باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه
١٢ فقرة، ج ٧ ص ٩٨
- ج ٧ ص ٩٨
٩٤٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، فَلْيُهِلَّ مِنْ حَيْثِ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»
-
٩٤٢١ - قَالَ: وأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ فِي الْمَوَاقِيتِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ مَوْصُولًا، وَمَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ مَوْصُولًا
ج ٧ ص ٩٩٩٤٢٢ - وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَمَنْ كَانَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ يَبْدَأُ»
- ج ٧ ص ٩٩
٩٤٢٣ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِذَا مَرَّ الْمَكِّيُّ بِمِيقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ، فَلَا يُجَاوِزْهُ، إِلَّا مُحْرِمًا»
-
٩٤٢٤ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: فَإِنْ «مَرَّ الْمَكِّيُّ عَلَى الْمِيقَاتِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَلَا يُخَلِّفْهَا حَتَّى يَعْتَمِرَ»
- ج ٧ ص ٩٩
٩٤٢٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «الْمَوَاقِيتُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سَوَاءٌ، وَمَنْ شَاءَ أَهَلَّ مِنْ وَرَائِهَا، وَمَنْ شَاءَ أَهَلَّ مِنْهَا، وَلَا يُجَاوِزُهَا إِلَّا مُحْرِمًا»
-
٩٤٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ
ج ٧ ص ٩٩٩٤٢٧ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَلَكَ بَرًّا أَوْ بَحْرًا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَوَاقِيتِ أَحْرَمَ، إِذَا حَاذَى بِالْمَوَاقِيتِ»
-
٩٤٢٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ
ج ٧ ص ٩٩٩٤٢٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «أَهَلَّ مِنَ الْفُرْعِ»
-
٩٤٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ مَرَّ بِمِيقَاتِهِ لَمْ يُرِدْ حَجًّا، وَلَا عُمْرَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ الْفُرْعِ، فَأَهَلَّ مِنْهُ، أَوْ جَاءَ الْفُرْعَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْإِهْلَالُ، فَأَهَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ
ج ٧ ص ٩٩٩٤٣١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو وَلَمْ يُسَمِّ الْقَائِلَ، إِلَّا أَنَّا نَرَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗١٠٠⦘، «الرَّجُلُ يُهِلُّ مِنْ أَهْلِهِ، وَمِنْ بَعْدِ مَا يُجَاوِزُ إِنْ شَاءَ، وَلَا يُجَاوِزِ الْمِيقَاتَ إِلَّا مُحْرِمًا»
- ج ٧ ص ١٠٠
٩٤٣٢ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ: أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ «مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ»
-
٩٤٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ مَعْنَى السُّنَّةِ
ج ٧ ص ١٠٠٩٤٣٤ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: " وَمَنْ أَخْطَأَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ أَوْ عَمَدَ ذَلِكَ، فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِهِ، فَلْيُهِلَّ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَحْبِسَهُ أَمْرٌ يُعْذَرُ بِهِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَخْشَى أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ إِنْ رَجَعَ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا وَلَا يَرْجِعْ، وَأَدْنَى مَا يُهْرِيقُ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ: الشَّاةُ "
-
٩٤٣٥ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ " الَّذِي يُخْطِئُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مِيقَاتِهِ، وَيَأْتِي وَقَدْ أَزَفَ الْحَجُّ، فَيُهَرِيقُ دَمًا، أَوْ يَخْرُجُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَيُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنَ الْحِلِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَمْ يَخْرُجْ حَسْبُهُ الدَّمُ الَّذِي يُهْرِيقُ "
-
٩٤٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ فِي وُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ، إِذَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ وَلَمْ يَرْجِعْ وَأَحْرَمَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ج ٧ ص ١٠٠٩٤٣٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ⦗١٠١⦘، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ
٩٤٣٨ - وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا جَاوَزَ الْوَقْتَ فَلَمْ يُحْرِمْ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ، وَأَهْرَقَ لِذَلِكَ دَمًا»