حرف النون من قسم الأقوال وفيه كتاب النكاح وفيه تسعة أبواب
١٬٠٤٥ فقرة، ج ٢٢ ص ٢٧١
الصفحة ١٠ من ٢٧
- ج ٢٢ ص ٣٢٦
الإكمال
٤٤٧٤٧- إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها. "ق - عن ابن عمرو" .
- ج ٢٢ ص ٣٢٧
٤٤٧٤٨- من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف. "عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف" .
-
٤٤٧٤٩- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع. "طب - عن كعب بن عجرة" .
-
٤٤٧٥٠- لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا. "عد، ق - عن عائشة" .
-
٤٤٧٥١- لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. "عق، ق - عن عائشة" .
-
٤٤٧٥٢- لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. "خ، م ١، د، ن، هـ - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان" .
- ج ٢٢ ص ٣٢٨
[الفصل الخامس في أحكام متفرقة]
-
نكاح المتعة
٤٤٧٥٣- يا أيها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "م، هـ - عن سبرة" ١.
-
٤٤٧٥٤- هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. "حب - عن أبي هريرة" .
-
الإكمال
٤٤٧٥٥- متعة النساء حرام، ولا أعلم أحدا أعدى على الله ممن استحل حرمات الله وقتل غير قاتله، وإن مكة هي حرم الله عز وجل. "ابن قانع - عن حارث بن غزية" .
-
نكاح الرقيق
٤٤٧٥٦- أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر. "حم، د، ت، ك - عن جابر" .
- ج ٢٢ ص ٣٢٩
٤٤٧٥٧- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. "هـ - عن ابن عمر" .
-
٤٤٧٥٨- إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. "د - عن ابن عمر" .
-
حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود
٤٤٧٥٩- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د ١ - عن الحارث بن قيس الأسدي" .
-
٤٤٧٦٠- امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. "قط، هق - عن المغيرة" .
-
٤٤٧٦١- لا شغار في الإسلام. "حم، هـ، حب - عن أنس؛ م - عن ابن عمر" .
-
الإكمال
٤٤٧٦٢- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د، والطحاوي والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره،
ج ٢٢ ص ٣٣٠قال البغوي: وماله غيره؛ طب - عن ابن عمر ".
-
٤٤٧٦٣- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "الشافعي، ت، هـ، حب، ك - عن الزهري عن أبيه؛ د - عن الزهري أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر - وذكره، قال أبو حاتم زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصحح البيهقي وابن القطان أيضا ".
-
٤٤٧٦٤- اختر أيهما شئت. "د، ت، هـ - من حديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: اختر؛ وقال ت: حسن غريب؛ وصححه ابن حبان ".
-
٤٤٧٦٥- أمسك أربعا وفارق سائرهن. "حب - عن ابن عمر قال: أسلم غيلان وعنده عشر نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
-
٤٤٧٦٦- إن هذا هذا لا يصلح. "طب - عن جابر عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، قال - فذكره ".
-
٤٤٧٦٧- لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. "حم، طب - عن ابن عمرو".
-
٤٤٧٦٨- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى،
ج ٢٢ ص ٣٣١ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. "حم، طب - عن ابن عمرو" .
-
٤٤٧٦٩- يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه. "الديلمي - عن أبي الدرداء" .
-
٤٤٧٧٠- النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت. "أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل" .
- ج ٢٢ ص ٣٣١
[الباب الخامس في حقوق الزوجين]
-
[الفصل الأول في حق الزوج على المرأة]
-
...
-
[الباب الخامس في حقوق الزوجين]
-
وفيه فصلان
[الفصل الأول في حق الزوج على المرأة]
-
٤٤٧٧١- أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. "ك - عن عائشة" .
- ج ٢٢ ص ٣٣٢
٤٤٧٧٢- لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. "طب - عن معاذ؛ ك - عن بريدة" .
-
٤٤٧٧٣- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "ن - عن أبي هريرة؛ حم - عن معاذ؛ ك - عن بريدة" .
-
٤٤٧٧٤- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. "د، ك - عن قيس بن سعد" .
-
٤٤٧٧٥- لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها ١ أن تفعل. "هـ - عن عائشة" ٢.
-
٤٤٧٧٦- لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت
ج ٢٢ ص ٣٤١[الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج]
-
[الفرع الأول في القسم]
-
...
-
[الفصل الثاني في حق المرأة على الزوج]
-
وفيه ثلاثة فروع
[الفرع الأول في القسم]