الاختيار في رمي جمرة العقبة
٩ فقرات، ج ٧ ص ٣١١
- ج ٧ ص ٣١١
١٠١٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَمَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُغَيْلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: «أَيْ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
-
١٠١٦١ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ
١٠١٦٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَمِنْ أَوْقَاتِهَا أَنْ تُرْمَى بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَائِزٌ فِيهَا أَنْ تُرْمَى قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ
ج ٧ ص ٣١١١٠١٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ⦗٣١٢⦘ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ، حَتَّى تَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، وَتُوَافِيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ يُوَافِقَهُ، أَوْ تُوَافِيَهُ»
-
١٠٠٦٤ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
١٠٠٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَنَّ رَمْيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي الصُّبْحَ بِمَكَّةَ، إِلَّا وَقَدْ رَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ بِسَاعَةٍ
١٠٠٦٦ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، مَوْصُولًا
ج ٧ ص ٣١٢١٠١٦٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ»
-
١٠١٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ
ج ٧ ص ٣١٢١٠١٦٩ - ورَوَاهُ أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ: «أَمَرَهَا يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ⦗٣١٣⦘ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ.
-
١٠١٧٠ - فَتَعَلَّقَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي تَصْحِيحَ الْآثَارِ عَلَى مَذْهَبِهِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ، لِتَوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ غَدِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمَكَّةَ، وَاسْتَشْهَدَ بِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ نَقَلَ مَا حَكَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَغَيْرُهُ مِنَ الطَّعْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْصَافِ أَنْ تُتْرَكَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ وَيُؤْخَذَ بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ بِمِصْرَ بِالْحَافِظِ جِدًّا. كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ودَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامٍ، بِمَعْنَى رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ، وَرِوَايَةُ ⦗٣١٤⦘ أَسَدِ بْنِ مُوسَى يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِرِوَايَتِهِمْ، وَلَيْسَ فِيهَا دَلَالَةٌ، وَلَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ ذِكْرُ الْغَدِ
ج ٧ ص ٣١٤١٠١٧١ - وَأَمَّا إِفَاضَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» . قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ.
-
١٠١٧٢ - وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ فِي الْأَسَانِيدِ إِسْنَادًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا
١٠٠٧٣ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: «مَا دَلَّ عَلَى إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ» ⦗٣١٥⦘
١٠٠٧٤ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ»
-
١٠٠٧٥ - وَإِنَّمَا رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ» ،
١٠٠٧٦ - وَفِي سَمَاعِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ نَظَرٌ،
١٠٠٧٧ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى» ⦗٣١٦⦘
١٠٠٧٨ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَسَانِيدِ، أَصَحُّ مِنْ هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ
١٠٠٧٩ - ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِلَّا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَرَاسِيلِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي مَعْنَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَأَصْبَحَ بِهَا، وَصَلَّى بِهَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، حَتَّى يُمْكِنَ حَمْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ، بَلْ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَمَكَثَ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،
١٠٠٨٠ - وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ حِكَايَةِ أَحْمَدَ: فَإِنَّمَا أَنْكَرُوا قَوْلَهُ: «تُوَافِيَهُ أَوْ تُوَافِيَ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَقْتَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
- ج ٧ ص ٣١٦
١٠١٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ: ذَكَرْتُ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدِيثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: «أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُوَافِيَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ» ، فَقَالَ: قَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنِي أَبِي مُرْسَلٌ تُوَافِيَ قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، يَعْنِي عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٍ تُوَافِيَ، وَقَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ مِثْلَهُ، وَأَمَّا وَصْلُ أَبِي مُعَاوِيَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامٍ، فَأَبُو مُعَاوِيَةَ حُجَّةٌ قَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى قَبُولِ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ، ثُمَّ قَدْ وَصَلَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ
ج ٧ ص ٣١٦١٠١٨٢ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ ⦗٣١٧⦘ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ هَكَذَا
١٠١٨٣ - وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ عُرْوَةَ حَمَلَهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، فَكَانَ هِشَامٌ يُرْسِلُهُ مَرَّةً، وَيُسْنِدُهُ أُخْرَى، وَهَذِهِ عَادَتُهُمْ فِي الرِّوَايَةِ
ج ٧ ص ٣١٧١٠١٨٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ، قُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ". قَالَتْ: «كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
-
١٠١٨٥ - قَالَ أَحْمَدُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، فَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مَوْلًى لِأَسْمَاءَ: «أَنَّ أَسْمَاءَ كَانَتْ تَرْمِي بِلَيْلٍ» ، يَعْنِي أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ
ج ٧ ص ٣١٧١٠١٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ⦗٣١٨⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ: «أَنَّهُ رَأَى عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ»