العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة

١٦ فقرة، ج ٤ ص ٣١٦

  1. ٦٣٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: «وَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةً وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ بِلَا وَقْتٍ عَدَدَ مُصَلِّينَ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مِنْ مَنْزِلِ مُقَامٍ وَظَعَنَ، فَلَمْ نَعْلَمْ خِلَافًا فِي أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي دَارِ مُقَامٍ، وَلَمْ أَحْفَظْ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا» ⦗٣١٧⦘.

    ج ٤ ص ٣١٦
  2. ٦٣٠٢ - وَقَدْ قَالَ غَيْرُنَا: لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ جَامِعٍ.

  3. ٦٣٠٣ - وَسَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ دَارِ مُقَامٍ إِذَا كَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَكَانُوا أَهْلَ قَرْيَةٍ فَقُلْنَا بِهِ

    ٦٣٠٤ - وَكَانَ أَقَلَّ مَا عَلِمْنَاهُ قِيلَ بِهِ، وَلَمْ يَجُزْ عِنْدِي أَنْ أَدَعَ الْقَوْلَ بِهِ، وَلَيْسَ خَبَرٌ لَازِمٌ يُخَالِفُهُ

    ٦٣٠٥ - وَقَدْ يُرْوَى مِنْ حَيْثُ لَا يُثْبِتُ أَهْلَ الْحَدِيثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا»

  4. ٦٣٠٦ - وَرَوَى، " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ قُرَى عُرَيْنَةَ: «أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَيْنِ»

  5. ٦٣٠٧ - وَرُوِيَ، «أَنَّهُ أَمَرَ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَيْنِ بِأَهْلِ نَجْرَانَ»

  6. ٦٣٠٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنْ عَجَّلَ الْأَضْحَى، وَأَخَّرَ الْفِطْرَ، وَذَكَّرَ النَّاسَ "

  7. ٦٣٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيِّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ لَفْظُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ جُمُعَةٌ جُمِعَتْ بِجُوَاثَا قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ» قَالَ عُثْمَانُ: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ ⦗٣١٨⦘ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ

    ٦٣١٠ - وَكَانُوا لَا يَسْتَبِدُّونَ بِأُمُورِ الشَّرْعِ لِجَمِيلِ نِيَّاتِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِلَّا بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ج ٤ ص ٣١٨٦٣١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ يَعْنِي ابْنَ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ، صَلَّى عَلَى أَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ. أَظُنُّهُ قَالَ: فَمَكَثَ كَثِيرًا لَا يَسْمَعُ أَذَانَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَعَلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: " يَا أَبَهْ أَرَأَيْتَ اسْتِغْفَارَكَ لِأَبِي أُمَامَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا " ⦗٣١٩⦘

    ٦٣١٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَسْعَدُ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مُقَدَّمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ: الْخَضَمَاتُ

    ٦٣١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، فَذَكَرَهُ.

    ج ٤ ص ٣١٧
  8. ٦٣١٤ - قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الصَّوَابُ نَقِيعٌ بِالنُّونِ

    ٦٣١٥ - قُلْتُ: هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا رُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ جَمَعَ بِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا» ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَقَامَ الْجُمُعَةَ بِمَعُونَةِ النَّفْرِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُحْبَتِهِمْ، أَوْ عَلَى أَثَرِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْهُمْ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَذَلِكَ حِينَ كَتَبَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقْرِئُهُمُ الْقُرْآنَ، وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَؤُمُّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ فَبَعَثَهُ

    ٦٣١٦ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ مُصْعَبٌ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ لِلْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٣٢٠⦘

    ٦٣١٧ - فَالزُّهْرِيُّ أَضَافَ الْجَمْعَ إِلَى مُصْعَبٍ لِكَوْنِهِ إِمَامًا فِي الْجُمُعَةِ، وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَضَافَهُ إِلَى أَسْعَدَ لِنُزُولِ مُصْعَبٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَّلًا فِي دَارِهِ وَنُصْرَةِ أَسْعَدَ إِيَّاهُ، وَخُرُوجِهِ إِلَى دَارِ الْأَنْصَارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

    ٦٣١٨ - وَذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ جَمَعَ بِهِمْ وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَهُوَ يُرِيدُ عَدَدَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانُوا لَهُ ظَهْرًا، وَذَكَرَ كَعْبٌ أَنَّهُ جَمَعَ بِهِمْ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَهُوَ يُرِيدُ جَمِيعَ مَنْ صَلَّى مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَعَ النُّقَبَاءِ

    ٦٣١٩ - هَذَا وَقَوْلُ كَعْبٍ مُتَّصِلٌ، وَقَوْلُ الزُّهْرِيِّ مُنْقَطِعٌ، وَبَيَانُ الْجُمُعَةِ مَأْخُوذٌ مِنْ أَفْعَالِهِمْ، فَيَجُوزُ حَيْثُ أَقَامُوهَا وَبِعَدَدِ مَنْ أَقَامُوا بِهِمْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

    ٦٣٢٠ - وَرُوِّينَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ومُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَكِبَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى بَنِي سَالِمٍ، وَبَنِي قُرَّةَ بَيْنَ قُبَاءَ، وَالْمَدِينَةِ فَأَدْرَكَتْهُ الْجُمُعَةُ فَصَلَّى فِيهِمُ الْجُمُعَةَ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ»

  9. ٦٣٢١ - وَلَمْ أَجِدْ فِيهَا ذِكْرَ عَدَدِ مَنْ صَلَّاهَا بِهِمْ، وَهِيَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَرْسَلَهَا الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ صَحَّتْ وَإِلَّا فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي رِوَايَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

    ج ٤ ص ٣٢١٦٣٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: «كُلُّ قَرْيَةٍ فِيهَا أَرْبَعُونَ رَجُلًا فَعَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ»

  10. ٦٣٢٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وأَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ فِيمَا بَيْنَ الشَّامِ، وَمَكَّةَ جَمَعُوا إِذَا بَلَغْتُمْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا»

    ج ٤ ص ٣٢١
  11. ٦٣٢٤ - قَالَ أَحْمَدُ: : وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الرَّقِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِذَا بَلَغَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فَلْيُجَمِّعُوا ⦗٣٢٢⦘

    ٦٣٢٥ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ: انْظُرْ كُلَّ قَرْيَةٍ أَهْلَ قَرَارٍ، لَيْسُوا هُمْ بِأَهْلِ عَمُودٍ يَتَنَقَّلُونَ فَأَمِّرْ عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، ثُمَّ مُرْهُ فَلْيُجَمِّعْ بِهِمْ

    ٦٣٢٦ - وَحَكَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَهْلِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، وَمَدَائِنَ مِصْرَ، وَمَدَائِنَ سَوَاحِلِهَا، كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِأَمْرِهِمَا، وَفِيهَا رِجَالٌ مِنَ الصَّحَابَةِ

    ٦٣٢٧ - وَكَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَوْلًى لِآلِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ مَا تَرَى فِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَلْيُجَمِّعْ

    ٦٣٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، وَذَكَرَ فِيهِ شَيْئًا ضَعِيفًا

    ٦٣٢٩ - قَالَ أَحْمَدُ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَا يُرْوَى عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ

    ج ٤ ص ٣٢٢٦٣٣٠ - أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَحْمَوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ، حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» ⦗٣٢٣⦘.

  12. ٦٣٣١ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ مَوْقُوفًا.

  13. ٦٣٣٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَدْرِي مَا حَدُّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ عِنْدَهُ؟ أَهِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ؟ أَوِ الْقُرَى الَّتِي لَا تُفَارِقُ كَمَا قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ مِصْرٌ لَا بَدْوٌ يَنْتَقِلُ أَهْلُهُ؟ فَقَالَ: بَلْ هِيَ الْقُرَى الْعِظَامُ. قِيلَ: فَقَدْ جَمَّعَ النَّاسُ فِي الْقُرَى الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ، وَبِالرَّبْذَةِ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا رَأَيْنَا الْجُمُعَةَ وَضَعَتْ عَنِ الْمُسَافِرِ وَأَهْلِ الْبَدْوِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَلَمْ تُوضَعْ عَنْهُمْ

    ٦٣٣٣ - وَقَدْ ذَكَرُوا عَنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي الْأَمْصَارِ الَّتِي مَصَّرَهَا عُمَرُ، وَكَانَ لَا يَرَى بِمَكَّةَ جُمُعَةً وَالَّذِي يُخَالِفُنَا لَا يَقُولُ بِهَذَا

    ٦٣٣٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ " كَتَبَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَهُوَ بِالْبَحْرَيْنِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَنْ أَجْمِعُوا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ "

  14. ٦٣٣٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هَذَا حَدِيثًا يَعْنِي ثَابِتًا وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هُوَ فَمَعْنَاهُ فِي أَيِّ قَرْيَةٍ كُنْتُمْ؛ لِأَنَّ مُقَامَهُمْ فِي الْبَحْرَيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْقُرَى

    ٦٣٣٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا الْأَثَرُ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ

    ٦٣٣٧ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِيَ كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقُ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَفِطْرٌ وَأَضْحَى "

  15. ٦٣٣٨ - وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ.

  16. ٦٣٣٩ - وَرُوِيَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ مَرْفُوعًا الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً

    ٦٣٤٠ - وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ