النهي عن القراءة في الركوع والسجود
١٧ فقرة، ج ٢ ص ٤٤٩
- ج ٢ ص ٤٤٩
٣٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، ح.
-
٣٤١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ» ⦗٤٥٠⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
ج ٢ ص ٤٥٠٣٤١٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا، أَوْ أَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ»
-
٣٤١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: حَدِيثُ عَلِيٍّ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ خُصَّ بِالنَّهْيِ دُونَ النَّاسِ.
-
٣٤٢٠ - فَإِذَا كَانَ إِلَى هَذَا ذَهَبَ، فَإِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ نَهْيٌ عَلَى الِاخْتِيَارِ لِلنَّهْيِ لَهُ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،
٣٤٢١ - ثُمَّ حَمَلَهُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى الْعُمُومِ بِمَا مَضَى بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» وَكَذَلِكَ فِي التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْقِسِيِّ لِلرِّجَالِ، بِحَدِيثٍ آخَرَ يَدُلُّ عَلَى نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ
ج ٢ ص ٤٥١٣٤٢٢ - وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ،، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرَبِ فِي الْفِضَّةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبُ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَرُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلِبَاسِ الْقِسِيِّ، وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ " أَخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ
٣٤٢٣ - وَأَمَّا الْمُعَصْفَرُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا أَرْخَصْتُ فِيهِ، لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَحْكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، إِلَّا مَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ غَيْرِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ
ج ٢ ص ٤٥١٣٤٢٤ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ح،
٣٤٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ ⦗٤٥٢⦘ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، ح.
-
٣٤٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ: سَمِعَهُ يَقُولُ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وَالْقِسِيِّ، وَالْمَيَاثِرِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ» قَالَ أُسَامَةُ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ كَثِيرَةُ الْعُصْفُرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَلِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ، وَلَمْ يَزِدْنِي عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرِ الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.
-
٣٤٢٧ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ رَاوِي الْحَدِيثِ حَمَلَهُ أَيْضًا عَلَى الْخُصُوصِ.
-
٣٤٢٨ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ، أَنْكَرَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ لُبْسَ الْمُعَصْفَرِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يَنْهَكَ وَلَا إِيَّاهُ، إِنَّمَا نَهَانِي أَنَا» ⦗٤٥٣⦘
٣٤٢٩ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى الْعُمُومِ
ج ٢ ص ٤٥٣٣٤٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ، فَقَالَ: «هَذِهِ ثِيَابُ أَهْلِ النَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، بِبَعْضِ مَعْنَاهُ.
-
٣٤٣١ - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: فِي إِحْرَامِهِ فِي مِثْلِ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ، وَفِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهِ، ثُمَّ طَرْحِهِ إِيَّاهُ فِي تَنُّورٍ،
٣٤٣٢ - وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، غَيْرَ أَنَّهُ: لَمْ يَذْكُرِ الْإِحْرَامَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا قَذَفَهَا فِي التَّنُّورِ، قَالَ: أَفَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلنِّسَاءِ ⦗٤٥٤⦘،
٣٤٣٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ.
-
٣٤٣٤ - وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ نَهْيَ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ عَلَى الْعُمُومِ، وَلَوْ بَلَغَ الشَّافِعِيَّ لَقَالَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
ج ٢ ص ٤٥٤٣٤٣٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَهُوَ أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلَّمَا قُلْتُ وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ قُولِي مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى، وَلَا تُقَلِّدُونِي»
- ج ٢ ص ٤٥٤
٣٤٣٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبِي، قَالَ لَنَا الشَّافِعِيُّ: «إِذَا صَحَّ عِنْدَكُمُ الْحَدِيثُ، فَقُولُوا لَنَا حَتَّى نَذْهَبَ إِلَيْهِ»
-
٣٤٣٧ - وَقَدِ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ لُبْسَ الْبَيَاضِ.
-
٣٤٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ جَاوَزَهُ فَعَصَبَ الْمَنِيِّ وَالْقِطْرِيَّ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا يُصْبَغُ غَزْلُهُ وَلَا يَصْبِغُ بَعْدَ مَا يُنْسَجُ، فَحَسَنٌ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ،
٣٤٣٩ - فَقَدْ صَرَّحَ هَاهُنَا بِاسْتِحْبَابِ تَرْكِ لُبْسِ مَا يُصْبَغُ بَعْدَمَا يُنْسَجُ، وَالْمُعَصْفَرُ دَاخِلٌ فِيهِ.
-
٣٤٤٠ - وَهَذَا قَوْلٌ مُسْتَقِيمٌ عَلَى السُّنَّةِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ لُبْسَ الْحِبَرَةِ، وَلَبِسَ حُلَّةً حَمْرَاءَ وَهِيَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ الَّذِي يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ ⦗٤٥٥⦘.
-
٣٤٤١ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ»
-
٣٤٤٢ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
-
٣٤٤٣ - وَرُوِّينَا سِوَى ذَلِكَ أَحَادِيثَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمْرَةِ، فَيُشَبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كُرِهَ مَا يُصْبَغُ زِينَةً بَعْدَمَا يُنْسَجُ، فَيَكُونُ كَالْمُزَعْفَرِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّجَالِ.
-
٣٤٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفرَ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ
٣٤٤٥ - قَالَ: وَإِنَّمَا أَمَرَ الرَّجُلَ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ مُضَمَّخٌ بِالْخَلُوقِ بِالْغُسْلِ، فِيمَا يُرَى الصُّفْرَةُ عَلَيْهِ، فَتَتَبَّعَ السُّنَّةَ فِي الْمُزَعْفَرِ، فَمُتَابَعَتُهَا أَيْضًا فِي الْمُعَصْفَرِ أَوْلَى بِهِ،
٣٤٤٦ - وَقَدْ كَرِهَهُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَأَجَازَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَالسُّنَّةُ أَلْزَمُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ