إذا نام في الصلاة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٦١

  1. ٩١٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الْوُضُوءُ عَنِ النَّائِمِ جَالِسًا مُسْتَوِيًا بِالْأَثَرِ، وَعَنِ النَّائِمِ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ كَانَ لِلْأَثَرِ

    ج ١ ص ٣٦١٩١١ - وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا يَعْنِي بِالْأَثَرِ فِي النَّائِمِ فِي الصَّلَاةِ، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَنَّادٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبِ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ، وَيَنَامُ، وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟، فَقَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» ⦗٣٦٢⦘

    ٩١٢ - . زَادَ عُثْمَانُ، وَهَنَّادٌ: «فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ»

    ج ١ ص ٣٦١
  2. ٩١٣ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُهُ: «الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» ، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا.

  3. ٩١٤ - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ مَحْفُوظًا

    ٩١٥ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» ⦗٣٦٣⦘،

    ٩١٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُمَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ

    ج ١ ص ٣٦٣٩١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءٍ، قُلْتُ لِيَحْيَى: عُدَّهَا قَالَ:

    ٩١٨ - قَوْلُ عَلِيٍّ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ،

    ٩١٩ - وَحَدِيثُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ،

    ٩٢٠ - وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ⦗٣٦٤⦘

    ٩٢١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ،

    ٩٢٢ - وَحَدِيثَهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مُوسَى، وَغَيْرَهُ،

    ٩٢٣ - وَحَدِيثًا فِي الرِّبْحِ وَفِيهِ نَظَرٌ،

    ٩٢٤ - وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا حَكَاهُ بَلَاغًا عَنْ شُعْبَةَ،

    ٩٢٥ - فَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ قَدْ أَنْكَرَهُ عَلَى أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ جَمِيعُ الْحُفَّاظِ وَأَنْكَرُوا سَمَاعَهُ مِنْ قَتَادَةَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ⦗٣٦٥⦘ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا،

    ٩٢٦ - وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَفَ عَلَى عِلَّةِ هَذَا الْأَثَرِ حَتَّى رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ