كتاب الوصية من قسم الأقوال
٨٩ فقرة، ج ٢٣ ص ٦١٢
الصفحة ١ من ٣
- ج ٢٣ ص ٦١٢
وفيه ثلاثة كتب: الوصايا، الوديعة، الوقف، كتاب الوصية من قسم الأقوال
[التحريض عليها]
-
٤٦٠٤٨- قال الله تعالى: "يا ابن آدم! اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك ١ لأظهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. " هـ ٢ - عن ابن عمر ".
-
٤٦٠٤٩- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبت ثلاث ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. " م، ن - عن ابن عمر" .
- ج ٢٣ ص ٦١٣
٤٦٠٥٠- من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. "هـ - ١ عن جابر" .
-
٤٦٠٥١- "المحروم من حرم الوصية. " هـ ١ عن أنس ".
-
٤٦٠٥٢- "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. " مالك، حم، ق، عد - عن ابن عمر" .
-
٤٦٠٥٣- "إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيرا فيوفي الله بذلك زكاته. " طب - عن ابن مسعود ".
-
الإكمال
٤٦٠٥٤- "من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته. " طب، والخطيب - عن معاوية بن قرة عن أبيه" .
- ج ٢٣ ص ٦١٣
[الأحكام]
-
٤٦٠٥٥- "إن الله عز وجل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. " طب - عن خالد بن عبيد السلمي".
- ج ٢٣ ص ٦١٤
٤٦٠٥٦- "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. " ت - عن عمرو بن خارجة ".
-
٤٦٠٥٧- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. " حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، هـ بعضه" .
-
٤٦٠٥٨- "إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. " حم، هـ ١ - عن عمرو بن خارجة ".
-
٤٦٠٥٩- "أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير. " ت - عن سعد بن أبي وقاص" .
- ج ٢٣ ص ٦١٥
٤٦٠٦٠- "أوصى الرجل بابنه، وأوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. " حم، هـ، ك، هق - عن ابن سلامة ".
-
٤٦٠٦١- "الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. " م - عن سعد" .
-
٤٦٠٦٢- "لا وصية لوارث. " قط - عن جابر ".
-
٤٦٠٦٣- "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. " قط - هق - عن ابن عباس" .
-
٤٦٠٦٤- "إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. " هـ ١ - عن أبي هريرة؛ طب - عن معاذ - عن أبي الدرداء ".
-
٤٦٠٦٥- "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. " هـ - عن أنس" .
- ج ٢٣ ص ٦١٦
٤٦٠٦٦- "الثلث والثلث كثير. " حم، ق، ن، هـ - عن ابن عباس ".
-
٤٦٠٦٧- "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. " مالك، حم، ق ٤، - عن سعد" .
-
الإكمال
٤٦٠٦٨- "أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. " طب - عن شداد بن أوس ".
-
٤٦٠٦٩- "الإضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير، وابن أبي حاتم، ق - عن ابن عباس، وصحح، ق وقفه" .
-
٤٦٠٧٠- "جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. " عب - عن سليمان بن موسى ".
-
٤٦٠٧١- "لاوصية لوارث، ولا إقرار بدين. " ق - وضعفه - عن جابر" .
- ج ٢٣ ص ٦١٧
٤٦٠٧٢- "لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. " ق - عن عمرو بن خارجة ".
-
٤٦٠٧٣- "قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. " ش، حم، ت وضعفه، هـ، ك - عن علي" .
-
٤٦٠٧٤- "ليس لوارث وصية، قد أعطى الله لكل ذي حق حقه، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. " طب - عن خارجة بن عمرو الجمحي ".
-
٤٦٠٧٥- "إذا قالت المرأة لزوجها وهي مريضة: تركت مهري عليك، فإن ماتت لم يكن شيئا، وإن عاشت فقد مضى ما قالت. " الديلمي - عن ابن عباس" .
-
٤٦٠٧٦- "نشر الله عبدين من عباده أكثر لهما المال والولد، فقال لأحدهما: أي فلان بن فلان! قال: لبيك رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: وكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: تركته لولدي مخافة العيلة عليهم، قال: أما! إنك لو تعلم العلم لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، أما! إن الذي تخوفت عليهم قد أنزلت بهم، ويقول للآخر: أي فلان
ج ٢٣ ص ٦١٨ابن فلان! فيقول: لبيك أي رب وسعديك! قال: ألم أكثر لك من المال والولد؟ قال: بلى أي رب! قال: فكيف صنعت فيما آنيتك؟ قال أنفقت في طاعتك، ووثقت لولدي من بعدي بحسن طولك، قال: اما! إنك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، أما إن الذي وثقت لهم به قد أنزلت بهم. " طس - عن ابن مسعود" .
- ج ٢٣ ص ٦١٨
[الوعيد على تارك الوصية والضار فيها]
-
٤٦٠٧٧- "إن الرجل ليحمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. " د، ت - عن أبي هريرة ".
-
٤٦٠٧٨- "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. " حم، هـ ١ - عن أبي هريرة" .
- ج ٢٣ ص ٦١٩
٤٦٠٧٩- "ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار ١ في الآخرة. " طس - عن ابن عباس ".
-
٤٦٠٨٠- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى. " أبو الشيخ في الوصايا - عن قيس" .
-
٤٦٠٨١- "الضرار في الوصية من الكبائر. " ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير - عن ابن عباس ".
-
٤٦٠٨٢- "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. " هـ - عن أنس" ٢.
-
٤٦٠٨٣- "درهم الرجل ينفق في صحته خير من عتق رقبة عند موته. " أبو الشيخ - عن أبي هريرة ".
-
٤٦٠٨٤- "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن تتصدق بمائة عند موته. " د، حب - عن أبي سعيد" .