ما ورد في العسل
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٠
- ج ٦ ص ١٢٠
٨٢٠٥ - قَالَ: الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ» : الْحَدِيثُ فِي «أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ» ضَعِيفٌ، وَفِي أَنْ «لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ» ضَعِيفٌ، وَلَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
٨٢٠٦ - قَالَ أَحْمَدُ: الْحَدِيثُ فِي أَنَّ فِيهِ الْعَشْرَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ صَدَقَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗١٢١⦘،
٨٢٠٧ - وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ ضَعَّفَهُ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَغَيْرُهُمَا
٨٢٠٨ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: إِنَّمَا هُوَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ
٨٢٠٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: «أَدِّ الْعُشْرَ» ⦗١٢٢⦘،
٨٢١٠ - وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
٨٢١١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
٨٢١٢ - وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: «أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ» ،
٨٢١٣ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ،
٨٢١٤ - وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ،
٨٢١٥ - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي وجُوبِ صَدَقَةِ الْعَسَلِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ
٨٢١٦ - قَالَ: وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ج ٦ ص ١٢٢٨٢١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَدِمَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَعْمَلْنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ قَالَ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَهْلِ السَّرَاةِ قَالَ: فَكَلَّمَتُ قَوْمِي فِي الْعَسَلِ، فَقُلْتُ لَهُمْ: زَكُّوهُ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي ثَمَرَةٍ لَا تُزَكَّى، فَقَالُوا: كَمْ تَرَى؟ فَقَالَ: فَقُلْتُ: الْعُشْرُ ⦗١٢٣⦘، فَأَخَذْتُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ قَالَ: فَقَبَضَهُ عُمَرُ، فَبَاعَهُ، ثُمَّ جَعَلَ ثَمَنَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ،
٨٢١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَسَعْدُ بْنُ ذُبَابٍ يَحْكِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْعَسَلِ، وَأَنَّهُ شَيْءٌ رَآهُ فَتَطَوَّعَ لَهُ بِهِ أَهْلُهُ.
-
٨٢١٩ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ،
٨٢٢٠ - وَرَوَاهُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ مُنِيرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ،
٨٢٢١ - قَالَ الْبُخَارِيُّ: عَبْدُ اللَّهِ وَالِدُ مُنِيرٍ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: مُنِيرٌ هَذَا لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، كَذَا قَالَ:
٨٢٢٢ - وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالِدِ مُنِيرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، يَصِحُّ حَدِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ
ج ٦ ص ١٢٣٨٢٢٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشْرِ نَحْلٍ لَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ ⦗١٢٤⦘ يَحْمِيَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَاهُ لَهُ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أُدِّيَ إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةً، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مِنْ شَاءَ
٨٢٢٤ - أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدَةَ الْجِيَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ،
٨٢٢٥ - وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ وَالْعَسَلِ، فَقَالَ: «كِلَاهُمَا لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ بِشَيْءٍ» ،
٨٢٢٦ - وَرُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ»
- ج ٦ ص ١٢٤
٨٢٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي، وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةٌ "