من لا جمعة عليه
٦ فقرات، ج ٤ ص ٣٢٨
- ج ٤ ص ٣٢٨
٦٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ هَيْئَةُ ⦗٣٢٩⦘ السَّفَرِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَخَرَجْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: «اخْرُجْ؛ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ»
-
٦٣٥٩ - وَرَوَى ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ
٦٣٦٠ - وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وعَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وحَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ لَا يُنْشِئُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا
٦٣٦١ - وَرُوِيَ، عَنْ مُعَاذٍ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.
-
٦٣٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَلَيْسَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِينَ وَلَا عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الْعَبِيدِ جُمُعَةٌ
٦٣٦٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ»
- ج ٤ ص ٣٢٩
٦٣٦٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ⦗٣٣٠⦘، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيُّ، أَوْ مَرِيضٌ "
-
٦٣٦٥ - أَسْنَدَهُ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ
٦٣٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ دُونَ ذِكْرِ أَبِي مُوسَى فِيهِ.
-
٦٣٦٧ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٦٣٦٨ - وَلَمْ يَسْمَعْ عَنْهُ شَيْئًا قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ، وَهُوَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَفِي بَعْضِهَا الْمَرِيضُ، وَفِي بَعْضِهَا الْمُسَافِرُ
٦٣٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ، وَكَذَلِكَ مَنْ كَانْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ أَهْلِ الْأَعْذَارِ
ج ٤ ص ٣٣٠٦٣٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «دُعِيَ وَهُوَ يَسْتَحِمُّ لِلْجُمُعَةِ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَهُوَ يَمُوتُ، فَأَتَاهُ وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ» ⦗٣٣١⦘
٦٣٧١ - وَرُوِّينَا، " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ تَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ "