كتاب الوديعة من قسم الأقوال
٦ فقرات، ج ٢٣ ص ٦٣١
- ج ٢٣ ص ٦٣١
٤٦١٣٢- "من استودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ، هق - عن ابن عمر ".
-
٤٦١٣٣- "لا ضمان على مؤتمن. " هق - عن ابن عمر" .
-
الإكمال
٤٦١٣٤- "ما من عبد يعلم منه الحرص على أداء الأمانة إلا أدى الله تعالى عنه، فإن مات ولم يؤدها وقد علم الله تعالى منه الحرص على أدائها قيض الله تعالى له من يؤديها عنه بعد موته. " ابن النجار - عن أبي أمامة ".
-
٤٦١٣٥- "من أودع وديعة فلا ضمان عليه. " هـ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" .
-
٤٦١٣٦- "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير غير المغل ضمان. " قط، ق - وضعفاه - عن ابن عمر - وصححا
ج ٢٣ ص ٦٣٢وقفه على شريح ".
-
٤٦١٤٢- "احبس أصلها، وسبل ١ ثمرتها. " ن، هـ ٢ -