كتاب الجهاد من قسم الأفعال

٤٩٨ فقرة، ج ٥ ص ٤٤٣

الصفحة ٥ من ١٣

  1. ١١٤٦٩- عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله. "الشافعي وأبو عبيد وابن عبد الحكم في فتوح مصر هق" ٢.

    ج ٥ ص ٤٩٥
  2. ١١٤٧٠- عن الأحنف بن قيس أن عمر بن الخطاب كان يشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر وإن قتل في أرضهم قتيل من المسلمين فعليهم ديته. "أبو عبيد ومسدد ق كر" .

  3. ١١٤٧١- عن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية، وأنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر لناقة عمياء، فقال عمر: ندفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها، فقلت: وهي عمياء؟ قال: يقطرونها بالإبل، قلت: كيف تأكل من الأرض؟ فقال: أمن

    ج ٥ ص ٤٩٦نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت من نعم الجزية، فقال: أردتم والله أكلها، فقلت: إن عليها وسم الجزية، فأمر بها فنحرت، وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طرفة إلا جعل في تلك الصحاف منها فيبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعثه إلى حفصة من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان من حظ حفصة، قال فجعل في تلك الصحاف من لحم الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من اللحم فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. "مالك والشافعي ق" ١.

  4. ١١٤٧٢- عن حارثة بن مضرب ٢ أن عمر بن الخطاب أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصوا فوجد الرجل المسلم نصيبه ثلاثة من الفلاحين يعني العلوج فشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال علي: دعهم يكونوا مادة للمسلمين فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر. "أبو عبيد وابن زنجويه والخرائطي ق" .

  5. ١١٤٧٣- عن مرة الهمداني قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأكررن عليهم الصدقة حتى تروح على الرجل منهم المائة من الإبل. "أبو عبيد في الأموال وابن سعد" .

    ج ٥ ص ٤٩٧
  6. ١١٤٧٤- عن عتبة بن فرقد قال: اشتريت عشر أجربة ١ من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب ٢ دواب فذكرت ذلك لعمر، فقال: اشتريتها من أصحابها؟ قلت: نعم، قال: رح إلي؟ فرحت إليه؟ فقال: يا هؤلاء أبعتموه شيئا؟ قالوا: لا، قال: ابتغ مالك حيث وضعته. "هق" .

  7. ١١٤٧٥- عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأربعين درهما على أهل الورق، وأرزاق المسلمين من الحنطة مدين، وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان منهم كل شهر، ومن كان من أهل مصر فأردب كل شهر لكل إنسان، قال: ولا أدري كم ذكر من الودك والعسل. "أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال عق" ٣.

  8. ١١٤٧٦- عن ابن أبي نجيح سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن؟ فقال: لليسار. "أبو عبيد وابن زنجويه عق" .

    ج ٥ ص ٤٩٨
  9. ١١٤٧٧- عن عمر أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب المساجد فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شيبتك، ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. "أبو عبيد وابن زنجويه عق" .

  10. ١١٤٧٨- عن جبير بن نفير أن عمر بن الخطاب أتي بمال كثير من الجزية، فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي، ولا في سلطاني. "أبو عبيد في الأموال" .

  11. ١١٤٧٩- عن أبي عياض قال قال عمر: لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج، وأرضهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنجاه الله منه. "أبو عبيد في الأموال هق" .

  12. ١١٤٨٠- عن الحكم قال: كان عمر لا يكتب الجزية على الصابئة حتى يحتلموا، فيفرض عليهم عشرة دراهم، ثم يزيد عليهم بعد ذلك على قدر ما بأيديهم وقدر أعمالهم. "ابن زنجويه في الأموال" .

  13. ١١٤٨١- عن ابن سيرين أن رجلا من أهل نجران الذين صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية أسلم على عهد عمر بن الخطاب، فجاء إلى عمر فقال: إني مسلم ليست علي جزية، فقال: بل أنت متعوذ بالإسلام من الجزية، فقال الرجل: أرأيت إن كنت متعوذا بالإسلام من الجزية كما تقول أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى فوضع عنه الجزية. "ابن زنجويه" .

    ج ٥ ص ٤٩٩
  14. ١١٤٨٢- عن أسلم قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم. "هق" ١.

  15. ١١٤٨٣- عن بجالة ٢ بن عبيدة قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب أن خذوا من المجوس الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. "أبو بكر محمد بن إبراهيم العاقولي في فوائده" .

  16. ١١٤٨٤- "مسند علي رضي الله عنه" عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا

    ج ٥ ص ٥٠٠أهل كتاب؟ فقام إليه المستورد فأخذ بتلبيبه، فقال: يا عدو الله أتطعن على أبي بكر وعمر؟ وذهب به إلى القصر، فخرج عليهما علي فقال: البدا ١، قال سفيان يقول: اجلسا، فجلسا في ظل القصر فأخبره بقوله، فقال علي: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر يوما فوقع على ابنته وأخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم، ودعا أهل مملكته، فقال: أتعلمون دينا خيرا من دين آدم، وقد كان ينكح بنيه بناته، وأنا على دين آدم، فما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه، وقاتلوا الذين خالفوهم، فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم اهل كتاب وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية. " الشافعي والعدني ع وابن زنجويه في الأموال هق" ٢.

  17. ١١٤٨٥- عن الزبيد بن عدي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقال:

    ج ٥ ص ٥٠١له، إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها. "أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال هق" .

  18. ١١٤٨٦- عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله قال: أسلم دهقان من أهل عين التمر، فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا، فإن شئت فرضناها لك، وإن شئت جعلنا له قهرمانا فما أخرج الله منها من شيء أتينا به. "أبو عبيد وابن زنجويه هق" .

  19. ١١٤٨٧- عن عنترة قال: كان علي يأخذ الجزية من كل صنع من صاحب الإبر الإبر، ومن صاحب المسال المسال، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره لتحملنه. "أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال" .

  20. ١١٤٨٨- عن عبد الملك بن عمير قال: أخبرني رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالب على برج سابور فقال: لا تضربن رجلا سوطا في جباية درهم ولا تبيعن لهم رزقا ولا كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعملون عليها، ولا تقم رجلا قائما في طلب درهم: قلت: يا أمير المؤمنين إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك، قال: وإن رجعت كما ذهبت، ويحك إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعني الفضل. "ص" .

  21. ١١٤٨٩- عن مجالد قال: لم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. "ش" .

    ج ٥ ص ٥٠٢
  22. ١١٤٩٠- عن جعفر عن أبيه عمر بن الخطاب سأل عن جزية المجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. "ش" .

  23. ١١٤٩١- عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب الجابية إذا هو بشيخ من أهل الذمة يستطعم، فسأل عنه؟ فقال: هذا رجل من أهل الذمة كبر وضعف فوضع عنه عمر الجزية التي في رقبته، وقال: كلفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم، فأجرى عليه من بيت المال عشرة دراهم وكان له عيال. "الواقدي كر" .

  24. ١١٤٩٢- عن أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن، قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذه نسخته فذكرها، وفيه ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها، وعليه الجزية على كل حالم ذكر وأنثى حر أو عبد دينار أو قيمته من المعافر. "كر" ١.

  25. [شروط النصارى]

    ج ٥ ص ٥٠٣
  26. ١١٤٩٣- عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصاري مدينة كذا وكذا لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا في ما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من أهلنا الدخول في

    ج ٥ ص ٥٠٤الإسلام إن أرادوه، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صليبنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانين، ولا باعوثا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين، ولا نجاورهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهما المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في بنيان لهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا ما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق. "ابن منده في غرائب شعبة وابن زبر ١ في شروط النصارى" .

  27. ١١٤٩٤- عن سعيد بن عبد العزيز قال قال عمر بن الخطاب لجبلة بن الأيهم: يا جبلة، فأجابه فقال: اختر مني إحدى ثلاث: إما أن تسلم فيكون لك ما للمسلمين، وعليك ما عليهم، وإما تؤدي الخراج، وإما أن تلحق بالروم، قال: فلحق بالروم. "أبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال" .

    ج ٥ ص ٥٠٥
  28. ١١٤٩٥- عن خليفة بن قيس قال قال عمر: يا برفأ أكتب إلى أهل مصر من أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم وأن يربطوا الكستيجات ١ على أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام. "أبو عبيد وابن زنجويه" .

  29. ١١٤٩٦- عن عمر أن الرقيل ورؤسا من أهل السواد أتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا كنا قد ظهر علينا أهل فارس فأضروا بنا وأساؤا إلينا، فلما جاء الله بكم أعجبنا مجيئكم وقد جئناكم وفرحنا فلم نصدكم عن شيء ولم نقاتلكم، حتى إذا كان باخرة بلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا فقال له عمر: فالآن فإن شئتم فالإسلام، وإن شئتم فالجزية، وإلا قاتلناكم فاختاروا الجزية. "أبو عبيد" .

  30. اخراج اليهود

    ١١٤٩٧- "مسند عمر رضي الله عنه" عن عمرو بن دينار قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا من اليهود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بك قد وضعت كورك على بعيرك، ثم سرت ليلة بعد ليلة فقال عمر: إيه والله لا تمسوا بها. "عب" .

    ج ٥ ص ٥٠٦
  31. ١١٤٩٨- عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. " مالك هق" .

  32. ١١٤٩٩- عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس: إن هم جاؤا بالبقرة والحديد من عندهم فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. "ش" .

  33. ١١٥٠٠- عن سالم بن أبي الجعد قال: كان أهل نجران بلغوا أربعين ألفا وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين، فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر

    ج ٥ ص ٥٠٧فقالوا: إنا قد تحاسدنا بيننا فأجلنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب لهم كتابا أن لا يجلوا فاغتنمها عمر فأجلاهم، فقدموا فأتوه فقالوا: أقلنا، فأبى أن يقيلهم، فلما ولي علي أتوه فقالوا: إنا نسألك بخط يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا أقلتنا فأبى، وقال: ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئا صنعه عمر، قال سالم: فكانوا يرون أن عليا لو كان طاعنا على عمر في شيء من أمره طعن عليه في أهل نجران. "ش وأبو عبيد في الأموال هق" .

  34. ١١٥٠١- عن ابن عمر أن عمر أجلى اليهود من المدينة، فقالوا: أقرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخرجنا؟ قال: أقركم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن أخرجكم من المدينة. "أبو بكر الشافعي في الغيلانيات" .

  35. ١١٥٠٢- عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن عشت أو بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. "ابن جرير في تهذيبه" .

  36. ١١٥٠٣- عن ابن عمر قال قال عمر: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم فقسمها عمر بينهم فقال رئيسهم يعني رجلا من اليهود: لا تخرجنا يا أمير المؤمنين، دعنا نكن ١ فيها كما أقرنا

    ج ٥ ص ٥٠٨رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال عمر لرئيسهم: أتراه سقط؟ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما ثم يوما ثم يوما فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. "ابن جرير" .

  37. ١١٥٠٤- عن ابن عمر قال: لما فدع ١ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مال هناك، فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا عدو هناك غيرهم هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد وبك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزلة من أبي القاسم قال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر. "خ هق" ٢.

  38. ١١٥٠٥- عن يحيى بن سهل بن أبي حثمة قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي إلى أبي باعلاج من الشام عشرة ليعملوا في أرضه فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثا فدخلت يهود للإعلاج وحرضوهم على قتل مظهر ١ ودسوا لهم سكينين أو ثلاثا فلما خرجوا من خيبر، وكانوا بثبار ٢ وثبوا عليه فبعجوا بطنه فقتلوه، ثم انصرفوا إلى خيبر فزودتهم يهود وقوتهم حتى لحقوا بالشام، وجاء عمر بن الخطاب الخبر بذلك، فقال: إني خارج إلى خيبر فقاسم ما كان بها من الأموال، وحاد حدودها ومورف أرفها وجل يهود عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقركم الله، وقد أذن الله في إجلائهم ففعل ذلك بهم. "ابن سعد" .

    ج ٥ ص ٥٠٩
  39. ١١٥٠٦- عن عمر أنه قال: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم. "حم د ٣ هق" .

  40. [المصالحة]

    ج ٥ ص ٥١٠