كتاب الجهاد من قسم الأفعال

٤٩٨ فقرة، ج ٥ ص ٤٤٣

الصفحة ٧ من ١٣

  1. ١١٥٤٣- عن عمر قال: إن الله خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصية

    ج ٥ ص ٥٢٣لم يخص بها أحدا من الناس، وكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثرها عليكم، ولا أخذها دونكم، ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة أهله سنة ويجعل ما بقي مجعل مال الله. "عب والعدني وعبد بن حميد خ م د ت ن وابن مردويه هق" ١.

    ج ٥ ص ٥٢٢
  2. ١١٥٤٤- عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. "خ" .

  3. ١١٥٤٥- عن عمر قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، جزئين بين المسلمين، وجزأ لنفسه ونفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين. "د ٢ وابن سعد وابن أبي عاصم وابن مردويه ق ص" .

  4. ١١٥٤٦- قال عمر: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فدك كذا وكذا. "د" ١.

    ج ٥ ص ٥٢٤
  5. ١١٥٤٧- عن مالك بن أوس بن الحدثان: قال: ذكر عمر بن الخطاب يوما الفيء، فقال: والله ما أنا بأحق من هذا الفيء منكم، وما أحد منا بأحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسم رسوله، الرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعياله وفي لفظ: وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه. "حم وابن سعد د ق كر ص" ٢.

  6. ١١٥٤٨- عن عمر قال: ما على وجه الأرض مسلم إلا وله في

    ج ٥ ص ٥٢٥هذا الفيء، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم. "الشافعي عب وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد ابن حميد ق" .

  7. ١١٥٤٩- عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام، قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للفرس سهمين وللرجل سهما. "قط" .

  8. ١١٥٥٠- عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة. "عب ش ق" .

  9. ١١٥٥١- عن عمر قال: ليس للعبد من الغنيمة شيء. "ش" .

  10. ١١٥٥٢- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم للفرس سهمين وللمقرف ١ سهما وللبغل سهما. "عب" .

  11. ١١٥٥٣- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب بالجابية، قال: فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما

    ج ٥ ص ٥٢٦بعد فإن هذا الفيء، أفاء الله عليكم، الرفيع فيه والوضيع بمنزلة ليس أحد أحق به من أحد، إلا ما كان من هذين الحيين: لخم وجذام فإني غير قاسم لهم شيئا، فقام رجل من لخم فقال: يا ابن الخطاب أنشدك الله في العدل والسوية، فقال: إنما يريد ابن الخطاب العدل والتسوية، والله إني لأعلم لو كانت الهجرة بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا القليل فلا أجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم فقام أبو حدير حينئذ فقال: يا أمير المؤمنين إن كان الله ساق إلينا الهجرة في ديارنا فنصرناها وصدقناها أذاك الذي يذهب حقنا في الإسلام؟ فقال عمر: والله لأقسمن لكم ثلاث مرات، ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار، وإذا كانت معه امرأته أعطاه دينارا، وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار، ثم دعا ابن قاطورا صاحب الأرض، فقال: أخبرني ما يكفي الرجل من القوت في الشهر واليوم؟ فأتى بالمدي والقسط ١ فقال يكفيه هذا المديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل فأمر عمر بمدين من قمح فطحنا ثم عجنا ثم أدمهما بقسطين زيتا، ثم أجلس عليهما ثلاثين رجلا، فكان كفاف شبعهم، ثم أخذ عمر المدي

    ج ٥ ص ٥٢٧بيمينه والقسط بيساره، ثم قال: اللهم إني لا أحل لأحد أن ينقصهما بعدي، اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره. "أبو عبيد في الأموال ويعقوب بن سفيان ومسدد هق كر" ١.

  12. ١١٥٥٤- عن عمر قال: لا يهب الأمير من المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه، إلا لدليل أو راع أو يكون سلبا أو نفلا، ولا نفل حتى يقسم أول مغنم. "أبو عبيد" .

  13. ١١٥٥٥- عن المغيرة بن النعمان النخعي قال: حدثني أشياخنا قالوا: صار في قسم النخعي رجل من أبناء الملوك يوم القادسية، فأراد سعد أن يأخذه منهم فغدوا عليه بسياطهم، فأرسلت إليهم إني كتبت إلى عمر بن الخطاب فقالوا: قد رضينا، فكتب إليه عمر بن الخطاب: إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد، قال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك. "هق" . كتاب قسم الفيء والغنيمة [٦/٣٢٣] .

  14. ١١٥٥٦- عن كلثوم بن الأقمر قال: أول من عرب العراب رجل منا يقال له: منيذر الوادعي كان عاملا لعمر على بعض الشام، فطلب العدو فلحقت الخيل، وتقطعت البراذين، فأسهم للخيل،

    ج ٥ ص ٥٢٨وترك البراذين، فكتب إلى عمر، فكتب عمر: نعم ما رأيت فصارت سنة. "هق" ١.

  15. ١١٥٥٧- "مسند علي رضي الله عنه" عن عصمة الأسدي قال: نهش ٢ الناس إلى علي فقالوا: أقسم بيننا نساءهم وذراريهم، فقال علي: عنتني الرجال فعنيتها٣، وهذه ذرية قوم مسلمين، في دار هجرة لا سبيل لكم عليهم ما أدت الديار من أموالهم فهو لهم، وما أجلبوا به عليكم في عسكركم فهو لكم مغنم. "عب" .

  16. ١١٥٥٨- قال البيهقي٤: وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الصوفي، قال: قرئ على أبي علي محمد بن محمد ابن الأشعث الكوفي بمصر وأنا أسمع، قال: حدثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: حدثنا أبي إسماعيل عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال

    ج ٥ ص ٥٢٩رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من الغنيمة إلا خرثي ١ المتاع، وأمانه جائز وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان. قلت إيراد "هق" لهذا الحديث من ابن الأشعث عن أهل البيت فيه فائدة جليلة فإن "هق" التزم أن لا يخرج في تصانيفه حديثا يعلمه موضوعا خصوصا أنه أورده في السنن الكبرى التي هي من أجل كتبه، وهي على أبواب الأحكام التي لا يتساهل في أحاديثها، وقد كنت أتوقى الأحاديث التي في سنن ابن الأشعث لأنهم تكلموا فيه وفيها.

    قال الذهبي في الميزان٢: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي أبو الحسن نزيل مصر قال "عد" : كتبت عنه بها حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طري عامتها مناكير، فذكرنا ذلك للحسين بن علي بن الحسين العلوي شيخ أهل البيت بمصر، فقال: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده رواية لا عن أبيه ولا عن غيره، فمن النسخة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    ج ٥ ص ٥٣٠نعم الفص البلور " ١ ومنها شر البقاع دور الأمراء الذين لا يقضون بالحق ومنها ثلاثة ذهبت منهم الرحمة: الصياد، والقصاب، وبائع الحيوان، ومنها لا خيل أبقى من الدهم، ولا امرأة كابنة العم، ومنها اشتد غضب الله على من أهراق دمي وآذاني في عترتي، وساق له " عد " جملة موضوعات قال السهمي: سألت " قط " عنه فقال: آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب يعني العلويات، انتهى ما في الميزان، قال الحافظ ابن حجر في اللسان: وقد وقفت على بعض الكتاب المذكور وسماه السنن، ورتبه على الأبواب وكله بسند واحد انتهى.

  17. ١١٥٥٩- عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة، فقتل ملك فارس وعليه منطقة قيمتها خمسة عشر ألف درهم فنفلها إياه عمر. "ابن سعد".

  18. ١١٥٦٠- عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام، فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكواذن ضحى، وعلى الخيل المنذر بن أبي حمصة همداني، ففضل الخيل على الكواذن، وقال: لا أجعل ما أدرك

    ج ٥ ص ٥٣١كما لم يدرك، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: هبلت ١ الوادعي أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال. "الشافعي ق" .

  19. ١١٥٦١- عن علي قال: القسمة لمن شهد الوقعة. "عد ق" .

  20. ١١٥٦٢- عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت. "ابن سعد والحسن بن سفيان والبغوي طب وأبو نعيم" وقال في الإصابة: إسناده قوي.

  21. ١١٥٦٣- عن ثعلبة بن الحكم الليثي قال: أصبنا يوم خيبر غنما فانتهبها الناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدورهم تغلى، فقال: ما هذا؟ قالوا: نهبة يا رسول الله قال: أكفؤها ٢ فإن النهبة لا تحل فكفأ وما أبقى فيها. "طب عب هـ" [د] .

  22. ١١٥٦٤- عن أبي مالك الأشعري أنه قدم هو وأصحابه في سفينة، فلما أرسوا وجدوا إبلا كثيرة من إبل المشركين، فأخذوها فأمرهم أن ينحروا منها بعيرا ليستعينوا به، ثم مضى على قدميه حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بسفره وأصحابه والإبل التي

    ج ٥ ص ٥٣٢أصابوا، ثم رجع إلى أصحابه، فقال الذين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطنا يا رسول الله من هذه الإبل، فقال: اذهبوا إلى أبي مالك، فلما أتوه قسمها أخماسا خمسا بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ثلث الباقي بعد الخمس، فقسمه بين أصحابه، والثلثين الباقيين بين المسلمين، فجاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صنع أبو مالك بهذا المغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا ما صنعت إلا ما صنع. "طب" .

  23. ١١٥٦٥- عن حبيب بن مسلمة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل من المغنم في بدأته الربع، وفي رجعته الثلث. "ش وأبو نعيم" .

  24. ١١٥٦٦- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. "ش" .

  25. ١١٥٦٧- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في بدأته الربع وفي رجعته الخمس. "أبو نعيم" .

  26. ١١٥٦٨- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس في البدأة وينفل في القفل الثلث بعد الخمس. "أبو نعيم" .

  27. ١١٥٦٩ - وعنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل. "طب" ١.

  28. ١١٥٧٠- عن مكحول عن الحجاج بن عبد الله البصري قال: النفل حق نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ش طب والحسن بن سفيان والبغوي وأبو نعيم كر" .

    ج ٥ ص ٥٣٣
  29. ١١٥٧١- عن رعية السحيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا فرقع ١ به دلوه، فمرت به سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوا إبلا له فأسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما أدركت من مالك بعينه قبل أن يقسم فأنت أحق به. "حم عب" ٢.

  30. ١١٥٧٢- عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى رعية السحيمي بكتاب فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع به دلوه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأخذوا أهله وماله وأفلت رعية على فرس عريانا ليس عليه شيء، فأتى ابنته وكانت متزوجة في بني هلال وكانوا أسلموا وأسلمت معهم، وكان يجلس القوم بفناء بيتها، فأتى البيت من وراء ظهره، فلما رأته ابنته عريانا ألقت عليه ثوبا، وقالت: مالك؟ قال: كل الشر نزل بأبيك، ما ترك لي أهل ولا مال، قال: وأين بعلك؟ قالت:

    ج ٥ ص ٥٣٤في الإبل، فأتاه فأخبره، قال: خذ راحلتي برحلي ونزودك من اللبن، قال لا حاجة لي فيه، ولكن أعطني قعود الراعي، وإداوة من ماء، فإني أبادر محمدا لا يقسم أهلي ومالي، فانطلق، وعليه ثوب إذا غطى به رأسه خرجت أسته، وإذا غطى به أسته خرج رأسه، فانطلق حتى دخل المدينة ليلا وكان بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، قال: يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فلما ذهب رعية ليمسحها قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: له رعية يا رسول الله ابسط يدك، قال: ومن أنت؟ قال رعية السحيمي: فأخذ بعضده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعها، ثم قال: أيها الناس هذا رعية السحيمي الذي كتبت إليه، فأخذ كتابي فرقع به دلوه، فأسلم، ثم قال: يا رسول الله أهلي ومالي؟ فقال: أما مالك فقسم بين المسلمين، وأما أهلك فانظر من قدرت عليه منهم، قال: فخرجت فإذا ابن لي قد عرف الراحلة، وإذا هو قائم عندها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: هذا ابني، فأرسل معي بلالا، فقال: أبوك هو؟ قال: نعم، فدفعه إليه، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلال، فقال له: والله ما رأيت واحدا منهما مستعبرا "أخذته العبرة وهي البكاء. ح" إلى صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

    ج ٥ ص ٥٣٥ذاك جفاء الأعراب. "ش" ١.

  31. ١١٥٧٣- عن رعية ٢ السحيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه كتابا في أديم أحمر، فرقع به دلوه، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فلم يدعوا له سارحة ولا بارحة ولا أهلا ولا مالا إلا أخذوه، فأفلت عريانا، ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه مع صلاة الصبح وهو يصلي، فلما قضى صلاته قال: ابسط يدك أبايعك، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلما اراد ان يضرب عليهما قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرارا، ثم أقبل عليه فقال: رعية السحيمي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضده، فرفعها من الأرض، وقال: هذا رعية السحيمي، كتبت إليه كتابا فرقع به دلوه، وقال رعية: مالي وولدي، فقال: أما مالك فهيهات قد قسم، وأما ولدك وأهلك فمن أصبت منهم، فمضى، ثم عاد وإذا ابنه قد عرفه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال اخرج معه، فإن زعم أنه ابنه فادفعه، فخرج معه، فقال: هو أبي فدفعه إليه، وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذكر أنه ابنه،

    ج ٥ ص ٥٣٦وما رأيت أحد منهما استعبر إلى صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جفاء الأعراب. "طب" ١.

  32. ١١٥٧٤- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث. "ش" [هـ] .

  33. ١١٥٧٥- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. "ش" .

  34. ١١٥٧٦- عن ابن عمر قال: خرجت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقينا العدو فشددت على رجل فطعنته فتنظرته وأخذت سلبه فنفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر" .

  35. ١١٥٧٧- عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى نجد، فأصبنا نعما كثيرة، فنفلنا صاحبنا الذي كان علينا بعيرا بعيرا، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصبنا فكانت سهماننا بعد الخمس اثنى عشر بعيرا، فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بالبعير الذي نفلنا صاحبنا وما حاسبنا به سهماننا. "ش" [د] .

  36. ١١٥٧٨- عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية إلى

    ج ٥ ص ٥٣٧نجد فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. "ش" .

  37. ١١٥٧٩- عن عمير مولى لأبي اللحم قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك، فلما فتحوها أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا، فقال: تقلد هذا، وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم. "ش" .

  38. ١١٥٨٠- عن عمير مولى لأبي اللحم قال: شهدت مع سيدي خيبر فلما فتحت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لي؟ فأبى أن يقسم لي، وأعطاني من خرثي المتاع. "أبو نعيم" .

  39. ١١٥٨١- عن أبي موسى قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت خيبر بثلاث، فأسهم لنا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. "ش ع كر" .

  40. ١١٥٨٢- عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعد فتحها وإن حزم خيلهم لليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة: فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان أنت بها وبر تحدر من رأس ضأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان ولم يقسم لهم. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم" .