حرف النون من قسم الأقوال وفيه كتاب النكاح وفيه تسعة أبواب

١٬٠٤٥ فقرة، ج ٢٢ ص ٢٧١

الصفحة ٨ من ٢٧

  1. ٤٤٦٧٢- لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل. "ق

    ج ٢٢ ص ٣١٤والخطيب - عن أبي هريرة ".

    ج ٢٢ ص ٣١٣
  2. ٤٤٦٧٣- لا نكاح إلا بولي، فإن لم يكن ولي فاشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له. "ق - عن عائشة ".

  3. ٤٤٦٧٤- لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد وسلطان. "ق - عن ابن عباس ".

  4. ٤٤٦٧٥- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "حب - عن عائشة ".

  5. ٤٤٦٧٦- لا نكاح إلا بولي، وإذا أنكح المرأة وليان فالأول أحق بالنكاح. "عد، ك - عن سمرة ".

  6. ٤٤٦٧٧- لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدلا، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. "ق - عن ابن عباس ".

  7. ٤٤٦٧٨- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له. "ق - عن عائشة".

  8. ٤٤٦٧٩- لا نكاح إلا بولي، والزانية التي تنكح نفسها

    ج ٢٢ ص ٣١٥نفسها بغير ولي. "الديلمي - عن أبي هريرة" .

  9. ٤٤٦٨٠- لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى. "ق - عن أبي هريرة" .

  10. ٤٤٦٨١- لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة. "ك في تاريخه عن أبي هريرة" .

  11. ٤٤٦٨٢- لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل. "ق - عن الحسن مرسلا" .

  12. ٤٤٦٨٣- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، ق - عن عقبة بن عامر؛ ط، ق - عن سمرة" .

  13. ٤٤٦٨٤- إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول، وإن باع المجيزان فالأول. "ص - عن الحسن مرسلا" .

  14. ٤٤٦٨٥- إذا أنكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق. "الشافعي - عن رجل له صحبة، طب، ك - عن سمرة" .

  15. ٤٤٦٨٦ - إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما. "ت، ن، هـ" .

    ج ٢٢ ص ٣١٦
  16. ٤٤٦٨٧- أمر النساء بأيديهن، وإذنهن سكوتهن. "طب - عن أبي موسى" .

  17. ٤٤٦٨٨- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، وصمتها إقرارها. "ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس" .

  18. ٤٤٦٨٩- لا تنكح المرأة إلا باذن وليها، فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل؛ فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. "ق - عن عائشة" .

  19. ٤٤٦٩٠- لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم. "قط، ق وضعفاه - عن جابر" .

  20. ٤٤٦٩١- لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. "حب - عن أبي سعيد" .

  21. ٤٤٦٩٢- لا تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضاء رفع شأنها إلى السلطان. "الخطيب - عن أبي هريرة" .

    ج ٢٢ ص ٣١٧
  22. [الفصل الثاني في الكفاءة]

    ج ٢٢ ص ٣١٧
  23. ٤٤٦٩٣- إذا جاءكم الأكفاء فأنكحوهن ولا تربصوا بهن الحدثان. "فر - عن ابن عمر" .

  24. ٤٤٦٩٤- زوجوا الأكفاء، وتزوجوا الأكفاء، واختاروا لنطفكم، وإياكم والزنج! فإنه خلق مشوه. "حب في الضعفاء - عن عائشة" .

  25. ٤٤٦٩٥- إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت، هـ، ك - عن أبي هريرة؛ عد - عن ابن عمر؛ ن، هق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره" .

  26. ٤٤٦٩٦- إن حساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه لهذا المال.

  27. "حم، ن، حب، ك - عن بريدة" .

    ج ٢٢ ص ٣١٨
  28. ٤٤٦٩٧- لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. "د، ك - عن أبي هريرة" .

  29. ٤٤٦٩٨- يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. "د، ك عن أبي هريرة" .

  30. ٤٤٦٩٩- العرب للعرب أكفاء، والموالى أكفاء للموالى، إلا حائك أو حجام. "هق - عن عائشة" .

  31. الإكمال

    ٤٤٧٠٠- تعاهدوا أنسابكم، تناكحوا به أكفاءكم، وتصلوا بها أرحامكم. "البغوي - عن أبي حسان عن أبيه، وقال: لا أدري له صحبة أم لا" .

  32. ٤٤٧٠١- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت: حسن غريب، ق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره" .

  33. ٤٤٧٠٢- إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه،

    ج ٢٢ ص ٣١٩إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. "ت، هـ - عن أبي هريرة" .

  34. ٤٤٧٠٣- العرب بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل؛ والموالي بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام. "ق وضعفه - عن ابن عمر" .

  35. ٤٤٧٠٤- لا تنكحوا من بني فلان، وأنكحوا من بني فلان وبني فلان، وإن بني فلان وبني فلان حصنوا فحصنت فروج نسائهم، وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه فحصنوا الفروج. "أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير" .

  36. ٤٤٧٠٥- يا معشر الموالي! شراركم من تزوج في العرب، ويا معشر العرب! شراركم من تزوج في الموالي. "أبو نعيم - عن عتبة بن طويع المازني" .

  37. [الفصل الثالث في الصداق]

    ج ٢٢ ص ٣١٩
  38. ٤٤٧٠٦- أيما رجل تزوج امرأة، فنوى أن لا يعطيها من صداقها

    ج ٢٢ ص ٣٢٠شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار. "ع، طب - عن صهيب" .

  39. ٤٤٧٠٧- خير الصداق أيسره. "ك، هق - عن عقبة ابن عامر" .

  40. ٤٤٧٠٨- قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. "د - عن أبي هريرة" .