باب الاختيار في تأخير الإحرام إلى الميقات، ومن اختار أن يحرم قبله

٨ فقرات، ج ٧ ص ١٠٢

  1. ٩٤٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي الْإِمْلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَتَجَرَّدَ الرَّجُلُ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ» . مَعَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى الثِّيَابِ، كَرِهْتُ لَهُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهَا أَنْ يَدَعَ لُبْسَهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْبَثُ فِي التَّجَرُّدِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْإِحْرَامِ "

    ج ٧ ص ١٠٢
  2. ٩٤٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ ⦗١٠٣⦘، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا الْمَوَاقِيتَ»

    ج ٧ ص ١٠٢
  3. ٩٤٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ»

  4. ٩٤٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «أَهَلَّ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

    ج ٧ ص ١٠٣
  5. ٩٤٤٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: اجْتَمَعَ رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ عَلَى أَنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ. أَخْبَرَنَا بِذَلِكُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا، وَقَطَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْإِمْلَاءِ: بِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُنْشِئَ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَزْيَدُ فِي الْإِحْرَامِ

    ج ٧ ص ١٠٣٩٤٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ " اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ، عَنِ الْإِهْلَالِ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ، فَقَالَ: «حَسَنٌ» ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا الْحُجَّةُ فِيهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ «أَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ»

  6. ٩٤٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ وَأَهَلَّ مِنْ إِيلِيَاءَ، وَإِنَّمَا رَوَى عَطَاءٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ ⦗١٠٤⦘ قَالَ: «يَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ» . أَخْبَرَنَا بِهِ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْظُرْ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ وَرَائِهِ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ أَنْ لَا يُجَاوِزَهُ حَاجٌّ، وَلَا مُعْتَمِرٌ، إِلَّا بِإِحْرَامٍ

    ٩٤٤٦ - قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يُهِلَّ أَحَدٌ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَكَيْفَ كَرِهْتُمْ مَا اخْتَارَ ابْنُ عُمَرَ لِنَفْسِهِ؟ وَقَالَهُ مَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: إِتْمَامُ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ

    ج ٧ ص ١٠٤٩٤٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] . قَالَ: أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ "

  7. ٩٤٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهُمْ يَقُولُونَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ

    ج ٧ ص ١٠٤٩٤٤٩ - وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ: «مَنْ شَاءَ أَهَلَّ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَنْ شَاءَ اسْتَمْتَعَ بِثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مِيقَاتَهُ، وَلَكِنْ لَا يُجَاوِزُ إِلَّا مُحْرِمًا، يَعْنِي مِيقَاتَهُ»

  8. ٩٤٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِحْرَامَهُ مِنَ الْبَصْرَةِ «،

    ٩٤٥١ - وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ إِحْرَامَهُ مِنْ نَيْسَابُورَ»،

    ٩٤٥٢ - وَإِسْنَادُ الْحَدِيثَيْنِ مُنْقَطِعٌ