كتاب الطلاق من قسم الأفعال
١٩٧ فقرة، ج ١١ ص ٦٦٤
الصفحة ١ من ٥
- ج ١١ ص ٦٦٤
[أحكامه]
-
٢٧٨٨٢- "مسند الصديق" عن مكحول "أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأة تطليقة أو تطليقتين، إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة يرثها وترثه ما دامت في العدة" . "ش" .
-
٢٧٨٨٣- عن عمر قال: "أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من الحيض" . "مالك والشافعي، عب، ش وعبد بن حميد، ق" .
-
٢٧٨٨٤- عن سليمان بن يسار "أن امرأة طلقت البتة فجعلها عمر بن الخطاب واحدة" . "الشافعي، عب، ش وابن سعد، ق" .
-
٢٧٨٨٥- عن عمر "أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها" . "عب، ش، ص، ق" .
- ج ١١ ص ٦٦٥
٢٧٨٨٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها" . "ش" .
-
٢٧٨٨٧- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها" . "عب، ق" .
-
٢٧٨٨٨- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها" . "عب، ش، ق وضعفه" .
-
٢٧٨٨٩- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز" . "مسدد" .
-
٢٧٨٩٠- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها" . "عب" .
-
٢٧٨٩١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء" . "عب" .
-
٢٧٨٩٢- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها" . "ق" .
- ج ١١ ص ٦٦٦
٢٧٨٩٣- عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: " إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض؟ قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك ". " ق ".
-
٢٧٨٩٤- عن المطلب بن حنطب "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت فقرأ {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت ". " الشافعي، ص ".
-
٢٧٨٩٥- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق ففرق بينهما ". " ص، ق ".
-
٢٧٨٩٦- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله "أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء ". " ش".
- ج ١١ ص ٦٦٧
٢٧٨٩٧- عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك" . "الشافعي، عب، ش، ق" .
-
٢٧٨٩٨- عن أبي لبيد "أن عمر أجاز طلاق السكران" . "ش" .
-
٢٧٨٩٩- عن عمر قال: "من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته" . "ش" .
-
٢٧٩٠٠- عن ابن مسعود "أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب" . "عب، ق" .
- ج ١١ ص ٦٦٨
٢٧٩٠١- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه" . "عب" .
-
٢٧٩٠٢- عن جابر قال: "سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه" . "عب" .
-
٢٧٩٠٣- عن الشعبي قال: "التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء" . "عب" .
-
٢٧٩٠٤- عن عمر قال: "إذا عبث الموسوس ١ بامرأته طلق عنه وليه. " عب ".
-
٢٧٩٠٥- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في
ج ١١ ص ٦٦٩الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء ". " عب ".
-
٢٧٩٠٦- عن زيد بن وهب قال: "طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال: أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث ". " عب وابن شاهين في السنة، ق ".
-
٢٧٩٠٧- عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن "رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق ". " أبو عبيدة في الغريب، ص، هق ".
-
٢٧٩٠٨- عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك ". " ص وأبو عبيد في الغريب، ق".
- ج ١١ ص ٦٧٠
٢٧٩٠٩- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال: لامرأته: حبلك على غاربك فأتى عمر فاستحلفه ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق، قال: هو ما أردت" . "مالك والشافعي، ص، ق" .
-
٢٧٩١٠- عن عمر "أنه أتاه رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم قال: أنت علي حرام فقال عمر: لا أردها إليك أبدا" . "عب، ق" .
-
٢٧٩١١- عن علي أنه قال: "في الرجل يقول لامرأته: " أنت علي حرام قال: هي ثلاث ". " عب ".
-
٢٧٩١٢- عن ابن التميمي عن ابيه "أن عليا وزيدا فرقا بين رجل وامرأته قال: علي حرام ".
-
٢٧٩١٣- عن أبي حسان الأعرج أو خلاس بن عمرو بن عدي بن قيس أحد بني كلاب "جعل امرأته عليه حراما فقال له علي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تزوج غيرك لأرجمنك ". " عب ".
-
٢٧٩١٤- عن الشعبي قال: "أنا أعلمكم بما قال علي في الحرام قال: لآمرك أن تقدم ولآمرك أن تؤخر ". " عب".
- ج ١١ ص ٦٧١
٢٧٩١٥- عن علي أنه "كان لا يرى طلاق المكره شيئا" . "عب" .
-
٢٧٩١٦- عن علي قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" . "عب، ق" .
-
٢٧٩١٧- عن الحسن قال: "سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس بشيء" . "عب" .
-
٢٧٩١٨- عن علي قال: "إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم" . "عب" .
-
٢٧٩١٩- عن إبراهيم والشعبي عن علي "في الرجل يخير امرأته قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال: قال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث" . "عب، ق" .
-
٢٧٩٢٠- عن ابن جعفر محمد بن علي قال: "قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له: فإن تحدث عنه بغير هذا؟ قال: إنما شيء وجدوه في الصحف" . "عب، ق" .