ بها. فلمّا فرَغ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا جابرُ" . قلت: لبَّيك يا رسولَ الله. قال: "إذا كان واسعًا فخالِفْ بينَ طرَفَيه، وإن كان ضيِّقًا فاشدُدْه عليكَ" .

  3. وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن جابرٍ من طُرق، وروَى هذا المعنى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جماعةٌ من أصحابِه، وقد ذكَرْنا الآثارَ بذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب (١) .

  4. وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الواجبَ سَتْرُه في الصلاةِ العَوْرةُ فقط، وقد ذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في العَوْرةِ من الرجُلِ والمرأةِ مع سائرِ أحكام هذا الباب في بابِ ابنِ شهابٍ المذكور، والحمدُ لله، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك ها هُنا.

  5. حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد (٢) ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣) : حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- -أو قال عُمر-: "إذا كان لأحدِكم ثَوْبانِ فلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكنْ إلا ثوبٌ فلْيتَّزِرْ به، ولا يَشْتملِ اشتمالَ اليهود" .