كتاب الزكاة من قسم الأفعال
٣٦٠ فقرة، ج ٧ ص ٥٢٥
الصفحة ١ من ٩
- ج ٧ ص ٥٢٥
[كتاب الزكاة]
-
[الترغيب فيها]
-
...
-
[كتاب الزكاة من قسم الأفعال]
-
"الترغيب فيها"
-
١٦٨٣٢- عن الحسن بن مسلم أن عمر بن الخطاب بعث من ثقيف على الصدقة ثم رآه بعد ذلك متخلفا، فقال: "أراك متخلفا ولك أجر غاز في سبيل الله" . "ابن زنجويه في الأموال وابن جرير" .
-
١٦٨٣٣- "عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في ظل الحطيم بمكة فقيل: يا رسول الله أتي على مال أبي فلان بسيف البحر فذهب به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة فحرزوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفاف وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة، ثم قرأ {حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} . " كر".
- ج ٧ ص ٥٢٦
"وجوبها"
-
١٦٨٣٤- عن الزهري قال: "لم يبلغنا أن أحدا من ولاة هذه الأمة الذين كانوا بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يثنون الصدقة ولكن كانوا يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب لأن أخذها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" . "ش" .
-
١٦٨٣٥- عن ابن شهاب "أن أبا بكر وعمر لم يكونا يأخذان الصدقة مثناة ولكن يبعثان عليها في الجدب والخصب والسمن والعجف لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة" . "الشافعي ق" . قال: رواه الشافعي في القديم وزاد فيه: ولا يضمنونها أهلها ولا يؤخرون أخذها عن كل عام.
-
١٦٨٣٦- عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر الصديق: "أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ قال أبو بكر: هذا من حقها لا تفرقوا بين ما جمع الله، والله لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه" . "الشافعي ق" .
-
١٦٨٣٧- عن أنس قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قال: فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال
ج ٧ ص ٥٢٧أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم عليه قال عمر: [فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق] ". " ق " ١.
-
١٦٨٣٨- عن عمر قال: "لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب وقالوا: نصلي ولا نزكي فأتيت أبا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، فقال: رجوت نصرك وجئتني بخذلانك جبار في الجاهلية خوار في الإسلام ماذا عسيت أن أتألفهم بشعر مفتعل أو بسحر مفترى هيهات هيهات مضى النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم ما استمسك السيف في يدي وإن منعوني عقالا، قال عمر: فوجدته في ذلك أمضى مني وأصرم مني وأدب الناس على أمور هانت علي كثير من مؤنتهم حين وليتهم ". " الإسماعيلي ".
-
١٦٨٣٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر أراد أبو بكر أن يجاهدهم، فقال له عمر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال له أبو بكر:
ج ٧ ص ٥٢٨ألا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما حتى أجمعهما، فقال عمر: فقاتلنا معه فكان والله رشدا فلما ظفر بمن ظفر به منهم قال: اختاروا بين خطتين إما الحرب المجلية وإما الخطة المخزية قالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما الخطة المخزية؟ قال: تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في النار ففعلوا ". " ش ".
-
١٦٨٤٠- عن علي قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم وإن جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه ". " ص ق " ثم اعلم رحمك الله أن بعض أحاديث هذا النوع ذكر في قتال أهل الردة.
-
"أحكام الزكاة "
-
١٦٨٤١- عن أنس أن أبا بكر كتب لهم: "إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوق ذلك فلا يعط فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة
ج ٧ ص ٥٢٩إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة،
ج ٧ ص ٥٣٠فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. "حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، خ ١ د ن هـ وابن جرير وابن الجارود وابن خزيمة والطحاوي حب قط ك هق" .
-
١٦٨٤٢- عن أبي بكر الصديق "أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" . "ش وابن راهويه هق وفي سنده ضعف" .
-
١٦٨٤٣- عن القاسم بن محمد "أن أبا بكر الصديق كان إذا أعطى عطاءه قال: هل لك مال فإن قال نعم، قال: أد زكاته فإن لم يكن له مال قال: لا تزكه يعني مال العطاء حتى يحول عليه الحول" . "مالك ومسدد هق" قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده
ج ٧ ص ٥٣١الصديق ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال، ش بلفظ: فإن قال نعم زكى ماله من عطائه وإلا سلم إليه عطاءه.
-
١٦٨٤٤- عن إبراهيم النخعي قال: "قال أبو بكر، والله لو منعوني عقالا مما أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وكان يأخذ مع البعير عقالا ثم قرأ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ} . " ابن راهويه ". قال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل. إسناده حسن وقد أخرجوا إسناده من طرق متصلة.
-
١٦٨٤٥- عن يحيى بن برهان أن أبا بكر الصديق استشار عليا في أهل الردة فقال: "إن الله جمع الصلاة والزكاة ولا أرى أن تفرق، فعند ذلك قال أبو بكر: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه كما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". " مسدد ".
-
١٦٨٤٦- عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله" ، قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ج ٧ ص ٥٣٢لقاتلتهم عليه قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ". " حم خ ١ م د ت ن حب هق. ورواه عب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله ".
-
١٦٨٤٧- عن أبي قلابة قال: "بعث أبو بكر المصدقين فأمرهم أن يبيعوا الجذعة بأربعين والحقة بثلاثين وابن لبون بعشرين وبنت مخاض بعشرة فانطلقوا فباعوا ما باعوا بقيمة أبي بكر، ثم رجعوا حتى إذا كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة فلما أن كان العام المقبل بعثهم فقالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا شيئا، قال: لا، فلما ولي عمر بعث عماله بقيمة أبي بكر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قال العمال: لو شئنا أن نزداد ازددنا، فقال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل بعثهم بالقيمة الآخرة فقالوا: لو شئنا أن نزداد شيئا ازددنا قال: لا حتى إذا ولي عثمان بعث بقيمة عمر الآخرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا، قال: زيدوا في كلِّ سنٍّ
ج ٧ ص ٥٣٣عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: لا، فلما ولي معاوية بعث بقيمة عثمان الآخرة فلما كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: زيدوا في كل سن عشرة حتى إذا كان العام المقبل قالوا: لو شئنا أن نزداد ازددنا قال: خذوا الفرائض بأسنانها ثم سموها وأعلنوها ثم جالسوهم البيع فما استطاعوا أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا ". " ش ".
-
١٦٨٤٨- عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". " مالك والشافعي ق " وقال الشافعي: أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس. " ق ".
-
١٦٨٤٩- عن عمرو بن شعيب قال: "قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل أقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمان مائة دينار ". " الشافعي ق ".
-
١٦٨٥٠- عن عكرمة بن خالد عن رجل حدثه عن مصدق أبي بكر الذي بعثه إلى اليمن "أنه أخذ من كل عشر بقرات شاة ". " مسدد ".
-
١٦٨٥١- عن حارثة بن مضرب قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا أصبنا أموالا: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة ". " عب حم وأبو عبيد في كتاب الأموال، ابن جرير وصححه،
ج ٧ ص ٥٣٤ع وابن خزيمة، ك ق ص " قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: هذا الحديث ذكره " حم " في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
-
١٦٨٥٢- عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة ". " حم ".
-
١٦٨٥٣- عن عمر قال: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر ". " عب وأبو عوانة قط ".
-
١٦٨٥٤- عن حماس قال: "كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال؟ يا حماس أد صدقة مالك فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو جعاب وأدم قال: قومه وأخرج صدقته ". " الشافعي عب وأبو عبيد في الأموال، قط وصححه هق ".
-
١٦٨٥٥- عن عمر قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه ١ وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب
ج ٧ ص ٥٣٥عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها ". " ن " ١.
-
١٦٨٥٦- عن نافع "أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة ". " ع وابن جرير هق ورجاله ثقات ".
-
١٦٨٥٧- عن كليب الجرمي قال: "لقيت عمر وهو بالموسم فناديت من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان وإن ابن أخت لنا له أخ غاز في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فرفع عمر جانب
ج ٧ ص ٥٣٦الفسطاط فقال: أتعرف صاحبك؟ قلت: نعم هو ذاك، قال: انطلق به حتى ننفذ لكما قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكنا نتحدث أن القضية أربع من الإبل ". " ش وابن راهويه ع ص ".
-
١٦٨٥٨- عن عمر قال: "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ". " قط وضعفه ".
-
١٦٨٥٩- عن سهل بن أبي حثمة "أن عمر بعثه على خرص ١ التمر فقال: إذا أتيت على أرض فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون ". " مسدد وابن سعد هق وهو صحيح ".
-
١٦٨٦٠- عن مروح بن سمرة قال: "أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين ما حق إبل مائة فقال: أنبأني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن خير إبل ثلاثون زكى أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأنطوا السائل بعيرا أدوا حقها تسألني عن حق إبل مائة والله إن لنا جملا نستقي عليه وتستقى جيراننا ونحتطب عليه وتحتطب جيراننا والله إني لأرى أن فيه حقا ما أؤديه فاتق ربك وأد زكاتها وأطرق ٢ فحلها وامنح
ج ٧ ص ٥٣٧غزيرتها ١ وأفقر شديدتها ٢ واتق ربك ". " يعقوب بن سفيان في مشيخته والخرائطي في مكارم الأخلاق هب ".
-
١٦٨٦١- عن سعيد بن أبي سعيد "أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال: أحرز ٣ مالك واحفر له تحت فراش امرأتك، فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته ". " ش وأبو الشيخ".
- ج ٧ ص ٥٣٨
١٦٨٦٢- عن عمر قال: "لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مانع الصدقة وقال: أنا أضعها موضعها أيقاتل أحب إلي من حمر النعم وكان أبو بكر يرى أن يقاتل" . "رستة في الإيمان" .
-
١٦٨٦٣- عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: "في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من
ج ٧ ص ٥٣٩خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفي الرقة ١ ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق. "عب وابن جرير هق" .
-
١٦٨٦٤- عن مسلم بن بنان "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له: أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله؟ قال: وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم؟ قال: يقولون ماذا؟ قال: يقولون أيحسب علينا السخلة؟ فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم: إنا ندع لهم الأكولة والربى ٢ والماخض والفحل" . "عب وابن جرير" .