كتاب الجهاد من قسم الأفعال
٤٩٨ فقرة، ج ٥ ص ٤٤٣
الصفحة ٤ من ١٣
- ج ٥ ص ٤٨١
١١٤٣٢- عن الفضل بن تميم بن غيلان بن سلمة الثقفي عن أبيه تميم ابن غيلان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ورجلا آخر إما أنصاري، وإما خالد بن الوليد، فأمرهم أن يكسروا طاغية ثقيف، قالوا: يا رسول الله أين نجعل مسجدهم؟ قال: حيث كانت طاغيتهم، كي يعبد الله حيث كان لا يعبد. "أبو نعيم" .
-
١١٤٣٣- عن جبير بن نفير قال: مر رجل بثوبان، فقال: أين تريد؟ قال: أريد الغزو في سبيل الله، قال له: لا تجبن إذا لقيت،
ج ٥ ص ٤٨٢ولا تغلل إذا غنمت ولا تقتلن شيخا كبيرا ولا صبيا، فقال له الرجل: ممن سمعت هذا؟ قال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر" .
-
١١٤٣٤- عن حنظلة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا المشركين، فمررنا بامرأة مقتولة ذات خلق اجتمع الناس عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، ثم قال: إلحق خالد بن الوليد فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. "أبو نعيم" .
-
١١٤٣٥- عن أبي البختري قال: لما غزا سلمان المشركين من أهل فارس قال: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فأتاهم فقال: إني رجل منكم، وقد ترون منزلتي من هؤلاء القوم، وإنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا، وعليكم مثل ما علينا، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم، فأبوا عليه، فقال للناس: انهدوا ١ إليهم. "ش" .
-
١١٤٣٦- عن ابن عباس قال: سبى رجل امرأة يوم خيبر فحملها خلفه فنازعته قائم سيفه فقتلها، فأبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل هذه؟ فأخبروه فنهى عن قتل النساء. "ش" .
- ج ٥ ص ٤٨٣
١١٤٣٧- عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا أردفتها خلفي، فأرادت أن تقتلني فقتلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها. "ابن جرير" .
-
١١٤٣٨- عن عطية القرظي قال: كنت في الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فقدمت لأقتل، فانتزع رجل من القوم إزاري فرأوني لم أنبت الشعر فألقيت في السبي. "عب" .
-
١١٤٣٩- عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان. "كر" .
-
١١٤٤٠- عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفر من الزحف وإن هلكت. "ابن جرير" .
-
١١٤٤١- عن خالد الأحول عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن، فقال: إن مررت بقرية فلم تسمع أذانا فأصبهم، فمر ببني زبيد فلم يسمع أذانا فسباهم، فأتاه عمرو بن معد يكرب فكلمه فوهبهم له خالد. "كر" .
-
١١٤٤٢- عن ابن عباس قال: ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم. "ابن النجار" .
- ج ٥ ص ٤٨٤
[الأمان]
-
١١٤٤٣- "مسند عمر رضي الله عنه" عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتب عمر بن الخطاب: أيما رجل دعا رجلا من المشركين وأشار إلى السماء فقد آمنه الله فإنما نزل بعهد الله وميثاقه. "عب" .
-
١١٤٤٤- عن عمر أنه كتب: إن العبد المسلم من المسلمين، أمانه أمانهم. " عب ش ق" .
-
١١٤٤٥- عن عوف بن مالك الأشجعي أن يهوديا نخس بامرأة مسلمة ثم حثا عليها التراب يريدها على نفسها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وفوا لكم بعهد، فإذا لم يفوا لكم بعهدهم فلا عهد لهم، فصلبه. "عب ق" .
-
١١٤٤٦- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر إذا حاصرتم قصرا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله، فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمهم، ثم اقضوا فيهم ما أحببتم، وإذا قال الرجل للرجل: لا تخف فقد آمنه، وإذا قال: مترس ١ فقد آمنه،
ج ٥ ص ٤٨٥فإن الله يعلم الألسنة. "ق" .
-
١١٤٤٧- عن أنس بن مالك، قال: حاصرنا تستر ١ فنزل الهرمزان على حكم عمر، فقدمت به على عمر، فقال له عمر: تكلم، فقال: كلام حي أم كلام ميت؟ قال تكلم لا بأس، فتكلم، فلما أحسست أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له: تكلم لا بأس، فقال عمر: ارتشيت وأصبت منه؟ فقلت: والله ما ارتشيت ولا أصبت منه، فقال: لتأتين على ما شهدت به لغيرك أو لأبدأن بعقوبتك، فخرجت فلقيت الزبير بن العوام، فشهد معي وأمسك عمر رضي الله عنه، وأسلم الهرمزان وفرض له. "الشافعي ق" .
-
١١٤٤٨- عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع فقال الرجل: مترس، يقول: لا تخف فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه. "مالك" ٢.
- ج ٥ ص ٤٨٦
١١٤٤٩- عن أبي سلمة قال: قال عمر: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. "ابن صاعد في حديثه واللالكائي" .
-
١١٤٥٠- الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي الحويرث قال: كان يهود من بيت المقدس وكانوا عشرين رأسهم يوسف بن نون، فأخذ لهم كتاب أمان، وصالح عمر بالجابية، وكتب كتابا ووضع عليهم الجزية، وكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أنتم آمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم ما لم تحدثوا أو تأووا محدثا فمن أحدث منكم أو آوى محدثا فقد برئت منه ذمة الله، وإني بريء من معرة الجيش شهد معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وكتب أبي بن كعب. "ابن عساكر" .
- ج ٥ ص ٤٨٧
١١٤٥١ - عن المهلب بن أبي صفرة قال: حاصرنا مناذر ١ فأصبنا سبيا فكتبوا إلى عمر أن مناذر قرية من قرى السواد، فردوا إليهم ما أصبتم. "أبو عبيد" .
-
١١٤٥٢- عن فضيل بن زيد وكان غزا على عهد عمر بن الخطاب غزوات، قال: لما رجعنا تخلف عبد من عبيد المسلمين فكتب إليهم أمانا في صحيفة فرماها إليهم، قال فكتبنا إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إن عبد المسلمين من المسلمين، ذمته ذمتهم فأجاز عمر أمانه. "ق" .
-
١١٤٥٣- عن أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر فقال عمر: يا أنس استحى قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فأسلم وفرض له. "يعقوب بن سفيان ق" .
-
١١٤٥٤- عن علي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه أهل الذمة، فقالوا له: اكتب لنا كتابا بأمن لا نسأل فيه من بعدك، فقال: نعم أكتب لكم ما شئتم إلا معرة ٢ الجيش وسفه الغوغاء، فإنهم قتلة الأنبياء. "العسكري" .
- ج ٥ ص ٤٨٨
١١٤٥٥- عن نائل بن مطرف السلمي عن أبيه عن جده رزين بن أنس قال: لما ظهر الإسلام ولنا بئر بالدفية خفنا أن يغلبنا عليها من حولنا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فكتب لنا كتابا بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله أما بعد فإن لهم بئرا إن كان صادقا ولهم دار إن كان صادقا، فما قاضينا فيه إلى أحد من قضاة المدينة إلا قضوا لنا به وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان "ك ون" وزعم أنه كذا كان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. "ابن أبي داود في المصاحف طب" .
-
١١٤٥٦- عن زكريا بن أبي زائدة قال: كنت مع أبي إسحاق فيما بين مكة والمدينة فسايرنا رجل من خزاعة فقال له أبو إسحاق: كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رعدت هذه السحابة بنصر بني كعب؟ فقال الخزاعي لقد تنصلت ١ بنصر بني كعب، ثم أخرج إلينا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خزاعة، ونائبها يومئذ كان فيها: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى بديل وبسر وسروات بني عمرو، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد ذلكم فإني لم اثم بالكم ولم أضع في جنبكم،
ج ٥ ص ٤٨٩وإن أكرم أهل تهامة عندي أنتم واقربه رحما، ومن تبعكم من المطيبين، وإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي ولو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا حاجا أو معتمرا، وإني لم أضع فيكم إن أسلمتم فإنكم غير خائفين من قبلي ولا محصرين، أما بعد فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة وابن هودة وهاجرا وبايعا على من اتبعهما من عكرمة وأخذا لمن اتبعهما مثل ما أخذا لأنفسهما وإن بعضنا من بعض في الحلال والحرام، وإني والله ما كذبتكم وليحيكم ربكم، قال: وبلغني عن الزهري قال: هؤلاء خزاعة وهم من أهلي فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ نزول بين عرفات ومكة لم يسلموا حيث كتب إليهم وقد كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. "ش" ١.
- ج ٥ ص ٤٩٠
[أحكام أهل الذمة]
-
١١٤٥٧- "مسند عمر رضي الله" عنه عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر بن الخطاب فأتاه رجل من أهل الذمة يخبره ان الناس قد أسرعوا في عنبه فخرج عمر حتى لقي رجلا من أصحابه يحمل ترسا عليه عنب، فقال له عمر: وأنت أيضا، فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا مجاعة فانصرف عمر وأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه. "أبو عبيد" .
-
١١٤٥٨- عن حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش. "أبو عبيد" .
-
١١٤٥٩- عن سويد بن غفلة قال: لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أمير المؤمنين إن رجلا من المؤمنين صنع بي ما ترى، قال: وهو مشجوج مضروب، فغضب عمر غضبا شديدا، ثم قال لصهيب: انطلق وانظر من صاحبه فائتني به، فانطلق صهيب فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي، فقال: إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدا فائت معاذ بن جبل فليكلمه فإني أخاف أن يعجل إليك، فلما قضى عمر الصلاة قال: أين صهيب أجئت بالرجل؟ قال: نعم وقد كان
ج ٥ ص ٤٩١عوف أتى معاذا فأخبره بقصته، فقام معاذ فقال: يا أمير المؤمنين إنه عوف ابن مالك فاسمع منه ولا تعجل إليه، فقال له عمر: مالك ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة عل حمار فنخس بها ليصرع بها، فلم يصرع بها فدفعها فصرعت فغشيها أو أكب عليها، فقال: له ائتني بالمرأة فلتصدق ما قلت، فأتاها عوف، فقال له أبوها وزوجها: ما أردت إلى صاحبتنا؟ قد فضحتنا، فقالت: والله لأذهبن معه، فقال أبوها وزوجها: نحن نذهب فنبلغ عنك، فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف وأمر عمر باليهودي فصلب، وقال: ما على هذا صالحناكم، ثم قال: أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له، قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في الإسلام. "أبو عبيد هق كر" .
-
١١٤٦٠- عن ضمرة بن حبيب قال: قال عمر بن الخطاب: في أهل الذمة سموهم، ولا تكنوهم، وأذلوهم، ولا تظلموهم، وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها. "كر" .
-
١١٤٦١- عن الحارث بن معاوية أنه قدم على عمر بن الخطاب، فقال له: كيف تركت أهل الشام؟ فأخبره عن حالهم، فحمد الله، ثم قال: لعلكم تجالسون أهل الشرك؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، فقال: إنكم
ج ٥ ص ٤٩٢إن جالستموهم أكلتم معهم وشربتم معهم، ولن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك. "يعقوب بن سفيان هب كر" .
-
١١٤٦٢- عن مكحول أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم ويعقدوا أوساطهم، وأن لا يتشبهوا بالمسلمين في شيء، من أمورهم. "ابن زنجويه" .
-
١١٤٦٣- عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب كتب إلى العمال: يأمرهم بقتل الخنازير ونقص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم. "أبو عبيد وابن زنجويه معا في الأموال" .
-
١١٤٦٤- عن مجالد بن عبد الله: كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح إمائهم وبناتهم وإخواتهم، وان يأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر. "ابن زنجويه في الأموال ورستة في الإيمان والمحاملي في أماليه" .
-
١١٤٦٥- عن محمد بن عائذ قال قال الوليد: أخبرني أبو عمرو وغيره أن عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدن منها خراجها إلى المسلمين، فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج، وصار ما كان في يده من الأرض وداره
ج ٥ ص ٤٩٣بين أصحابه من أهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدي من خراجها ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه، وفرضوا له في ديوان المسلمين، وصار من المسلمين، له مالهم وعليه ما عليهم، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان في يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته، ولا يجعلونها صافية للمسلمين وسموا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرضين، كرها لما احتجوا به على المسلمين من غمساكهم كان عن قتالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم، فهاب لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، قسمهم وأخذ ما في أيديهم من تلك الأرضين، وكره أيضا المسلمون شراءها طوعا لما كان من ظهور المسلمين على البلاد، وعلى ما كان يقاتلهم عنها، ولتركهم كان البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم، قالوا: وكرهوا شراءها منهم طوعا لما كان من إيقاف عمر وأصحاب الأرضين محبوسة على آخر الأمة من المسلمين المجاهدين، لا تباع ولا تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من المشركين ولما ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد. "كر" .
- ج ٥ ص ٤٩٤
[الجزية]
-
١١٤٦٦- "مسند عمر رضي الله عنه" عن مسروق أن رجلا من الشعوب ١ أسلم، فكانت تؤخذ منه الجزية، فأتى عمر، فأخبره فقال: يا أمير المؤمنين إني أسلمت والجزية تؤخذ مني، فقال: لعلك أسلمت متعوذا، فقال: أما في الإسلام من يعيذني؟ قال: بلى، فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية. "أبو عبيد وابن زنجويه في الأموال ورسته في الإيمان هق" ٢.
-
١١٤٦٧- عن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافتهم ثلاثة أيام. "مالك وأبو عبيد في الأموال هق" ٣.
- ج ٥ ص ٤٩٥
١١٤٦٨- عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر بن الخطاب الجزية على رؤس الرجال، على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما وعلى الفقير اثنى عشر درهما. "هق" ١.