الأبوال كلها نجس، أبوال ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل

٨ فقرات، ج ٣ ص ٣٦٧

  1. ٤٩٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «إِذَا كَانَ بَوْلُ ابْنُ آدَمَ الَّذِي هُوَ أَطْهُرُ ذِي رُوحٍ، وَالَّذِي ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ، مُسَخَّرَاتٌ لَهُ نَجِسًا، كَانَ بَوْلُ مَا سِوَاهُ أَنْجَسُ» ⦗٣٦٨⦘

    ٤٩٥٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ»

    ج ٣ ص ٣٦٧
  2. ٤٩٥٤ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ، فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ»

    ج ٣ ص ٣٦٨
  3. ٤٩٥٥ - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ» قَالَ: وَكِيعٌ: لَا يَتَوَقَّى قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا» ⦗٣٦٩⦘

    ٤٩٥٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ، فَذَكَرَهُ.

    ج ٣ ص ٣٦٨
  4. ٤٩٥٧ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ «مِنَ الْبَوْلِ» ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرَ الْأَوَّلِ، لِمُوَافَقَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي بَعْضِ لَفْظِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

  5. ٤٩٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَالْقَذَرِ» ،

    ٤٩٥٩ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّوْثَةِ: «هَذِهِ رِكْسٌ»

  6. ٤٩٦٠ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي بَوْلِ النَّاقَةِ: اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ

    ٤٩٦١ - وَالَّذِي رُوِيَ فِي قِصَّةِ، الْعُرَنِيِّينَ مِنَ الْإِذْنِ فِي شُرْبِ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا، فَذَاكَ لِلتَّدَاوِي بِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ ⦗٣٧٠⦘،

    ٤٩٦٢ - وَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي أَلْبَانِ الْإِبِلِ، وَأَبْوَالِهَا شِفَاءً لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ»

  7. ٤٩٦٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْوَالُ الْإِبِلِ، وَأَلْبَانُهَا شِفَاءٌ لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ»

    ج ٣ ص ٣٧٠
  8. ٤٩٦٤ - فَهَذَا إِذَا كَانَ ثَابِتًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ، إِنَّمَا أُبِيحَ لِلذَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ، وَهُمُ الَّذِينَ بِهِمُ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ، الَّذِي لَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ، تَقُولُ: لَا شِفَاءَ لَهُمْ، إِلَّا أَلْبَانُ الْإِبِلِ، وَأَبْوَالُهَا، أَوْ شَقُّ الْبَطْنِ، فَإِذَا كَانَ يَجُوزُ شَقُّ الْبَطْنِ، وَقَطْعُ الْعُضْوِ رَجَاءَ ⦗٣٧١⦘ الْعَافِيَةِ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ لِغَيْرِ مَعْنَى الضَّرُورَةِ، كَمَا أُجِيزَ عَلَى الضَّرُورَةِ، أَكْلُ الْمَيْتَةِ، وَمَا نُصِبَ مُحَرَّمًا مَعَهَا، وحُكْمُ الضَّرُورَاتِ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ

    ٤٩٦٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ فِي صِحَّةِ الْخَبَرِ، لِأَنَّ رَاوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

    ج ٣ ص ٣٧١٤٩٦٦ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ، مَرْفُوعًا: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ» ، فَهَكَذَا رَوَاهُ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ مَرَّةً، وَقَالَ: أُخْرَى، فَلَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ ⦗٣٧٢⦘،

    ٤٩٦٧ - وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ، فَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، مَرْفُوعًا «فِي الْبَوْلِ» ،

    ٤٩٦٨ - وَعَمْرٌو، وَيَحْيَى، وَسَوَّارٌ: ضُعَفَاءُ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِمْ