كتاب اليمين من قسم الأقوال
١٧٧ فقرة، ج ٢٣ ص ٦٨٧
الصفحة ٤ من ٥
- ج ٢٣ ص ٧٠٨
٤٦٤٥٤- "لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتاقة قبل الملكة، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغريب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح. " عد - عن جابر، وفيه حزام بن عثمان الأنصاري، قال في المغني: متروك بالاتفاق، مبتدع" .
-
٤٦٤٥٥- "يا أيها الناس! إنه ما كان من حلف في الجاهلية
ج ٢٣ ص ٧٠٩فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر دية نصف دية المسلم، لا خبب ١ ولا جنب ٢، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم. " حم، ق - عن ابن عمرو" .
-
٤٦٤٥٦- "ما شهدت حلفا إلا حلف قريش من حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني نقضته. " ق - عن أبي هريرة ".
-
٤٦٤٥٧- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضته. " ق - عن أبي هريرة" .
-
٤٦٤٥٨- "ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي في دار الندوة. " ق - عن ابن عباس".
- ج ٢٣ ص ٧١٠
[الباب الثاني في النذر]
-
٤٦٤٥٩- "إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين. " هق - عن ابن عباس ".
-
٤٦٤٦٠- "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر فيه معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. " ن - عن عمران بن حصين" .
-
٤٦٤٦١- "أوف نذرك. " حم، ق، ت - عن ابن عمر ".
-
٤٦٤٦٢- "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. " حم، خ، ك - عن عائشة" .
-
٤٦٤٦٣- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين. " هـ - عن عقبة بن عامر ".
-
٤٦٤٦٤- "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. " هـ - عن ثابت بن الضحاك" .
-
٤٦٤٦٥- "سبحان الله بئس ما جزيتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ولا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك.
- ج ٢٣ ص ٧١١
"حم، م، كتاب النذر، د - عن عمران بن حصين" .
-
٤٦٤٦٦- "مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، فإن الله تعالى عن تعذيب أختك نفسها لغني. " حم، د، ن، هـ - عن عقبة بن عامر؛ د، ك - عن ابن عباس ".
-
٤٦٤٦٧- "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني عن القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. " م، ت، ن - عن أبي هريرة" .
-
٤٦٤٦٨- "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. " د، هـ - عن عمران بن حصين ".
-
٤٦٤٦٩- "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها. " د، ن عن ابن عمرو" .
-
٤٦٤٧٠- "قده بيده. " طب - عن ابن عباس ".
-
٤٦٤٧١- "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. " حم، ن - عن عمران بن حصين" .
- ج ٢٣ ص ٧١٢
٤٦٤٧٢- "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. " ت - عن عمران بن حصين ".
-
الإكمال
٤٦٤٧٣- "النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إنما هو شيء يستخرج به من الشحيح. " ن - عن ابن عمر" .
-
٤٦٤٧٤- "من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. " د، ق - عن ابن عباس؛ زاد طب، ق: ومن نذر نذرا يطيقه فليف ".
-
٤٦٤٧٥- "صح جسمك يا خوات! ف لله ما وعدته، إنه ليس من مريض يمرض إلا نذر شيئا أو نوى شيئا من الخير، فف لله بما وعدته. " ابن قانع، وابن السني في عمل يوم وليلة؛ طب، ك، ص - عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده خوات بن جبير" .
-
٤٦٤٧٦- "لا تنذروا، فإن الله لا يعطي على الرشوة. " ابن النجار - عن أبي هريرة".
- ج ٢٣ ص ٧١٣
٤٦٤٧٧- "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. " الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة ".
-
٤٦٤٧٨- "لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. " طب - عن ابن عباس" .
-
٤٦٤٧٩- "لا نذر في معصية. " طب، ص - عن عبد الله ابن بدر ".
-
٤٦٤٨٠- "لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس" .
-
٤٦٤٨١- "لا نذر في غلط. " ك في تاريخه - عن أبي هريرة ".
-
٤٦٤٨٢- "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. " ن - عن عمران بن حصين" .
-
٤٦٤٨٣- "لا نذر فيما لا تملك. " عب - عن ثابت بن ضحاك".
- ج ٢٣ ص ٧١٤
٤٦٤٨٤- "لا نذر في غضب ولا في معصية الله تعالى، وكفارته كفارة يمين. " عب من طريق يحيى بن أبي كثير - عن رجل من بني حنيفة وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا ".
-
٤٦٤٨٥- "لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " ابن النجار - عن أنس" .
-
٤٦٤٨٦- "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك بن آدم. " ابن النجار - عن أنس ".
-
٤٦٤٨٧- "لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم. " م، عب - عن أبي هريرة" .
-
٤٦٤٨٨- "لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك. " طب - عن أبي ثعلبة ".
-
٤٦٤٨٩- "لا وفاء بنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. " حل - عن عائشة" .
-
٤٦٤٩٠- "ليس هذا بنذر، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله. " حم، والخطيب وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فرأى رجلا قائما في الشمس فقال
ج ٢٣ ص ٧١٥له: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال قائما في الشمس حتى تفرغ، قال - فذكره ".
-
٤٦٤٩١- "أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. " ن - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ حم عنه" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال القران؟ فقالا: نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين، قال - فذكره ".