كتاب الصلاة

٣٬٢٦٤ فقرة، ج ٨ ص ٢٧٦

الصفحة ٨ من ٨٢

  1. الباب الثاني في أحكام الصلاة وأركانها ومفسداتها ومكملاتها وفيه ثلاثة فصول

    الفصل الأول "في أحكام الصلاة الخارجة" وفيه أربعة فروع

    الفرع الأول: في ستر العورة وما يتعلق باللباس من الآداب والمحظورات وبقية آداب اللباس سيجيء إن شاء الله تعالى في كتاب المعيشة من حرف الميم

    "مقدار الفرض"

    ج ٨ ص ٣٢٨
  2. ١٩١٠٠- عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته. "سمويه عن أبي سعيد" .

  3. ١٩١٠١- ما بين السرة والركبة عورة. "ك عن عبد الله بن جعفر" .

  4. ١٩١٠٢- ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة.

    ج ٨ ص ٣٢٩
  5. "قط هق عن أبي أيوب" .

  6. ١٩١٠٣- فخذ المرء المسلم من عورته. "طب عن جرهد" .

  7. ١٩١٠٤- الفخذ عورة. "ت١ عن جرهد وابن عباس ومحمد ابن عبد الله بن جحش" .

  8. ١٩١٠٥- غط فخذك، فإن الفخذ عورة. "ك٢ عن جرهد وابن عباس ومحمد بن جحش" .

  9. ١٩١٠٦- غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. "حم٢ ك عن ابن عباس" .

  10. ١٩١٠٧- يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. "حم د٣ ن حب ك عن جرهد" .

  11. ١٩١٠٨- لا تبرز فخذيك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.

  12. "د١ هـ ك عن علي" .

    ج ٨ ص ٣٣٠
  13. ١٩١٠٩- لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. "د٢ عن علي" .

  14. ١٩١١٠- عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. "ك عن علي" .

  15. ١٩١١١- غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى كاشف عورة. "ك عن محمد بن عياض الزهري" .

  16. ١٩١١٢- خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراة. "د٣ عن المسور بن مخرمة" .

  17. ١٩١١٣- لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. "حم، ت٤ هـ عن عائشة" .

  18. ١٩١١٤- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. "د ك عن عائشة" .

    ج ٨ ص ٣٣١
  19. ١٩١١٥- يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. "د عن عائشة" ١

    ١٩١١٦- إذا بدا خف المرأة بدا ساقها. "فر عن عائشة" .

  20. ١٩١١٧- إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. "د٢ هق عن ابن عمرو" .

  21. "الآداب"

  22. ١٩١١٨- إذا صليتم فاتزروا وارتدوا ولا تشبهوا باليهود. "عد عن ابن عمر" .

  23. ١٩١١٩- إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد. "حب هق عن ابن عمر" .

  24. ١٩١٢٠- إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. "طس عن ابن عمر" .

  25. ١٩١٢١- إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص في إزار وقباء في سراويل وقميص في سراويل ورداء في سراويل وقباء في تبان١ وقميص في تبان، وقباء في تبان، ورداء.

    ج ٨ ص ٣٣٢
  26. "حب عن أبي هريرة" .

  27. ١٩١٢٢- إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل. "فر عن مالك بن عتاهية" .

  28. ١٩١٢٣- أولكلكم ثوبان. "ن٢ هـ د عن أبي هريرة حم د هب عن طلق" .

  29. ١٩١٢٤- من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه. "خ ٢عن أبي هريرة" .

  30. ١٩١٢٥- يا جابر إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك٣ "ق د عن جابر" .

  31. ١٩١٢٦- إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.

    ج ٨ ص ٣٣٣
  32. "حم د١ حب عن أبي هريرة حم عن أبي سعيد" .

  33. "المحظورات"

  34. ١٩١٢٧- من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.

  35. "د٢ عن ابن مسعود" .

  36. ١٩١٢٨- إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. "الطيالسي هق عن ابن مسعود" .

  37. ١٩١٢٩- نهى عن الصلاة في السراويل. "خط عن جابر" .

  38. ١٩١٣٠- نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. "د٣ ك عن بريدة" .

  39. ١٩١٣١- نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. "حم ١٤ ك عن أبي هريرة" .

    ج ٨ ص ٣٣٤
  40. ١٩١٣٢- إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل٢ اشتمال اليهود. "د٣ عن ابن عمر" .