كتاب اليمين من قسم الأقوال

١٧٧ فقرة، ج ٢٣ ص ٦٨٧

الصفحة ٣ من ٥

  1. ٤٦٤٠٢- "لست أنا حملتكم، ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء

    ج ٢٣ ص ٧٠٢[الفصل السادس في الاستثناء في اليمين]

    ج ٢٣ ص ٦٩٩
  2. ٤٦٤١٦- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة ".

  3. ٤٦٤١٧- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر" .

  4. ٤٦٤١٨- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر ".

  5. ٤٦٤١٩- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر" .

  6. ٤٦٤٢٠- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس ".

  7. الإكمال

    ٤٦٤٢١- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر" .

  8. ٤٦٤٢٢- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا

    ج ٢٣ ص ٧٠٣كفارة عليه. " حل والخطيب، وابن عساكر - عن ابن عمر" .

  9. ٤٦٤٢٣- "من حلف على يمين فقال في إثر يمينه: إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه، فإن كفارة يمينه إن شاء الله. " ق - عن ابن عمر ".

  10. ٤٦٤٢٤- "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. " عب - عن أبي هريرة" .

  11. ٤٦٤٢٥- "الرجل يحلف على اليمين، ثم يستثني في نفسه ليس ذلك بشيء حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين. " ق - عن أبي هريرة".

  12. [الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة]

    ج ٢٣ ص ٧٠٣
  13. ٤٦٤٢٦- "اليمين على نية المستحلف. " م ١، هـ - عن أبي هريرة ".

  14. ٤٦٤٢٧- "ليس على مقهور يمين. " قط - عن أبي أمامة" .

  15. ٤٦٤٢٨- "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. " حم، م،

    ج ٢٣ ص ٧٠٤د، هـ - عن أبي هريرة ".

  16. ٤٦٤٢٩- "اليمين على ما يصدقك به صاحبك. " ت - عن أبي هريرة" .

  17. ٤٦٤٣٠- "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفيما لا تملك. " د، ك - عن عمران بن حصين ".

  18. ٤٦٤٣١- "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما ١ عليها. " د - عن أبي هريرة" .

  19. ٤٦٤٣٢- "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. " حم، م، د، ن - عن جبير بن مطعم ".

  20. ٤٦٤٣٣- "أوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " حم، ت - عن ابن عمر" .

  21. ٤٦٤٣٤- "ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام. " حم - عن قيس بن عاصم ".

  22. ٤٦٤٣٥- "إذا استلج ٢ أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله

    ج ٢٣ ص ٧٠٥من الكفارة التي أمر بها. " هـ - عن أبي هريرة" .

  23. ٤٦٤٣٦- "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. " حم، ق ١ - عن أبي هريرة ".

  24. ٤٦٤٣٧- "من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى! فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء. " الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة" .

  25. الإكمال

    ٤٦٤٣٨- "من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا ٢ جهنم وإن صلى وصام. " ك - أبي هريرة".

  26. ٤٦٤٣٩- "من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. " حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ".

    ج ٢٣ ص ٧٠٦
  27. ٤٦٤٤٠- "أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها. " البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره" .

  28. ٤٦٤٤١- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. " طب - عن ابن عباس ".

  29. ٤٦٤٤٢- "قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " ابن جرير - عن ابن عمرو" .

  30. ٤٦٤٤٣- "لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. " ابن جرير - عن قيس بن عاصم ".

  31. ٤٦٤٤٤- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس" .

  32. ٤٦٤٤٥- "لا يزيد الحلف الإسلام إلا شدة. " طب - عن فرات بن حيان ".

    ج ٢٣ ص ٧٠٧
  33. ٤٦٤٤٦- "لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام. " ابن جرير - عن الزهري مرسلا" .

  34. ٤٦٤٤٧- "من أراد أن يستحلف أخاه وهو يعلم أنه كاذب فأحل الله أن يحلف به، وجبت له الجنة. " أبو الشيخ - عن رافع ابن خديج ".

  35. ٤٦٤٤٨- "لا تضطروا الناس بأيمانهم على أن يحلفوا ما لا يعلمون. " عب - عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا" .

  36. ٤٦٤٤٩- "لا تضطروا بأيمانهم إلى ما لا يعلمون. " الخطيب - عن ابن مسعود ".

  37. ٤٦٤٥٠- "من حلف بالمشي أو بالهدى أو جعل ماله في سبيل الله وفي المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين. " الديلمي عن عائشة" .

  38. ٤٦٤٥١- "باع آخرته بدنياه. " حب - عن أبي سعيد؛ قال:

    ج ٢٣ ص ٧٠٨مر أعرابي بشاة فقلت تبيعنيها بثلاثة دراهم، فقال: لا والله! ثم باعنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فذكره ".

  39. ٤٦٤٥٢- "لا يمين في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ومن لعن مسلما كان كقتله، ومن سمى مسلما كافرا فقد كفر، ومن حلف على غير ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار. " طب - عن ثابت بن الضحاك" .

  40. ٤٦٤٥٣- "لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك. " ق - عن عمر ".