اعتزال الرجل امرأته حائضا

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٨

  1. ٢١٣٨ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ , فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ , وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ , وَلَا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطَّهَرَ بِالْمَاءِ , وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ "

    ج ٢ ص ١٣٨
  2. ٢١٣٩ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى، هَذَا التَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَغَيْرِهِمَا،

    ٢١٤٠ - وَقَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ، وَعَاصِمٌ , وَالْأَعْمَشُ , وَحَمْزَةُ , وَالْكِسَائِيُّ ⦗١٣٩⦘: «حَتَّى يَطْهَرْنَ» مَفْتُوحَةَ الْهَاءِ «فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ» كِلْتَاهُمَا بِالتَّشْدِيدِ،

    ٢١٤١ - فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِمَا جَمِيعًا الْغُسْلَ , وَتَصْدِيقُهُمَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ: «حَتَّى يَتَطَهَّرْنَ» فَهِيَ فِي الِاعْتِبَارِ

    ٢١٤٢ - وَ «حَتَّى يَطَّهَّرْنَ» بِالتَّشْدِيدِ , قَالَهُ: أَبُو عُبَيْدٍ , وَاخْتَارَهُ