إنما الإمام ليؤتم به

٣ فقرات، ج ٣ ص ٥

  1. ِ ٣٤٤٧ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَمَنْ سَبَقَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ وَالسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ، كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»

    ج ٣ ص ٥
  2. ٣٤٤٨ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرْتُهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا» ⦗٦⦘ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ

    ج ٣ ص ٦٣٤٤٩ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنَ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، وَقَالَ: زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانُ وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ،

    ٣٤٥٠ - وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: «حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ خَرَّ سَاجِدًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبِ، وَقَالَ: «حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ» وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ «حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ» وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، بِمَعْنَاهُ، وَمَنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ ⦗٧⦘

    ٣٤٥١ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ، قَبْلَ إِمَامَهِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ» فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَلَمْ آمُرْهُ بِإِعَادَةٍ،

    ٣٤٥٢ - قَالَ أَصْحَابُنَا: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْإِعَادَةِ

    ج ٣ ص ٧٣٤٥٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»

    ج ٣ ص ٥
  3. ٣٤٥٤ - قَالَ شُعْبَةُ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ شَكَّ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ