المسألة الرابعة

فقرتان، ج ٢ ص ٢٧٧

  1. يَحْصب من لا يرفع (١) .

    ج ٢ ص ٢٧٧
  2. المسألة الرابعة: هل يُطلَق على الرّفع أنّه من تمام الصلاة أم لا؟

    قال القاضي: نقل الجماعة عن أحمد جواز إطلاق ذلك، فقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.

    وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (٢) : من رفع فهو أتمّ ممن لا يرفع. فقد أطلق اسم التمام في هذه المواضع.

    وقال في رواية أبي داود (٣) ــ وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ ــ فقال: تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (٤) . وقال محمد بن