كتاب الحدود من قسم الأفعال
٥٨١ فقرة، ج ٦ ص ٣٩٩
الصفحة ١٤ من ١٥
- ج ٦ ص ٥٥٨
"ش" .
-
١٣٩٤٩- "مسند عمر رضي الله عنه" عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. "ق" قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى.
-
١٣٩٥٠- عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت
ج ٦ ص ٥٥٩الريح، فقال: أرنيه فإنه لا يخفى علي، فلما أريته إياه، قال: صدقت انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشى معي حتى بلغت مأمني. "ابن سعد ش" .
-
١٣٩٥١- عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا، فقال: ألا يستحي هذا أن يأتي بإناء يحمله يوم القيامة على رقبته؟ "عب" .
-
١٣٩٥٢- عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب فسرقت عيبة١ لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أدعيبته فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي أتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا٢ فتقول: أتاني به مصفودا بغير بينة قال: لا أكتب لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. "عب" .
-
١٣٩٥٣- عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلا ما مثلك يسرق فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة. "الزبير بن بكار في الموقوفات" .
- ج ٦ ص ٥٦٠
١٣٩٥٤- "مسند علي رضي الله عنه" عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. "هق" .
-
١٣٩٥٥- عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. "ق" .
-
١٣٩٥٦- عن عكرمة بن خالد المخزومي أن اسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. "طب والحسن بن سفيان" وسنده صحيح.
-
١٣٩٥٧- عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهينا عنه لضربه به. "عب" .
- ج ٦ ص ٥٦١
١٣٩٥٨- عن ابن مسعود قال: أول من قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار.
-
"ن" .
-
١٣٩٥٩- عن عائشة قالت: لعن المختفي والمختفية١ "عب" .
-
١٣٩٦٠- عن الحسن قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه. "عب" .
-
"حد القذف"
-
١٣٩٦١- "مسند أبي بكر رضي الله عنه" عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قد قال قولا سيئا وليس فيه عقوبة ولا حد. "ش" .
-
١٣٩٦٢- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. "ش" .
-
١٣٩٦٣- عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا: تشاتم رجلان عند أبي بكر، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. "عب ق" .
- ج ٦ ص ٥٦٢
١٣٩٦٤- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب" .
-
١٣٩٦٥- "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية١ أكثر من أربعين. "مالك هق" ٢
١٣٩٦٦- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش" .
-
١٣٩٦٧- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر٣ جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق" .
- ج ٦ ص ٥٦٣
١٣٩٦٨- عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. "عب قط ق" .
-
١٣٩٦٩- عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. "مالك عب هق" ١
١٣٩٧٠- عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. "هق" .
-
١٣٩٧١- عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. "ش" .
-
١٣٩٧٢- عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه
ج ٦ ص ٥٦٤مستحلفه] على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. "عب" .
-
١٣٩٧٣- عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن العاص، وهو أمير مصر أنه قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق، فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمر وقنبرة من نفسه فعفى عنه لله عز وجل١.
-
١٣٩٧٤- عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية فقذفها. "عب" .
-
١٣٩٧٥- عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. "عب" .
-
١٣٩٧٦- عن يحيى بن مغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وأن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: لا يعود إليها أحد بعدك إلا جلدته. "عب" .
-
١٣٩٧٧- عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلد من
ج ٦ ص ٥٦٥يفترى على نساء أهل المدينة. "هق" ١
١٣٩٧٨- عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. "ق" .
-
١٣٩٧٩- "مسند عثمان" عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر٢ فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. "أبو عبيد في الغريب قط" .
-
"قذف العبد"
-
١٣٩٨٠- عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. "عب" .
-
١٣٩٨١- عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن امرأة قذفت وليدتها فقالت لها: يا زانية، فقال عبد الله بن عمر: أرأيتها تزني؟ قالت:
ج ٦ ص ٥٦٦لا قال: والذي نفسي بيده لتجلدن لها يوم القيامة ثمانين سوطا بسوط من حديد. "عب" .
-
"ذيل القذف"
-
١٣٩٨٢- "مسند عمر" عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جار له فقذفه بها، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب فقال له: بينتك على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمر دون ما شهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه، وقال: حصنوا فروج هذه النساء وأعلنوا هذا النكاح. "ص ق" .
-
١٣٩٨٣- عن الحسن أن رجلا تزوج سرا فقال له رجل: أراك تدخل على فلانة، إنك لتزني بها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي امرأتي فلم يجلد عمر القاذف. "ص" .
-
١٣٩٨٤- عن عطاء وإبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخشيت امرأته أن يتزوجها فافتضتها بأصبعها وقالت: لزوجها زنت وقالت الجارية: كذبت وأخبرته الخبر فرفع شأنها إلى علي، فقال للحسن: قل فيها، قال: أن تجلد الحد لقذفها إياها وأن تغرم الصداق لافتضاضها، فقال علي: كان يقال لو علمت الإبل طحينا لطحنت وما طحنت الإبل حينئذ فقضى بذلك علي. "عب" .
- ج ٦ ص ٥٦٧
١٣٩٨٥- عن عبد الله بن رباح أن عليا قال: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا. "ق" .
-
١٣٩٨٦- عن علي في الرجل يقول للرجل: يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار قال ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى. "ص ق" .