وجوب الجمعة على من كان خارج المصر بسماع النداء

٦ فقرات، ج ٤ ص ٣١٣

  1. ٦٢٨٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]

    ج ٤ ص ٣١٣
  2. ٦٢٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»

    ج ٤ ص ٣١٤
  3. ٦٢٩٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ»

  4. ٦٢٩١ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»

  5. ٦٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَقَدْ كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونَانِ بِالشَّجَرَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدَانِ الْجُمُعَةَ وَيَدَعَانِهَا

    ٦٢٩٣ - وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ يَكُونُ بِالْعَقِيقِ فَيَتْرُكُ الْجُمُعَةَ وَيَشْهَدَهَا» وَكَانَ يُرْوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ مِنَ الطَّائِفِ فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَيَدَعُهَا

    ٦٢٩٤ - قَالَ أَحْمَدُ: وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ

    ٦٢٩٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ فَكَانَ يُؤْوِيهِ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ. أَحْبَبْتُ لَهُ شُهُودَهَا ⦗٣١٥⦘

    ٦٢٩٦ - قَالَ أَحْمَدُ: " قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ "

    ج ٤ ص ٣١٤
  6. ٦٢٩٧ - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ،

    ٦٢٩٨ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيَةَ،

    ٦٢٩٩ - وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ ضَعِيف

    ٦٣٠٠ - ٌ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَأْمُرُ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِحُضُورِ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، وَكَذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ