حرف النون من قسم الأقوال وفيه كتاب النكاح وفيه تسعة أبواب

١٬٠٤٥ فقرة، ج ٢٢ ص ٢٧١

الصفحة ٩ من ٢٧

  1. ٤٤٧٠٩- اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. "ق، عن سهل بن سعد" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٠
  2. ٤٤٧١٠- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "هق - عن أبي سعيد" .

  3. ٤٤٧١١- عوضوهن ولو بسوط - يعني في التزويج. "طب والضياء - عن سهل بن سعد" .

  4. ٤٤٧١٢- استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم. "د في مراسيله - عن يحيى بن يعمر مرسلا" .

  5. ٤٤٧١٣- التمس ولو خاتما من حديد. "حم، ق، د - عن سهل بن سعد" .

    ج ٢٢ ص ٣٢١
  6. ٤٤٧١٤- تزوج ولو بخاتم من حديد. "خ - عن سهل ابن سعد" .

  7. ٤٤٧١٥- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. "حم، ق - عن عقبة بن عامر" .

  8. ٤٤٧١٦- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. "حم، د، ن هـ - عن ابن عمرو" ١.

  9. ٤٤٧١٧- من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل. "د، هق - عن جابر" ٢.

  10. ٤٤٧١٨- من استحل بدرهم فقد استحل. "د، هق - عن أبي لبيبة" .

  11. ٤٤٧١٩- لو كنتم تغرفون من بطحان ١ ما زدتم. "حم، ن عن أبي حدرد" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٢
  12. ٤٤٧٢٠- أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك. "طب - عن ابن عباس" .

  13. ٤٤٧٢١- إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. "حم، ك، هق - عن عائشة" .

  14. الإكمال

    ٤٤٧٢٢- أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. "عد، ق - عن ابن عمر" .

  15. ٤٤٧٢٣- من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح. "ش ق - عن أبي لبيبة" .

  16. ٤٤٧٢٤- من أصدق امرأة صداقا وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقي الله تعالى وهو زان، ومن ادان دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه لقي الله عز وجل وهو سارق. "طب - عن صهيب" .

  17. ٤٤٧٢٥- من تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يعطيها الصداق لقي الله عز وجل وهو زان. "ابن منده - عن ميمون بن جابان الصردي عن أبيه" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٣
  18. ٤٤٧٢٦- من تزوج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانيا، ومن تسلف ما لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة سارقا. "الرافعي، وابن النجار - عن صهيب" .

  19. ٤٤٧٢٧- من تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان حتى يتوب، ومن ادان دينا وهو يريد أن لا يفي به لقي الله سارقا حتى يتوب. "ابن عساكر - عن صيفي بن صهيب عن أبيه" .

  20. ٤٤٧٢٨- من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها مات وهو زان، ومن استعوض من رجل قرضا ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيه مات وهو سارق. "هب - عن صهيب" .

  21. ٤٤٧٢٩- من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق. "ق - عن محمد بن ثوبان مرسلا" .

  22. ٤٤٧٣٠- من كشف عورة امرأة فقد وجب عليه صداقها.

  23. "أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه ابن السلماني، قلت: وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٤
  24. ٤٤٧٣١- تياسروا في الصداق، فإن الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة. ١ "عب، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا" .

  25. ٤٤٧٣٢- لا صداق أقل من عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه عن جابر" .

  26. ٤٤٧٣٣- لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد. "قط، كر - عن أبي سعيد" .

  27. ٤٤٧٣٤- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. "ق - عن أبي سعيد" .

  28. ٤٤٧٣٥- لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر. "طب - عن ابن عباس" .

  29. ٤٤٧٣٦- لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. "حم، قط، ق، ص - عن جابر" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٥
  30. ٤٤٧٣٧ - قد زوجناكها بما معك من القرآن. "مالك، خ ١ - عن سهل بن سعد" .

  31. ٤٤٧٣٨- من أعطى امرأة عطية فهي له صدقة. "أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة" .

  32. ٤٤٧٣٩- ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. "حم، ق - عن عائشة" .

  33. [الفصل الرابع في محرمات النكاح]

    ج ٢٢ ص ٣٢٥
  34. ٤٤٧٤٠- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها. "ت - عن ابن عمر" .

  35. ٤٤٧٤١- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. "طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف" .

  36. ٤٤٧٤٢- لا يحرم الحرام الحلال. "هـ - عن ابن عمر، هق - عن عائشة" .

    ج ٢٢ ص ٣٢٦
  37. ٤٤٧٤٣- لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. "ق، ن - عن أبي هريرة" ١.

  38. ٤٤٧٤٤- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. "ن، هـ - عن أبي هريرة؛ ن - عن جابر؛ هـ - عن أبي موسى وعن أبي سعيد" ١.

  39. ٤٤٧٤٥- لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. "م ١ - عن أبي هريرة" .

  40. ٤٤٧٤٦- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. "د - عن أبي هريرة" .