حرف النون من قسم الأفعال كتاب النكاح

٥٠٣ فقرة، ج ٢٣ ص ٤٨٦

الصفحة ٢ من ١٣

  1. ٤٥٦٢٠- عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم وخضراء الدمن! قيل يا نبي الله! وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسنى في المنبت السوء. " الرامهرمزي، والعسكري معا في الأمثال؛ وفيه الواقدي".

    ج ٢٣ ص ٤٩٦
  2. الوليمة

    ٤٥٦٢١- عن ابن رومان قال: سئل عمر بن الخطاب عن

    ج ٢٣ ص ٤٩٧طعام العرس فقيل: يا أمير المؤمنين ما بال طعام العرس ريحه أطيب من ريح طعامنا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في طعام العرس مثقال من ريح الجنة، قال عمر: دعا له إبراهيم الخليل ومحمد أن يبارك فيه ويطيبه. "الحارث، خط في كتاب الطفيليين؛ قال ابن حجر: إسناده مظلم، وقال خط: روى من وجه آخر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجه عن الشعبي قال: ذكروا عند عمر بن الخطاب طعام العرس فقيل ما بال طعام العرس فيه طعم لا نجده في غيره؟ فقال عمر: دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ودعا إبراهيم خليل الرحمن أن يبارك الله فيه ويطيبه لأن فيه من طعام الجنة" .

  3. ٤٥٦٢٢- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. "ص" .

  4. ٤٥٦٢٣- عن أبي هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من أباها ويمنع من أرادها، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء. "ص" .

  5. ٤٥٦٢٤- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عن بعض نسائه بتمر وسويق. "كر" .

  6. [آداب متفرقة]

    ج ٢٣ ص ٤٩٨
  7. ٤٥٦٢٥- عن عمر قال: انكحوا الجوار الأبكار، فإنهم أطيب أفواها وأفتح أرحاما وأرضى باليسير. "عب، ش" .

  8. ٤٥٦٢٦- عن أبي مليكة أن عمر قال: يا بني السائب! إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع ١ "الدينوري" .

  9. ٤٥٦٢٧- عن عاصم بن أبي النجود أن عمر بن الخطاب قال: عليكم بالأبكار من النساء، فإنهن أنتق ٢ أرحاما، وأعذب أفواها، وأرضى باليسير. "ابن أبي الدنيا" .

  10. ٤٥٦٢٨- عن الأشعث بن قيس قال ضيفت عمر بن الخطاب فقال: يا أشعث! احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته؟ ولا تنامن إلا على وتر، ونسيت. " ك، ق، ص".

  11. ٤٥٦٢٩- عن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب صوت كبر ١ فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح، فقال: أفشوا النكاح. "ض" .

    ج ٢٣ ص ٤٩٩
  12. ٤٥٦٣٠- عن أبي المجاشع الأسدي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة شابة زوجوها شيخا كبيرا فقتلته، فقال: أيها الناس! اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال - يعني شبهها. "ص" .

  13. ٤٥٦٣١- عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قصدها إلى خدرها، فقال: إن فلانا يذكرك. "ش" .

  14. ٤٥٦٣٢- "من مسند جابر بن عبد الله" عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم، قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فلي تسع أخوات، فلم أحب أن يجمع إليهن خرقاء مثلهن، وقلت: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت. " ص" .

  15. ٤٥٦٣٣- عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قفلنا تعجلت على بعير لي قطوف ١، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة ٢ كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله! هذه بركتك، قال: ما يعجلك؟ قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال: " فبكر تزوجت أو ثيب؟ قلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك! فقال: إذا قدمت على أهلك فالكيس الكيس! فلما قدمنا ذهبنا نهارا، فقال: امهلوا حتى ندخل عشاء لكي تمشط الشعثة وتستحد المغيبة. " ص ".

    ج ٢٣ ص ٥٠٠
  16. ٤٥٦٣٤- عن جابر قال: هلك أبي وترك سبع بنات أو تسعا فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجت يا جابر؟ قلت

    ج ٢٣ ص ٥٠١نعم، قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك - أو قال: تضاجعها وتضاجعك؟ فقلت: إن أبي مات وترك تسع بنات أو سبعا، فإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فقال: أحسنت! بارك الله فيك وقال لي خيرا. "ابن النجار" .

  17. ٤٥٦٣٥- "من مسند زيد بن حارثة" عن القفل بن الشيباني قال قال أبو حنيفة: أفيدك حديثا ظريفا لم تسمع أظرف منه أخبرنا حماد بن أبي سليمان عن زيد العمى عن زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا زيد؟ قلت: لا، قال تزوج تزد عفة إلى عفتك، ولا تزوج خمسة: شهبرة، ولا لهبرة، ولا نهبرة، ولا هيدرة، ولا لفوتا، قلت: يا رسول الله لا أدري مما قلت شيئا وأنا بأحدهن جاهل، قال ألستم عربا أما الشهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالزرقاء البذية، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة، وأما اللفوت فهي ذات الولد من غيرك. " الديلمي" .

  18. ٤٥٦٣٦- عن أبي عينية عن أبي نجيح عن مجاهد قال: المنى يزيد في الولد. "عب" .

  19. ٤٥٦٣٧- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النبي

    ج ٢٣ ص ٥٠٢صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا من بني فلان، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم: وهو المكروه، فحصنوا الفروج. " ابن النجار".

  20. [أحكام النكاح]

    ج ٢٣ ص ٥٠٢
  21. ٤٥٦٣٨- عن عمر قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. "قط، عب، ش" .

  22. ٤٥٦٣٩- عن عمر قال: أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. "مالك ١ والشافعي، عب، ش، ص، ق" .

  23. ٤٥٦٤٠- عن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته

    ج ٢٣ ص ٥٠٣إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. "مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق" .

  24. ٤٥٦٤١- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته. "عب، ش، قط، ق" .

  25. ٤٥٦٤٢- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما. "ش" .

  26. ٤٥٦٤٣- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. "ش، ق وصححه" .

  27. ٤٥٦٤٤- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به" .

  28. ٤٥٦٤٥- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها. "الشافعي، ق" .

  29. ٤٥٦٤٦- عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين! تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال: هلكت الرجال إذن! لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون عند شروطهم، عند مقاطع حقوقهم. "ص" .

    ج ٢٣ ص ٥٠٤
  30. ٤٥٦٤٧- "مسند عمر" عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عمر بن الخطاب عنه الشرط وقال: المرأة مع زوجها. "ص، ق" .

  31. ٤٥٦٤٨- عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر أني في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال: لها شرطها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! إذا طلقتنا، قال: إن مقاطع الحقوق عند الشروط. "ص، ش، ق" .

  32. ٤٥٦٤٩- عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي في الرجل يتزوج امرأة فشرط لها دارها، قال: شرط الله قبل شرطها.

  33. "ص، ش، ق" .

    ج ٢٣ ص ٥٠٥
  34. ٤٥٦٥٠- عن الحارث بن قيس بن الأسود الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. "أبو نعيم" .

  35. ٤٥٦٥١- عن عمار بن ياسر قال: ما حرم الله شيئا من الحرائر إلا قد حرمه الله من الإماء إلا يجمعهن رجل - يقول: يزيد على أربع في السراري. "عب" .

  36. ٤٥٦٥٢- "من مسند ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول. "ش" .

  37. ٤٥٦٥٣- عن ابن عباس قال: أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها العاص بن الربيع مشرك ثم أسلم بعد ذلك، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. "عب" .

  38. ٤٥٦٥٤- عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها، فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. "عب" .

  39. ٤٥٦٥٥- عن ابن عباس قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. "ابن النجار" .

    ج ٢٣ ص ٥٠٦
  40. ٤٥٦٥٦- عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن. "كر" .