الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام
١٬١٤٥ فقرة، ج ٧ ص ٢٩٣
الصفحة ٤ من ٢٩
- ج ٧ ص ٣٢٥
"زكاة النقود"
-
" الإكمال "
-
١٥٨٦٨- "لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم" . "ك هق عن جابر" ١.
-
١٥٨٦٩- "ليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة" . "قط ك عن علي" .
-
١٥٨٧٠- "ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في العرايا صدقة" . "ق عن أبي سعيد" .
- ج ٧ ص ٣٢٦
"زكاة الحلي"
-
"الإكمال"
-
١٥٨٧١- "أتحبان أن يسوركما الله بسوارين يوم القيامة من نار، قالتا: لا، قال: فأديا زكاته" . "حم ت وضعفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" ١.
-
"زكاة النبات والفواكه"
-
"الإكمال"
-
١٥٨٧٢- "الزكاة في خمس في البر والشعير والعنب والنخيل والزيتون" . "ك في تاريخه عن عائشة" .
-
١٥٨٧٣- "لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر" . "طب ك ق عن أبي موسى ومعاذ" ٢.
-
١٥٨٧٤- "لا زكاة في شيء من الحرث نخله وكرمه وزرعه حتى يبلغ خمسة أوسق فما بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فما كان منه بالدواليب
ج ٧ ص ٣٢٧والأيدي والنواضح ففيه نصف العشر وما كان منه مما تسقيه السماء والأنهار ففيه العشر والوسق ستون صاعا ولا زكاة في شيء من الفضة حتى تبلغ خمس أواق ففيه الزكاة، والوقية أربعون درهما فإذا بلغت مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ". " الرافعي عن أبي سعيد أبو عوانة قط وضعفه عن جابر ".
-
١٥٨٧٥- "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق ". " ابن جرير قط ق عن جابر وأبي سعيد قال قط: إسناده صالح ".
-
١٥٨٧٦- "ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ". " ابن جرير ق عن ابن عمر وضعفه ".
-
١٥٨٧٧- "في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر ". " ابن النجار عن أبان عن أنس ".
-
١٥٨٧٨- "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر ". " حم م د ن ابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة ق عن جابر ". السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر.
-
١٥٨٧٩- "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". " ك
ج ٧ ص ٣٢٨ق عن معاذ " ١.
-
١٥٨٨٠- " فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر ". " حم عن علي ".
-
١٥٨٨١- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ". " طب عن أبي رافع ".
-
١٥٨٨٢- "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ". " طب عن أبي رافع ".
-
١٥٨٨٣- " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما ". " ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد ".
-
١٥٨٨٤- " ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق ". " ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد " ٢.
-
١٥٨٨٥- "إنها تخرص ٣ كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا ". " ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد
ج ٧ ص ٣٢٩أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم، فذكره " ١.
-
١٥٨٨٦- "يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ". " ق عن عتاب بن أسيد ".
-
١٥٨٨٧- " خذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ". " طب عن سهل بن أبي حثمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخراص.
-
"زكاة العسل "
-
"الإكمال "
-
١٥٨٨٨- " في العسل العشر في كل ثنتي عشرة قربة قربة وليس فيما دون ذلك شيء ". " طب عن ابن عمر ".
-
١٥٨٨٩- "في كل عشرة أرطال من العسل رطل ". " أبو عروبة الحراني في حديث أبي يوسف القاضي - عن الأحوص بن حكيم عن أبيه، مرسلا".
- ج ٧ ص ٣٣٠
"ما لا زكاة فيه"
-
"الإكمال"
-
١٥٨٩٠- "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة" . "الحاكم في الكنى ق عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة، د في مراسيله ق عن الحسن مرسلا أبو عبيد في الغريب، ق عن كثير بن دينار الخراساني مرسلا، وعن الضحاك مرسلا" .
-
١٥٨٩١- " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة" . "طس عن ابن عباس" .
-
١٥٨٩٢- "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" . "ش حم خ د ت ن هـ عن أبي هريرة" .
-
١٥٨٩٣- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة" . "ق عن أبي هريرة" .
-
١٥٨٩٤- "ليس في المثيرة ١ صدقة" . "قط عن جابر" .
-
١٥٨٩٥- "ليس في مثيرة الأرض زكاة" . "ابن خزيمة عن جابر" .
-
١٥٨٩٦- "ليس على من أسلف مالا زكاة" . "ابن منده عن كثير بن
ج ٧ ص ٣٣١عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عن سهل بن قيس المزني، وقال: غريب".
- ج ٧ ص ٣٣١
" أحكام متفرقة"