كتاب الدين والسلم من قسم الأفعال
٧٥ فقرة، ج ٧ ص ٢٤٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٧ ص ٢٥٣
١٥٥٦٣- عن أبي وائل قال: "أتى عليا رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، فقال علي: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صبير دنانير لأداها الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ". " حم ت وقال: حسن غريب ك ص".
- ج ٧ ص ٢٥٣
"أحكام الدين"
-
١٥٥٦٤- عن عبد الرحمن بن دلاف "أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج قافلين فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا إنه قد أدان معرضا فأصبح وقد رين ١ به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ما له بين غرمائه بالحصص وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب" . "مالك عب وأبو عبيد في الغريب ق" .
- ج ٧ ص ٢٥٤
١٥٥٦٥- عن أبي المنهال "أنه سأل ابن عمر قلت لرجل علي دين، فقال لي: عجل لي وأضع عنك فنهاني عن ذلك وقال: نهى أمير المؤمنين يعني عمر أن أبيع العين بالدين" . "ص ق" .
-
١٥٥٦٦- عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: "سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل فقلت عجل لي وأضع عنك فنهاني عنه وقال: نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين" . "عب" .
-
١٥٥٦٧- عن أبي البختري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثور بن زيد عن خالد بن معدان وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمير يقترض لا بأس به" . "الحاكم في الكنى وقال قال يحيى بن معين: أبو البختري كذاب" ١.
-
١٥٥٦٨- عن التلب بن ثعلبة العنبري ٢ قال: "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطعم ويكيل لي مدا فأرفعه وآكل مع الناس حتى كان طعاما فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم اطعمتني مدا يوم كذا وكذا فجمعته إلى اليوم
ج ٧ ص ٢٥٥فاستقرضه النبي صلى الله عليه وسلم مني وكال لي منه الذي كان يكيل لي قبل ذلك ". " طب ".
-
١٥٥٦٩- عن الزهري قال: "قد كانت ديون تكون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا حرا بيع في دين ". " عب".
- ج ٧ ص ٢٥٥
"ذيل الدين"
-
١٥٥٧٠- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال: ائتني بالشهداء أشهدهم فقال: كفى بالله شهيدا قال: فأتني بالكفيل قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهودا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها
ج ٧ ص ٢٥٦المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال: والله مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرتك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينارا راشدا ". " حم خ عن أبي هريرة" ١.
- ج ٧ ص ٢٥٦
"السلم"
-
١٥٥٧١- عن أبي البختري قال: "سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز" ٢. "خ" ٣.
-
١٥٥٧٢- عن ابن سيرين "أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان" . "ش" .
- ج ٧ ص ٢٥٧
١٥٥٧٣- عن عمر قال: "من الربا أن تسلم في سن" . "ش ق" وقال هذا منقطع.
-
١٥٥٧٤- عن عمر قال: "إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه ولا تصرفه في غيره" . "ش" .
-
١٥٥٧٥- عن عمر قال: "لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ" . "ش" .
-
١٥٥٧٦- عن القاسم "أن عمر كره السلم في الحيوان" . "عب" .
-
١٥٥٧٧- عن علي "أنه كره الرهن والكفيل في السلف" . "عب" .
-
١٥٥٧٨- عن الحسن البصري قال: "كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا" . "عب" .
-
١٥٥٧٩- عن محمد بن الحنفية قال: "باع علي جملا له يقال له عصيفير بعشرين جملا نسيئة" . "مالك عب ومسدد ق" .
-
١٥٥٨٠- عن ابن المسيب عن علي "أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة" . "عب" .
-
١٥٥٨١- عن عمرو بن حريث "أن عليا باعه درعا موشحة بالذهب بأربعة آلاف درهم إلى العطاء، وكان العطاء إذ ذاك له أجل معلوم" . "عب" .
- ج ٧ ص ٢٥٨
١٥٥٨٢- عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الشام فكان يأتينا أنباط من الشام فنسلم إليهم في البر والزيت، فقال رجل: أفيمن له بر وزيت أم فيمن ليس له بر وزيت، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك" . "خط في المتفق والمفترق" .
-
١٥٥٨٣- عن محمد بن أبي المجالد قال: "أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي وإلى عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي فسألتهما عن التسليف، فقالا: كنا نصيب المغانم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتينا أنباط من الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قلت ولهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك" . "عب" .
-
١٥٥٨٤- عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا" . "طب" .
-
١٥٥٨٥- عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف" . "عب" .
-
١٥٥٨٦- عن ابن عباس قال: "إذا أسلفت في طعام فحل الأجل فلم تجد طعاما فخذ منه عرضا بأنقص ولا تربح عليه مرتين" . "عب" .
-
١٥٥٨٧- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل أسلف في سبائب أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال: لا" . "عب" .
- ج ٧ ص ٢٥٩
١٥٥٨٨- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه" . "عب" .
-
١٥٥٨٩- عن ابن عمر قال: "إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه" . "عب" .
-
١٥٥٩٠- عن طاوس "أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين" . "عب" .
-
١٥٥٩١- عن نافع "أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم" . "عب" .
-
١٥٥٩٢- عن ابن مسعود "أنه نهى عن السلف في الحيوان" . "عب" .
-
١٥٥٩٣- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق" . "هق" .
-
١٥٥٩٤- أنبأنا معمر عن الزهري قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم" . "عب" .