كتاب الحدود من قسم الآقوال
٤٠٠ فقرة، ج ٦ ص ٣٠٣
الصفحة ٩ من ١٠
- ج ٦ ص ٣٨١
١٣٣٢٩- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن. "الطحاوي طب عن أيمن الحبشي" .
-
١٣٣٣٠- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. "حم ق ن هـ عن أبي هريرة" .
-
١٣٣٣١- لعن الله المختفي والمختفية. "هق عن عائشة" .
-
١٣٣٣٢- لا قطع في ثمر ولا كثر. "حم ٤ حب عن رافع بن خديج" .
-
١٣٣٣٣- لا قطع في زمن المجاع. "خط عن أبي أمامة" .
-
١٣٣٣٤- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. "حم ٤ حب عن جابر" .
-
١٣٣٣٥- لا تقطع الأيدي في السفر. "حم ٣ عن بسر بن أبي أرطاة" .
-
١٣٣٣٦- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف" ١
ج ٦ ص ٣٨٢١٣٣٣٧- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة" ١
"لواحق السرقة"
-
١٣٣٣٨- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره٢
١٣٣٣٩- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة" .
-
١٣٣٤٠- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة" ٣
ج ٦ ص ٣٨٣١٣٣٤١- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير" ١
حد السرقة من الإكمال
١٣٣٤٢- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره٢
١٣٣٤٣- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق
ج ٦ ص ٣٨٤فاقطعوا عنقه. "حل وضعفه وأبو القاسم بن بشران في أماليه وابن النجار عن عبد الله بن بدر الجهني" .
-
١٣٣٤٤- تقطع اليد في ثمن المجن. "حم هـ ع حل ص عن سعد بن أبي وقاص" .
-
١٣٣٤٥- لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. "حب عن عائشة" .
-
١٣٣٤٦- لا قطع فيما دون عشرة دراهم. "حم عن ابن عمرو" .
-
١٣٣٤٧- لا قطع في ماشية إلا ما وارى الدرب ولا في تمر إلا ما وارى الجرين. "طب عن ابن عمر" .
-
١٣٣٤٨ - لا قطع إلا في ثمن المجن. "البغوي والباوردي وابن عساكر عن أيمن ابن أم أيمن" قال البغوي: وماله غيره وقال ابن حجر: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن فإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل يوم حنين.
-
١٣٣٤٩- لا يغرم صاحب سرقه إذا أقيم عليه الحد. "ن وضعفه عن عبد الرحمن بن عوف" .
-
١٣٣٥٠- لا يغرم السارق بعد القطع. "حل ق وضعف عن عبد الرحمن بن عوف" .
- ج ٦ ص ٣٨٥
١٣٣٥١- لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. "طب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" "ق عن أنس" .
-
١٣٣٥٢- لا تقطع السارق إلا في حجفة١ "طب عن أم أيمن" .
-
١٣٣٥٣- ليس على خائن قطع. "الخطيب عن ابن عباس" .
-
١٣٣٥٤- ليس على المختلس قطع. "هـ عن عبد الرحمن بن عوف" "عب عن جابر" .
-
١٣٣٥٥- ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. "عب د حب عن جابر" ٢
١٣٣٥٦- ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع، ولا على الذمي. "ك عن ابن عباس" .
-
١٣٣٥٧- ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح وبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن فعليه غرامة مثليه
ج ٦ ص ٣٨٦وجلدات نكال. "هق عن ابن عمرو" ١
١٣٣٥٨- لأن تطهر خير لها. "حم عن مسعود بن العجماء" أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت نفديها قال: فذكره.
-
١٣٣٥٩- لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله فترد على الناس متاعهم قم يا فلان فاقطع يدها.
-
"الخطيب عن ابن عمر" قال: كانت امرأة تأتي قوما تستعير منهم الحلي، ثم تمسكه، فرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
- ج ٦ ص ٣٨٧
الفصل الرابع: "في حد القذف"
-
١٣٣٦٠- من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار. "حم عن أبي ذر" .
-
١٣٣٦١- من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار. "طب عن واثلة" .
-
١٣٣٦٢- إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. "ت هـ هق عن ابن عباس" ١
١٣٣٦٣- من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. "م عن أبي هريرة" ٢
ج ٦ ص ٣٨٨"حد الساحر"
-
١٣٣٦٤- حد الساحر ضربة بالسيف. "ت ك عن جندب" ١
"حد القذف من الإكمال"
-
١٣٣٦٥- من قال لرجل من الأنصار: يا يهودي فاضربوه عشرين. "عب عن داود بن الحصين٢ عن أبي سفيان" مرسلا.
- ج ٦ ص ٣٨٩
[الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته]
-
[الفصل الاول: في الأحكام]
-
...
-
[الباب الثالث: في أحكام الحدود ومحظوراته]
-
وفيه فصلان
الفصل الأول: "في الأحكام"
-
١٣٣٦٦- أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب. "ك عن خزيمة بن ثابت" . مر برقم [١٢٩٦٧] .
-
١٣٣٦٧- من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته. "حم والضياء عن خزيمة بن ثابت" . مر برقم [١٢٩٦٦] .
-
١٣٣٦٨- الرجم كفارة ما صنعت. "ن والضياء عن الشريد ابن سويد" . مر برقم [١٢٩٧٠] .
-
١٣٣٦٩- قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب. "البزار عن أبي هريرة" .