لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف

٥ فقرات، ج ٧ ص ٢٦٨

  1. ١٠٠١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُعْتَمِرِ: «يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ»

    ج ٧ ص ٢٦٨
  2. ١٠٠١١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ»

    ج ٧ ص ٢٦٨
  3. ١٠٠١٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَرَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي عُمْرَةٍ حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ "، وَلَكِنَّا هِبْنَا رِوَايَتَهُ الْأُولَى لِأَنَّا وَجَدْنَا حُفَّاظَ الْمَكِّيِّينَ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

    ١٠٠١٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَاهُ زُهَيْرٌ، وهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ خَطَأٌ، وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى كَثِيرَ الْوَهْمِ، وَخَاصَّةً إِذَا رَوَى عَنْ عَطَاءٍ فَيُخْطِئُ كَثِيرًا، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ ضَعَّفُوهُ فِي الرِّوَايَةِ مَعَ كِبَرِ مَحِلِّهِ فِي الْفِقْهِ

    ج ٧ ص ٢٦٩١٠٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ»

  4. ١٠٠١٥ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا

    ج ٧ ص ٢٦٩١٠٠١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّهُ لَبَّى عَلَى الصَّفَا فِي عُمْرَةٍ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ»

  5. ١٠٠١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا وَلَا أَحَدَ مِنَ النَّاسِ عَلِمْنَاهُ إِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ عِنْدَنَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهَذَا نَقُولُ، وَيَقُولُونَ هُمْ أَيْضًا، وَأَمَّا بَعْدَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فَلَا يُلَبِّي أَحَدٌ،

    ١٠٠١٨ - أَوْرَدَهُ إِلْزَامًا لِلْعَرَاقِيِّينَ فِيمَا خَالَفُوا فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ