كتاب الحدود من قسم الآقوال

٤٠٠ فقرة، ج ٦ ص ٣٠٣

الصفحة ٨ من ١٠

  1. ١٣٢٧٧- كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. "طب عن قيس بن سعد" "كر عن أنس" .

    ج ٦ ص ٣٦٩
  2. ١٣٢٧٨- كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ولا يكون شراب أحد طرفيه حرام والآخر حلال، وما أسكر كثيره فقليله حرام. "الحاكم في الكنى عن ابن عباس" .

  3. ١٣٢٧٩- قليل ما أسكر كثيره حرام. "حب عن جابر" "عب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .

  4. ١٣٢٨٠- ما أسكر الفرق١ منه فالجرعة عنه خمر. "الخطيب في المتفق والمفترق عن عائشة" .

  5. ١٣٢٨١- ألا إن المزات١ حرام. "حب هق عن أنس رضي الله عنه" ٢

    ١٣٢٨٢- لا تشرب المسكر ولا تسقه أخاك المسلم، فو الذي نفس محمد بيده ما شربه رجل قط ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. "ابن سعد حم والبغوي طب ص عن خلدة بنت طلق عن أبيها" ٣

    ج ٦ ص ٣٧٠الفرع الثالث: "في الأنبذة"

    ج ٦ ص ٣٧٠
  6. ١٣٢٨٣- لا تشربوا في الدباء والمزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية فإن اشتد في الأسقية فصبوا عليه الماء، إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. "حم د عن ابن عباس" ٤

    ج ٦ ص ٣٧١١٣٢٨٤- لا تشربوا في نقير ولا في مزفت ولا في دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكى١ عليه، فإن اشتد [فاكسروه] بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه. " د عن رجل من وفد عبد القيس" ٢

    ١٣٢٨٥- لا تشربوا في النقير ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. "م عن أبي سعيد" ٣

    ١٣٢٨٦- نهيتكم عن الأنبذة إلا في سقاء، فاشربوا من الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. "هـ عن بريدة" .

  7. ١٣٢٨٧- نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه وكل مسكر حرام. "م عن بريدة" .

  8. ١٣٢٨٨- لا تجمعوا بين الرطب والبسر١ وبين الزبيب والتمر نبيذا. "حم ن عن جابر" .

    ج ٦ ص ٣٧٢
  9. ١٣٢٨٩- لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت. "ق عن أنس" .

  10. ١٣٢٩٠- لا تنبذوا التمر والبسر جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدة. "هـ عن أبي هريرة" .

  11. ١٣٢٩١- لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت والنقير، وكل مسكر حرام. "ن عن عائشة" .

  12. ١٣٢٩٢- لا تنبذوا٢ الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا التمر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدة. "م ن د عن أبي قتادة" ٣

    ١٣٢٩٣- أنبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على

    ج ٦ ص ٣٧٣عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان١ ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. "د ن عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه" ٢

    ١٣٢٩٤- من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. "م عن أبي سعيد" ٣

    الإكمال

    ١٣٢٩٥- اجتنبوا أن تشربوا في الدباء والحنتم والمزفت، واشربوا في السقاء فإن رهبتم غلبته فأمدوه بالماء. "طب عن ابن عباس" .

  13. ١٣٢٩٦- اشربوا منه ما لا يذهب العقل والمال. "طب عن صحار العبدي" .

    ج ٦ ص ٣٧٤
  14. ١٣٢٩٧- اشربوا في الظروف ولا تسكروا. "ط ن * وقال منكر* طب ق عن أبي بردة بن نيار" .

  15. ١٣٢٩٨- اشربوا واجتنبوا كل مسكر. "طب عن ابن عمرو" .

  16. ١٣٢٩٩- اشربوا ما لا يسفه أحلامكم، ولا يذهب أموالكم. "طب عن عبد الله بن الشخير" .

  17. ١٣٣٠٠- اشربوا ما طاب لكم، فإذا خبث فذروه كل امرئ منكم حسيب نفسه، إنما علي البلاغ. "حل عن أبي هريرة" .

  18. ١٣٣٠١- اشربوا فيما شئتم، من شاء أو كأسقاءه على إثم. "ش حم وابن سعد١ والبغوي والباوردي وابن السكن وابن مندة طب عن [ابن] الرسيم العبدي بوزن عظيم وقيل مصغر" .

  19. ١٣٣٠٢- اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله

    ج ٦ ص ٣٧٥ولا باليوم الآخر. "طب حل ع ق عن أبي موسى" قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جرينش قال: فذكره "د ن هـ عن أبي هريرة" ١

    ١٣٣٠٣- انتبذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجر٢ ولا الدباء ولا المزفت ولا النقير، فإني نهيت عن الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل وكل مسكر حرام، فإذا اشتد فصبوا عليه الماء، فإذا اشتد فأهريقوا. "هـ عن ابن عباس" .

  20. ١٣٣٠٤- إنه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله. "طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده" ٣

    ١٣٣٠٥- إن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا وتشربوا حتى إذا ثملت٤ العروق

    ج ٦ ص ٣٧٦تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. "ع والبغوي حب وابن السني وأبو نعيم معا في الطب عن الأشج العصري" "حم عن بريدة" .

  21. ١٣٣٠٦- إن نبيذ الغبيراء حرام. "العسكري في كتاب الصحابة عن أسيد الجعفي" .

  22. ١٣٣٠٧- إني كنت نهيتكم عن الظروف فاشربوا، ولا أحل مسكرا. "أبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم ق ص عن جابر" .

  23. ١٣٣٠٨- إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام. "هـ طب ق عن ابن مسعود" .

  24. ١٣٣٠٩- إني لا أحل لكم أن تنبذوا في الجر الأخضر والأبيض والأسود ولينتبذن أحدكم في سقائه، فإذا كان فليشرب. "الديلمي عن مهزم بن وهب الكندي" .

  25. ١٣٣١٠- إني نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر. "عب عن بريدة" .

  26. ١٣٣١١- من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا. "ع عن أبي سعيد" مر برقم [١٣٢٩٤] .

  27. ١٣٣١٢- من شرب شرابا يذهب بعقله فقد أتى بابا من أبواب

    ج ٦ ص ٣٧٧الكبائر. "ابن أبي الدنيا هب وابن النجار عن ابن عباس" "طب عنه" موقوفا.

  28. ١٣٣١٣- من شرب نبيذا فاقشعر منه مفرق رأسه، فالحسوة منه حرام. "الخطيب عن عائشة" .

  29. ١٣٣١٤- الزبيب والزهو هو الخمر إذا انتبذوا جميعا. "ك عن جابر" .

  30. ١٣٣١٥- نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا، ولا أحل مسكرا. "ق عن أبي سعيد" .

  31. ١٣٣١٦- إني نهيتكم عن نبيذ الجر، وإني نهيتكم عن زيارة القبور وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ألا وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلوب، ألا وإني نهيتكم عن الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم. "ك عن ابن عمر" .

  32. ١٣٣١٧- حذر١ الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسنات. "البغوي وابن قانع طب عد عن عمر بن شيبة بن أبي بكير الأشجعي عن أبيه" .

  33. ١٣٣١٨- لا تنبذوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في الجر، وكل مسكر فهو حرام. "حم م عن ميمونة وعائشة" .

  34. ١٣٣١٩- لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت. "حم عن أنس" .

    ج ٦ ص ٣٧٨
  35. ١٣٣٢٠- لا تشربوا في النقير، وكأني بكم إذا شربتم في النقير قام بعضكم إلى بعض بالسيوف فضرب منكم رجل ضربة لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة. "الباوردي وابن شاهين عن جودان" .

  36. ١٣٣٢١- لا تشربوا في النقير، فضرب الرجل منكم ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة. "طب عن عمير العبدي" ١

    ١٣٣٢٢- لا تشربوا في حنتمة ولا في دباء ولا في نقير. "طب عن ابن عمر" .

  37. ١٣٣٢٣- لا تشربوا في النقير، ولا في المزفت. "طب عن النعمان بن بشير" ٢

    ج ٦ ص ٣٧٩الفصل الثالث: "في حد السرقة"

  38. ١٣٣٢٤- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة" .

  39. ١٣٣٢٥- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود" ١

    ١٣٣٢٦- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة٢ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن

    ج ٦ ص ٣٨٠سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين١ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره" ٢

    ١٣٣٢٧- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة" .

  40. ١٣٣٢٨- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة٣ الجبل، فإذا آوى المراح قطعت

    ج ٦ ص ٣٨١في ثمن المجن. "ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه" .