كتاب الفرائض من قسم الأقوال

٩٧ فقرة، ج ١٣ ص ٣

الصفحة ١ من ٣

  1. [الفصل الأول: في فضله وأحكام ذوي الفائض والعصبات وذوي الأرحام]

    ج ١٣ ص ٣
  2. ...

  3. بسم الله الرحمن الرحيم

    [حرف الفاء]

  4. وفيه أربعة كتب: الفرائض، الفراسة، الفتن، الفضائل

    كتاب الفرائض من قسم الأقوال وفيه أربعة فصول

    الفصل الأول: في فضله وأحكام ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام

    ٣٠٣٦٩- تعلموا الفرائض وعلموه الناس! فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. "هـ، ك - عن أبي هريرة" ١.

  5. ٣٠٣٧٠- تعلموا الفرائض والقرآن وعلموه الناس! فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. "ك - عن أبي هريرة" .

  6. ٣٠٣٧١- تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس! فإني مقبوض. "ت - عن أبي هريرة" ٢.

  7. ٣٠٣٧٢- إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله تعالى يوصيكم بآبائكم مرتين، إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب. "خد، هـ طب، ك عن المقداد" .

    ج ١٣ ص ٤
  8. ٣٠٣٧٣- اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى! فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. "م، د، هـ - عن ابن عباس" ١.

  9. ٣٠٣٧٤- ألحقوا الفرائض بأهلها! فما بقي فلأولى رجل ذكر. "حم، ق٢، ت - عن ابن عباس" .

  10. ٣٠٣٧٥- ابن أخت القوم منهم. "حم، ق ٣، ت، ن - عن أنس؛ د - عن أبي موسى؛ طب - عن جبير بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي مالك الأشعري" .

  11. ٣٠٣٧٦- ابن أختكم منكم، وحليفكم ومولاكم منكم؛ إن قريشا أهل صدق وأمانة، فمن بغاها العواثر ٤ كبه الله تعالى في النار على

    ج ١٣ ص ٥جهه. "الشافعي، حم - عن رفاعة بن رافع الزرقي" .

  12. ٣٠٣٧٧- الخال وارث. "ابن النجار - عن أبي هريرة" .

  13. ٣٠٣٧٨- الخال وارث من لا وارث له. "ت - عن عائشة؛ عق ١عن أبي الدرداء" .

  14. ٣٠٣٧٩- الخالة بمنزلة الأم. "ق، د، ت - عن البراء؛ د - عن علي" ٢

    ٣٠٣٨٠- الخالة والدة. "ابن سعد - عن محمد بن علي مرسلا" .

  15. ٣٠٣٨١- ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. "حم، د ٣هـ - عن عمر" .

  16. ٣٠٣٨٢- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل" .

    ج ١٣ ص ٦
  17. ٣٠٣٨٣- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ١ "ت - عن جابر" ٢.

  18. ٣٠٣٨٤- إذا استهل المولود ورث. "د ٣، هق - عن أبي هريرة" .

  19. ٣٠٣٨٥- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود" ٤.

  20. ٣٠٣٨٦- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر" ٥.

  21. ٣٠٣٨٧- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل

    ج ١٣ ص ٧قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. "د١ هـ عن ابن عباس" .

  22. ٣٠٣٨٨- المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه. "حم، ٤، ك - عن واثلة" ٢.

  23. ٣٠٣٨٩- المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. "هـ - عن ابن عمرو" ٣.

  24. ٣٠٣٩٠- اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار. "ص - عن سعيد بن المسيب" مرسلا ٤

    الإكمال

    ٣٠٣٩١- ألحقوا الفرائض بأهلها! فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. "ط، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس" . مر برقم [٣٠٣٧٤] .

  25. ٣٠٣٩٢- ألحقوا المال بالفرائض! فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. "حب - عن ابن عباس" .

    ج ١٣ ص ٨
  26. ٣٠٣٩٣- أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن! وما بقي فهو لك. "حم، ش، د ١، ت، هـ، ك، ق - عن جابر" .

  27. ٣٠٣٩٤- أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ. "حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير" .

  28. ٣٠٣٩٥- المرأة يعقلها ٢ عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها. "عب، ق عن ابن عباس" .

  29. ٣٠٣٩٦- المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها. "عبي - عن المغيرة بن شعبة" .

    ج ١٣ ص ٩
  30. ٣٠٣٩٧- قضى للجدة بالسدس. "ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا" .

  31. ٣٠٣٩٨- كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام. "عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا" .

  32. ٣٠٣٩٩- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب. "الديلمي عن أبي هريرة" .

  33. ٣٠٤٠٠- من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة. "ص - عن سليمان بن موسى مرسلا" .

  34. ٣٠٤٠١- لا تعضية ١على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. "أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا" .

  35. ٣٠٤٠٢- يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد. "حم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب؛ وسنده حسن" .

    ج ١٣ ص ١٠
  36. ٣٠٤٠٣- يورث من حيث يبول. "عد، هق - عن ابن عباس" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ قال: فذكره.

  37. ٣٠٤٠٤- أحسن الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. "ابن سعد - عن جابر" .

  38. [الفصل الثاني: فيمن لا وارث له]

    ج ١٣ ص ١٠
  39. ٣٠٤٠٥- أما بعد! فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا

    ج ١٣ ص ١١ولي المؤمنين. "حم، م، ن، هـ ١، عن جابر" .

  40. ٣٠٤٠٦- أنا وارث من لا وارث له أفك عانيه٢ وأرث ماله، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله. "د، ك - عن المقدام٣.