ترك الحائض الصلاة

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٤٢

  1. ٢١٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ , قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ , وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ , فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ , عَنْ مَالِكٍ ⦗١٤٣⦘ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

    ٢١٥١ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «حَتَّى تَطْهُرِي» , وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.

    ج ٢ ص ١٤٢
  2. ٢١٥٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَمْرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ: «أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ، يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّي حَائِضًا , لِأَنَّهَا غَيْرُ طَاهِرَةٍ، مَا كَانَ الْحَيْضُ قَائِمًا , وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]

  3. ٢١٥٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِينَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِي فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» . قُلْنَ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ , وَمَا رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ، وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» . فَقُلْنَ: وَلِمَ , وَمَا نُقْصَانُ عَقَلْنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» ⦗١٤٤⦘. قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِكُنَّ , أَوَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ، وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» . ثُمَّ انْصَرَفَ , فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ , جَاءَتْ زَيْنَبُ , امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَذِهِ زَيْنَبٌ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» . فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: «نَعَمِ، ائْذَنُوا لَهَا» . فَأُذِنَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ , وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي , فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ , وَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحْسَنُ مَنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ , زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»

    ج ٢ ص ١٤٣
  4. ٢١٥٤ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ , وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ , فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ ⦗١٤٥⦘.

  5. ٢١٥٥ - وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي , أَوْ مِنْ كِتَابِ شَيْخِي.

  6. ٢١٥٦ - وَأَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , عَنِ الصَّغَانِيِّ، وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

  7. ٢١٥٧ - وَأَمَّا الَّذِي يَذْكُرُهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ قُعُودِهَا شَطْرَ عُمْرِهَا , وَشَطْرَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي، فَقَدْ طَلَبْتُهُ كَثِيرًا فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ , وَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا بِحَالٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ