الصلاة إلى غير سترة

٣ فقرات، ج ٣ ص ١٩٣

  1. ٤٢٣٦ - قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَجِئْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ لِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ رَاهَقْتُ الِاحْتِلَامَ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلَتُ الْحِمَارَ يَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ

    ج ٣ ص ١٩٤٤٢٣٧ - هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذُ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ حِمَارِيَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ الصَّفَّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كُلُّهُمْ، عَنْ مَالِكٍ،

    ٤٢٣٨ - هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

    ٤٢٣٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ» ، يَعْنِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

    ج ٣ ص ١٩٤٤٢٤٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ»

    ج ٣ ص ١٩٣
  2. ٤٢٤١ - اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُطَّلِبِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمُصَلِّيَ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ اخْتِيَارٌ، وَأَمْرَهُ بِالْخَطِّ فِي الصَّحْرَاءِ اخْتِيَارٌ،

    ٤٢٤٢ - وَقَوْلُهُ: «لَا يُفْسِدِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ» ، أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضٍ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَصِيرُ إِلَى أَنْ يُحْدِثَ مَا يُفْسِدُهَا، لَا بِمُرُورِ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ

    ٤٢٤٣ - أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَهُ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ

    ج ٣ ص ١٩٥٤٢٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ «كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ»

    ج ٣ ص ١٩٥
  3. ٤٢٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

    ٤٢٤٦ - حَكَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ اعْتَرَاضَ مَنِ اعْتَرَضَ فِي هَذَا عَلَى مَالِكٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الذَّبِّ عَنْهُ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْمُطَّلِبِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَهُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُتَنَفِّلِينَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ قَطْعُ النَّافِلَةِ للمَكْتُوبَةِ، وَلَا يَجِدُ الدَّاخِلُ طَرِيقًا، غَيْرَ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ