الوضوء من مس الذكر
٥٦ فقرة، ج ١ ص ٣٨٥
الصفحة ١ من ٢
- ج ١ ص ٣٨٥
١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
١٠٠٦ - هَذَا حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ،
١٠٠٧ - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ⦗٣٨٦⦘
١٠٠٨ - وَالَّذِي يُخَالِفُهُ يَطْعُنُ فِيهِ، بِأَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ جَعَلَ يُمَارِي مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فِي ذَلِكَ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مِنْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَهُ عَنْهَا مَرْوَانُ،
١٠٠٩ - وَمَعْرُوفٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ صَارَ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ. وَلَوْلَا ثِقَةُ الْحَرَسِيِّ عِنْدَهُ لَمَّا صَارَ إِلَيْهِ.
-
١٠١٠ - ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ
ج ١ ص ٣٨٧١٠١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ، حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةُ، فَسَأَلَ بُسْرَةَ، فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ.
-
١٠١٢ - قَالَ عَلِيٌّ: تَابَعَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيُّ، وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ، هَكَذَا: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ
١٠١٣ - قَالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقَتْهُ
ج ١ ص ٣٨٧١٠١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٣٨٨⦘: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
١٠١٥ - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. وَرَوَاهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْخَيَّاطِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
١٠١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ، بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مِقْلَاصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ،. فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ.
-
١٠١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ: رَوَى حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَدَدٌ مِنْهُمْ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ أَبَا مُوسَى الْخَيَّاطَ. وَقَدْ سَمِعَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ⦗٣٨٩⦘
١٠١٨ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ الْمِصْرِيُّ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، وَإِسْحَاقُ الْفَرْوِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدٍ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
١٠١٩ - وَيَزِيدُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ،
١٠٢٠ - سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ، فَقَالَ: شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
١٠٢١ - قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَرُوِيَ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، كَمَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
ج ١ ص ٣٨٩١٠٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
١٠٢٣ - وَزَادَ ابْنُ نَافِعٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٣٩٠⦘
١٠٢٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ يَرْوُونَهُ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ جَابِرًا
١٠٢٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَرَوَاهُ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ كَذَلِكَ مَوْصُولًا.
-
١٠٢٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْنَاهُ يَعْنِي: مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
ج ١ ص ٣٩٠١٠٢٧ - وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُبَيْحٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
-
١٠٢٨ - هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ رَاوِيهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عَنْهُمَا جَمِيعًا ⦗٣٩١⦘.
-
١٠٢٩ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ الْبُرْسَانِيِّ، وَرَأَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ رِوَايَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ.
-
١٠٣٠ - وَرَوَاهُ أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ
ج ١ ص ٣٩١١٠٣١ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
-
١٠٣٢ - قَالَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: هَكَذَا عِنْدِي، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عُرْوَةُ، عَنْ بُسْرَةَ
١٠٣٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَدْ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ عُرْوَةَ، ثُمَّ عُرْوَةُ، رَوَاهُ عَنْ بُسْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
ج ١ ص ٣٩١١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ⦗٣٩٢⦘ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ،
١٠٣٥ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
ج ١ ص ٣٩٢١٠٣٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بُسْرَةَ تُحَدِّثُ بِحَدِيثِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي مَسِّ الذَّكَرِ، فَلَمْ يَدَعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ حَتَّى مَاتَ "
- ج ١ ص ٣٩٢
١٠٣٧ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
- ج ١ ص ٣٩٢
١٠٣٨ - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَسَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ يَؤُمُ النَّاسَ أَحْسَبُهُ، قَالَ: قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ ⦗٣٩٣⦘ إِذْ زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ: أَنِ امْكُثُوا، ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ
ج ١ ص ٣٩٣١٠٣٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، إِجَازَةً: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صُبَيْحٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَوَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْبُرْسَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى ثُمَّ عَادَ فِي مَجْلِسِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ مَسَسْتُ ذَكَرِي فَنَسِيتُ»
- ج ١ ص ٣٩٣
١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكَ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: «لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «قُمْ فَتَوَضَّأْ» ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ
ج ١ ص ٣٩٣١٠٤١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ⦗٣٩٤⦘: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»
- ج ١ ص ٣٩٤
١٠٤٢ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: «بَلِيِّ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ»
- ج ١ ص ٣٩٤
١٠٤٣ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ مَسِّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ» ،
١٠٤٤ - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا
ج ١ ص ٣٩٤١٠٤٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَظُنُّهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ» ،
١٠٤٦ - تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
ج ١ ص ٣٩٤١٠٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ ⦗٣٩٥⦘ الذَّكَرِ» ، وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٠٤٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا الْقَوْلِ وَاحْتُجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وُضُوءَ فِيهِ،
١٠٤٩ - وَسَمَّاهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَذَكَرَ عَلِيًّا، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ،
١٠٥٠ - وَقَالَ: لَمْ يَرْوُوهُ إِلَّا عَنْ بُسْرَةَ، وَحَدِيثُ النِّسَاءِ، إِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ
١٠٥١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا، عَنْ غَيْرِ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١٠٥٢ - وَالَّذِي يَعِيبُ عَلَيْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بُسْرَةَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، وَأُمِّ خِدَاشٍ، وَعِدَّةٍ مِنَ النِّسَاءِ لَيْسَ بِمَعْرُوفَاتٍ فِي الْعَامَّةَ، وَيَحْتَجُّ بِرِوَايَتَيْنِ. وَيُضَعِّفُ بُسْرَةَ مَعَ سَابِقَتِهَا، وَقَدْيمِ هِجْرَتِهَا، وَصُحْبَتِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ حُدِّثْتُ بِهَذَا فِي دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ، وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ ⦗٣٩٦⦘ مِنْهُمْ أَحَدٌ، بَلْ عَلِمْنَا بَعْضَهُمْ صَارَ إِلَيْهِ عَنْ رِوَايَتِهَا: مِنْهُمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَدْ دَفَعَ وَأَنْكَرَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخَبَرَ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ بُسْرَةَ رَوَتْهُ قَالَ بِهِ وَتَرَكَ قَوْلَهُ.
-
١٠٥٣ - وَسَمِعَهَا ابْنُ عُمَرَ، تُحَدِّثُ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ حَتَّى مَاتَ،
١٠٥٤ - وَهَذِهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ
ج ١ ص ٣٩٦١٠٥٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: فَأَمَّا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اشْتِهَارِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
-
١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أُمُّ أُمِّهِ، فَاعْرِفُوهَا ".
-
١٠٥٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ: مِنَ الْمُبَايعَاتِ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبٌ إِلَّا مِنْ قِبَلِ بُسْرَةَ، وَهِيَ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
ج ١ ص ٣٩٦١٠٥٨ - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ مَرْوَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ - وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ ⦗٣٩٧⦘ قُصَيِّ بْنِ كِلَابٍ - عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ، وَالْمَرْأَةَ مِنْ مَسِّ فَرْجِهَا»
- ج ١ ص ٣٩٧
١٠٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: «أَعَلَى الْمَرْأَةِ وُضُوءٌ إِذَا مَسَّتْ فَرْجَهَا كَمَا عَلَى الرَّجُلِ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ؟» ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرَهُ،
١٠٦٠ - وَالْقَصْدُ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَعْرِيفُ بُسْرَةَ
ج ١ ص ٣٩٧١٠٦١ - وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَقَالَ: فِي مَتْنِهِ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» . قَالَ: «وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ» ،
١٠٦٢ - وَهَذَا أَصَحُّ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ تَعْرِيفَ بُسْرَةَ
ج ١ ص ٣٩٧١٠٦٣ - وَأَمَّا مَا قَالَ فِي رُجُوعِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى رِوَايَتِهَا، فَهُوَ بَيِّنٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِئُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: فَبَعَثَ مَرْوَانُ بَعْضَ حَرَسِهِ إِلَى بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، فَقَالَ: أَلَسْتِ حَدَّثْتِينِي: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَهُ بِيَدِهِ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ؟» ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَبِي بَعْدُ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ أَوْ رَفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ ⦗٣٩٨⦘،
١٠٦٤ - فَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ عِلْمِهِ وَفَضْلِهِ قَبِلَ رِوَايَتِهَا حَتَّى قَاسَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا.
-
١٠٦٥ - وَقَدْ مَضَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
١٠٦٦ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ الطَّحَاوِيِّ تَضْعِيفَهُ الْحَدِيثَ بِمَا رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَبِيعَةَ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ فِي جَهَالَةِ بُسْرَةَ، ثُمَّ فِي جَرْحِ مَنْ رَوَاهِ عَنْهَا مِنْ مَرْوَانَ، وَالْحَرْسِيِّ،
١٠٦٧ - وَفِيمَا ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ، وَذَكَرْنَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَيَانِ حَالِ بُسْرَةَ، وَمَعْرِفَتِهَا، وَتَصْدِيقِ عُرْوَةَ إِيَّاهَا، وَرُجُوعِهِ إِلَى رِوَايَتِهَا مَا يَكْشِفُ عَنْ ثِقَتِهَا، وَثَّقَةِ مَنْ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَنْهَا، مَعَ مَا رُوِّينَا مِنْ سُؤَالِهِ بُسْرَةَ عَنِ الْحَدِيثِ، وَتَصْدِيقِهَا مَنْ حَدَّثَهُ عَنْهَا.
-
١٠٦٨ - فَزَعَمَ أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عُرْوَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَ فِي تَضْعِيفِهِ رَمْزًا، وَأَنَّ الزُّهْرِيَّ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، وَلَيْسَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ
ج ١ ص ٣٩٨١٠٦٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
١٠٧٠ - وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ، كَمَا رَوَى عَنْهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَ: «مَنِ ابْتُلِيَ ⦗٣٩٩⦘ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» ، حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ
١٠٧١ - كَذَلِكَ رَوَى عَنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ حِينَ فَاتَهُ ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ،
١٠٧٢ - ثُمَّ رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، إِذْ كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ حَفِظَهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالْحَدِيثُ كَانَ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا. فَرَوَاهُ عَنْهُمَا،
١٠٧٣ - وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالصِّدْقِ فِي الرِّوَايَةِ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ
ج ١ ص ٣٩٩١٠٧٤ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ بِالْمَدِينَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَكِنْ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَرْتَفِعَ ذِكْرُهُ مَكَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ حَيِيٌّ،
١٠٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ شِهَابٍ فَذَكَرَهُ ⦗٤٠٠⦘.
-
١٠٧٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّهُ اسْتَقْضَى أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ لَهُ السُّنَنَ بِالْمَدِينَةِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ
١٠٧٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِي أَنْ يَكُونَ إِنْسَانٌ يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْآثَارِ وَالرِّوَايَةِ ثُمَّ يَطْعَنُ فِي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ ⦗٤٠١⦘
١٠٧٨ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ قَالُوا قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ أَبِيهِ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا، وَنَسَبَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى التَّدْلِيسِ
١٠٧٩ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَأَيشْ يَكُونُ إِذَا كَانَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ ثِقَةٌ حَجَّةٌ عِنْدَ كَافَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ؟، إِنَّمَا يَضْعُفُ الْحَدِيثُ بِأَنْ يُدْخِلَ الثِّقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ فَوْقَهُ مَجْهُولًا أَوْ ضَعِيفًا، فَإِذَا أَدْخَلَ ثِقَةً مَعْرُوفًا قَامَتْ بِهِ الْحِجَّةُ،
١٠٨٠ - وَقَدْ رَوَى هِشَامٌ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدِيثَ الطِّيبِ.
-
١٠٨١ - وَرَوَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدِيثَ الْآبِقِ،
١٠٨٢ - وَمَثَلُ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.
-
١٠٨٣ - عَلَى أَنُّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْهُ أَوَّلًا، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِيهِ
ج ١ ص ٤٠٢١٠٨٤ - فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورٍ الْعَتَكِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لَمْ يَسْمَعْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدِيثَ أَبِيهِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ هِشَامًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي.
-
١٠٨٥ - ثُمَّ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ فِي رِوَايَةِ أَحَادِيثَ لَمْ نَعْتَمِدْ عَلَيْهَا فِي الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَجَعَلَ يُضَعِّفُهَا مَرَّةً بِضَعْفِ الرِّوَايَةِ، وَمَرَّةً بِالِانْقِطَاعِ، وَإِنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ مِنْهُ لَا يَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ.
-
١٠٨٦ - وَنَحْنُ إِنَّمَا لَا نَقُولُ بِالْمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ، أَوِ انْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ مَا تَتَأَكَّدُ بِهِ الْمَرَاسِيلُ، وَلَمُ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّا نَقُولُ بِهِ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ،
١٠٨٧ - وَمُرْسَلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَدِ انْضَمَّ إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ مُرْسَلُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمُرْسَلُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَانْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ إِلَّا عَنْ تَوقِيفٍ. فَالرَّأْيُ لَا يَقْتَضِيهِ مَعَ مَا رُوِّينَا فِيهِ مِنَ الْمَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ مِنْ أَوْجُهٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا.
-
١٠٨٨ - وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا
ج ١ ص ٤٠٢١٠٨٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ ⦗٤٠٣⦘: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» ،
١٠٩٠ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَاضِي دِمَشْقَ،
١٠٩١ - وَالزُّبَيْدِيُّ هَذَا مِنَ الثِّقَاتِ ⦗٤٠٤⦘،
١٠٩٢ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرٍو.
-
١٠٩٣ - وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَمْرٍو
١٠٩٤ - قَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ عَنْهُ صَحِيفَةٌ ⦗٤٠٥⦘.
-
١٠٩٥ - فَقُلْنَا: مَنْ يَزْعُمُ هَذَا؟ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي سَمَاعِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، مِنْ أَبِيهِ
١٠٩٦ - قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، سَمِعَ أَبَاهُ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسًا
١٠٩٧ - قُلْتُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
١٠٩٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي مَسْأَلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ مَا دَلَّ عَلَى سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
ج ١ ص ٤٠٥١٠٩٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ زِيَادٍ الْفَقِيهَ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْوَرَّاقَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي، قُلْتُ: فَأَبُوهُ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: «نَعَمْ أَرَاهُ قَدْ سَمِعَ» . قَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ ⦗٤٠٦⦘: هُوَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ صَحَّ سَمَاعُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ، وَصَحَّ سَمَاعُ شُعَيْبٍ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
١١٠٠ - وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ» .
-
١١٠١ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَنَحْنُ إِنَّمَا اعْتَمَدْنَا فِي الْبَابِ عَلَى مَا مَضَى وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ يُؤَكِّدُهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا الشَّيْخَ لَعَلَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يُحْكِمْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَيِّنَ خَطَأَهُ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ سَكَتَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ، فَبَيَّنَ فِي كَلَامِهِ أَنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْكَلِمَةَ بَعْدَ الْكَلِمَةِ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ لَمْ يُحْكِمْهَا، وَبِاللَّهُ التَّوْفِيقُ،
١١٠٢ - وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، ثُمَّ أَخَذَ فِي الطَّعْنِ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِحَجَّةٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَلَطَ، لِأَنَّ عُرْوَةَ أَنْكَرَهُ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
١١٠٣ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَدِدْنَا أَنْ لَوَ كَانَ احْتِجَاجُهُ فِي مَسَائِلِهِ بِأَمْثَالِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، كَيْفَ وَهُوَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ بِمَنْ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ فِي الرِّوَايَةِ.
-
١١٠٤ - وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُنَا الشَّافِعِيُّ مِنْ جِهَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ⦗٤٠٧⦘
١١٠٥ - وَقَدْ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ كَمَا ذَكَرْنَا.
-
١١٠٦ - وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ يُخْتَلَفُ فِي عَدَالَتِهِ.
-
١١٠٧ - وَإِنَّمَا الْمُنْكَرُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ رِوَايَتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ نَفْسِهِ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ ذِكْرَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فِي رِوَايَةِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ رِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ بَلَغَتْهُ بِالشَّكِّ.
-
١١٠٨ - وَأَمَّا مَا قَالَ مِنْ تَقَدُّمِ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَهَذَا مِنْهُ ⦗٤٠٨⦘ تَوَهُّمٌ وَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْعَنُوا فِي الْأَخْبَارِ بِالتَّوَهُّمِ، فَقَدْ بَقِيَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
-
١١٠٩ - وَمَاتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.
-
١١١٠ - هَكَذَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالتَّوَارِيخِ،
١١١١ - فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عُرْوَةُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ بُسْرَةَ، ثُمَّ سَمِعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، فَرَجَعَ إِلَى رِوَايَتِهَا، وَقَلَّدَ حَدِيثَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
-
١١١٢ - وَتَعْلِيلُ مَنْ عَلَّلَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَيْهِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ مَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ، فَالَّذِي أَقَامَهُ حَافَظٌ ثِقَةٌ، وَخَطَأُ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ حِينَ قَالَ فِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَتَّى قَالَ فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى، لَا يَقْدَحُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي رِوَايَةِ الضُّعَفَاءِ لِأَحَادِيثِ أَهْلِ الْحِفْظِ، فَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِمْ، وَلَمْ يَرُدَّ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ حَدِيثَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
١١١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: فَزَعَمَ أَنَّ قَاضِيَ الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ جَابِرٍ ذَكَرَا عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْهُ.
-
١١١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ سَأَلْنَا عَنْ قَيْسٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولُ خَبَرِهِ، وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفْنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَتَثَبُّتَهُ ⦗٤٠٩⦘
١١١٥ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، قَاضِي الْيَمَامَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
ج ١ ص ٤٠٩١١١٦ - أَخْبَرَنَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ يُعِيدُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
- ج ١ ص ٤٠٩
١١١٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسَسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ قَالَ: يَمَسُّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ»
-
١١١٨ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، بِالشَّكِّ أَنَّهُ سَأَلَ، أَوْ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُهُ: «بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي» ⦗٤١٠⦘،
١١١٩ - وَرُوِّينَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، دُونَ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي مَسْجِدَهُ،
١١٢٠ - وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ،
١١٢١ - وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ضَعِيفَانِ،
١١٢٢ - وَرَوَاهُ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، إِلَّا أَنَّ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ، لَمْ يَحْتَجَّا بِشَيْءٍ مِنْ رِوَايَتِهِمَا ⦗٤١١⦘،
١١٢٣ - وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، مُرْسَلًا
ج ١ ص ٤١١١١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ،.
-
١١٢٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ الْيَمَامِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ طَلْقًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِهِ»