باب من تجب عليه الصدقة؟
١٠ فقرات، ج ٦ ص ٦٤
- ج ٦ ص ٦٥
٨٠٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] ، بَيَّنَ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ الْمُلْكِ مِنْ حُرٍّ لَهُ مَالٌ فِيهِ زَكَاةَ، سَوَاءً كَانَ بَالِغًا أَوْ صَبِيًّا، صَحِيحًا أَوْ مَعْتُوهًا،
٨٠٠٥ - وَاحْتَجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وَاحِدٌ مِنْهَا لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي الْمَالِ نَفْسِهِ لَا فِي الْمَالِكِ
٨٠٠٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا سَمِعْنَا: كَمَا يَجِبُ فِي مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا لَزِمَ مَالُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ، جِنَايَةٍ، أَوْ مِيرَاثٍ مِنْهُ، أَوْ نَفَقَةٍ
٨٠٠٧ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَنَا حَجَّةٌ بِمَا أَوْجَدْنَاكَ، إِلَّا أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِكَ، أَنَّا لَا نُخَالِفُ الْوَاحِدَ مِنْ ⦗٦٦⦘ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ، كَانَتْ لَنَا لِهَذَا حَجَّةٌ عَلَيْكَ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ وَلِيَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ، عَنْ أَمْوَالِهِمْ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ عَنْهُ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِ هَؤُلَاءِ، مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ التَّابِعِينَ قَبْلَنْا يَقُولُونَ بِهِ، وَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ
ج ٦ ص ٦٦٨٠٠٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُذْهِبْهَا، وَلَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»
-
٨٠٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا
٨٠١٠ - وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ»
- ج ٦ ص ٦٧
٨٠١١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ: «إِنَّ عِنْدَنَا مَالُ يَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ» ، زَادَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الْجَدِيدِ
ج ٦ ص ٦٧٨٠١٢ - وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا مَوْصُولًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «هَلْ مِنْ قِبَلِكُمْ مُتَّجِرٌ؟ فَإِنَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ، قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ» ،
٨٠١٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، فَذَكَرَهُ
ج ٦ ص ٦٧٨٠١٤ - وَأخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ»
-
٨٠١٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ح
٨٠١٦ - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ، رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَذَكَرَهُ
ج ٦ ص ٦٨٨٠١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ: «كَانَتْ عِنْدَهُ أَمْوَالُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُزَكِّيهَا كُلَّ عَامٍ» ،
٨٠١٨ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ «يَلِي مَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامًا، فَكَانَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ»
- ج ٦ ص ٦٨
٨٠١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الْمَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ، وَهُمْ أَيْتَامٌ فِي حِجْرِهِ» .
-
٨٠٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُمْ يُخَالِفُونَهُ، فَيَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالُ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
-
٨٠٢١ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صَلْتٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ،
٨٠٢٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ
ج ٦ ص ٦٨٨٠٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرَجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»
- ج ٦ ص ٦٩
٨٠٢٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، وَإِنَّهَا لتَّتَجِرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْنِ»
- ج ٦ ص ٦٩
٨٠٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
-
٨٠٢٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ج ٦ ص ٦٩٨٠٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ: " أَحْصِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنِينَ، فَإِذَا رَفَعْتُ إِلَيْهِ مَالَهُ، قُلْتُ: قَدْ أَتَى عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَزَكَّ " ⦗٧٠⦘
٨٠٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ، لِأَنَّ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ لَا يؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ الصَّبِيَّ بِإِحْصَاءِ سِنِّهِ فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ، وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ،
٨٠٢٩ - وَضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَقَالَ: مَعَ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدِهِمَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ،
٨٠٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ،
٨٠٣١ - وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، لِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ غَيْرُ حَافَظٍ كَثِيرُ الْخَطَأِ