كتاب الفرائض من قسم الأفعال
٢٦٨ فقرة، ج ١٣ ص ٢٢
الصفحة ١ من ٧
- ج ١٣ ص ٢٢
٣٠٤٦٥- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا! إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة. "عبد بن حميد وابن جرير في التفسير، هق" ١.
-
٣٠٤٦٦- عن القاسم بن محمد قال: جاءت جدات إلى أبي بكر فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها ماتت لم يرثها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السدس. "مالك، عب، ص، قط، هق" ٢.
- ج ١٣ ص ٢٣
٣٠٤٦٧- عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت، ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. "عب" .
-
٣٠٤٦٨- عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض. "هق" ١.
-
٣٠٤٦٩- عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في حياته فولد له ولد بعد ما مات، فلقي عمر أبا بكر فقال: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئا، فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة من أجل ابن سعد، فانطلق بنا إلى قيس بن سعيد نكلمه في أخيه! فكلماه فقال قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصيبي له. "عب" .
-
٣٠٤٧٠- عن أبي صالح قال: قسم سعد بن عبادة ماله بين ولده وخرج إلى الشام فمات وولد له ولد بعد فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعدا مات ولم يعلم ما هو كائن وإنا نرى أن ترد على الغلام نصيبه: قال قيس: ليست بمغير شيئا فعله أبي ولكن نصيبي له. "ص، كر؛ وروى ص، كر - عن عطاء مثله" .
- ج ١٣ ص ٢٤
٣٠٤٧١- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين. "الطحاوي، هق" .
-
٣٠٤٧٢- عن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة ١، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم. "عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك" .
-
٣٠٤٧٣- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ابن أبي حاتم" .
-
٣٠٤٧٤- عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. "ص والدارمي هق" ٢.
-
٣٠٤٧٥- عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. "ك هق" .
-
٣٠٤٧٦- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "عب، ص، ش، هق" .
- ج ١٣ ص ٢٥
٣٠٤٧٧- عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل ١ إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها. "عب، ش ق وضعفه" .
-
٣٠٤٧٨- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. "عب، ص وابن جرير" .
-
٣٠٤٧٩- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم. "عب وابن جرير، هق" .
-
٣٠٤٨٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم. "عب" .
-
٣٠٤٨١- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها
ج ١٣ ص ٢٦وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه. "عب، ش، هق" ١
٣٠٤٨٢- عن عمر أن إنسانا مات ولم يجدوا له وارثا إلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. "عب، ص" .
-
٣٠٤٨٣- عن إبراهيم قال: كان عمر وعلي وابن مسعود يورثون ذوي الأرحام دون الموالي. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ص، ق" .
-
٣٠٤٨٤- عن عمر قال: إنما الخال والد. "عب" .
-
٣٠٤٨٥- عن عمر وعلي وعبد الله قالوا: الخال وارث من لا وارث له. "عب" .
-
٣٠٤٨٦- عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفا هلم الكتاب! لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنها ويستخبر فيها، فأتاه به يرفا - فدعا بتور ٢ أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال: لو رضيك الله لأقرك. "مالك، هق" ٣
ج ١٣ ص ٢٧٣٠٤٨٧- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها. "عب، ش، ص، هق" .
-
٣٠٤٨٨- عن ابن مسعود قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، ومابقي فللأب. "سفيان الثوري في الفرائض، عب، ش، ك، ص، هق" .
-
٣٠٤٨٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس! من أول من عال ١ الفرائض؟ قال:
ج ١٣ ص ٢٨عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم! ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر! وقال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بالحصص، ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة؟ فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لاننقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي؛ فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة؟ فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هبته والله! قال الزهري: وايم الله! لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. "أبو الشيخ في الفرائض، هق" ١.
-
٣٠٤٩٠- عن إبراهيم أن الزبير وعليا اختصما في موالي صفية إلى عمر
ج ١٣ ص ٢٩ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال علي: مولى مولى عمتي وأنا أعقل عنه، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه، فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي. "عب، ش، ص، هق" .
-
٣٠٤٩١- عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونا وقع بالشام فكان أهل البيت يموتون جميعا فكتب عمر أن يورثوا الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا وهذا من ذا. "ش، هق" .
-
٣٠٤٩٢- عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب ليالي طاعون عمواس وكانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون قال: فأمرني ان أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض. "هق" ١.
-
٣٠٤٩٣- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لم يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. "مالك، هق" ٢.
-
٣٠٤٩٤- عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأنه أتى عمر بن الخطاب فقال له: من يرثها؟ فقال عمر: يرثها أهل ملتها. "مالك، هق" ٢.
- ج ١٣ ص ٣٠
٣٠٤٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية. "مسدد، عق" .
-
٣٠٤٩٦- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. "عب" .
-
٣٠٤٩٧- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. "عب، ص، هق" ١.
-
٣٠٤٩٨- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا. "عب" .
-
٣٠٤٩٩- عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. "عب، ص" .
- ج ١٣ ص ٣١
٣٠٥٠٠- عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها: لأمها السدس: ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم، وإن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم. "عب" .
-
٣٠٥٠١- عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل: أن بعضهم يرث بعضا. "عب" .
-
٣٠٥٠٢- عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. "عب" .
-
٣٠٥٠٣- عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. "عب" .
-
٣٠٥٠٤- عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب توصل
ج ١٣ ص ٣٢عليه في الإسلام فهو وارث مورث. "عب" .
-
٣٠٥٠٥- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم. "عب" .
-
٣٠٥٠٦- عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا، فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. "عب" .