الصلاة إلى العنزة، أو العصا، إن كان في الصحراء، وما ورد في الخط

٤ فقرات، ج ٣ ص ١٩٠

  1. ٤٢٢٤ - رَوَى الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ، وَخَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا، فَصَلَّى إِلَيْهَا، وَالْكَلْبُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ» وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ،

    ٤٢٢٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَدْ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَوْنٍ

    ج ٣ ص ١٩١٤٢٢٦ - وَفِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ الْعُذْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا، فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

    ج ٣ ص ١٩٠
  2. ٤٢٢٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ.

  3. ٤٢٢٨ - قَالَ بِشْرٌ: سَأَلْتُ الْحُمَيْدِيَّ عَنِ الْخَطِّ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ مِثْلَ الْهِلَالِ الْعَظِيمِ

    ٤٢٢٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ، قَدْ أَخَذَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَفِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ،

    ٤٢٣٠ - وَقَالَ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: وَلَا يَخُطَّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ فَيُتَّبَعَ

    ٤٢٣١ - وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ، لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: فَقِيلَ: هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ⦗١٩٢⦘.

  4. ٤٢٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، ثُمَّ شَكَّ فِيهِ، فَقَالَ: أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو أَوْ أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدٍ

    ٤٢٣٣ - قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ جَاءَنَا إِنْسَانٌ بَصْرِيٌّ، بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ، حَتَّى وَجَدَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَخَلَطَ عَلَيْهِ

    ٤٢٣٤ - قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا شَدَّ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

    ٤٢٣٥ - قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَقُولُ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ؟