ما يحرم أن يؤتى من الحائض

فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٤٠

  1. ٢١٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ , قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ , فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢] : أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ , يَعْنِي فِي مَوَاضِعِ الْحَيْضِ

    ٢١٤٤ - وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ , ومُحْتَمِلَةً أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ اعْتِزَالُ جَمِيعِ أَبْدَانِهِنَّ

    ٢١٤٥ - فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا، وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا

    ج ٢ ص ١٤٠٢١٤٦ - قُلْتُ: وَهَذِهِ السُّنَّةُ , فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً , قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗١٤١⦘ قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ , كِلَانَا جُنُبٌ , وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ , فَأَغْسِلُهُ , وَأَنَا حَائِضٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ

    ج ٢ ص ١٤١٢١٤٧ - وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ , ثُمَّ يُبَاشِرَهَا» ،

    ٢١٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

    ٢١٤٩ - وَالْكَلَامُ فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , فَأَخَّرْنَاهُ إِلَيْهِ

    ج ٢ ص ١٤٠