باب صدقة الزرع

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٥

  1. ٨٢٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا جُمِعَ أَنْ يَزْرَعَهُ الآدَمَيُّونَ، وَيُيَبَّسُ، وَيُدَّخَرُ، وَيُقْتَاتُ مَأْكُولًا: خُبْزًا، وَسُوَيْقًا، وَطَبِيخًا، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ

    ٨٢٢٩ - قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ»

    ج ٦ ص ١٢٥
  2. ٨٢٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كُلُّهُ كَمَا وَصَفْتُ

    ٨٢٣١ - قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: " أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ، فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ، وَالْفَاكِهَةِ صَدَقَةٌ

    ج ٦ ص ١٢٦٨٢٣٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ "

  3. ٨٢٣٣ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمْ يَفْرِضْ إِلَّا فِي عَشْرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ،

    ٨٢٣٤ - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: وَالسُّلْتُ، بَدَلُ الذُّرَةِ،

    ٨٢٣٥ - وَكُلُّ ذَلِكَ مُرْسَلٌ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مُوسَى، وَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ شَوَاهِدِهِ، وَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ أَيْضًا وَمَنْ شَوَاهِدِهِ،

    ٨٢٣٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، حِينَ أَرَادَ مُوسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْخَضَرِ الرِّطَابِ، وَالْبُقُولِ، فَقَالَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: " إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ،

    ٨٢٣٧ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ، وَرَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ٨٢٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الزُّرُوعِ فِي مَعْنَى الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، فَأَمَّا الْبُقُولُ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَاهُمَا،

    ٨٢٣٩ - فَأَلْحَقَ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا دُونَ مَا خَالَفَهُمَا فِي الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

    ج ٦ ص ١٢٦