ما يفعل بعد رمي جمرة العقبة من النحر والحلق

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣١٩

  1. ١٠١٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ» ،

    ١٠١٨٨ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ هُوَ أَبُو ضَمْرَةَ ⦗٣٢٠⦘،

    وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ

    ج ٧ ص ٣٢٠١٠١٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ النَّبِيُّ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا طَلْحَةَ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ

    ج ٧ ص ٣٢٠١٠١٩٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: " إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ، فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعْرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ ⦗٣٢١⦘ مِنْ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، فَضَحِكَ الْقَاسِمُ، وَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ»

    ج ٧ ص ٣١٩
  2. ١٠١٩١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ إِذَا قَصَّرَ مِنْ رَأْسِهَا بِأَسْنَانِهِ أَجْزَأَ عَنْهَا مِنَ الْجَلَمَيْنِ

    ١٠١٩٢ - وَقَالَ مَالِكٌ: يُهْرِيقُ دَمًا، وَخَالَفَ الْقَاسِمُ بِقَوْلِ نَفْسِهِ.

  3. ١٠١٩٣ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا قَدْ أَفَاضَا، وَلَوْ لَمْ يَكُونَا أَفَاضَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا الْوَطْءُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ

    ١٠١٩٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَنْ لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ أَوْ ضَفَّرَهُ حَلَقَ اخْتِيَارًا، وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى يُرِيدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَلَوْ قَصَّرَ لَمْ أَرْ عَلَيْهِ فِدْيَةً، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَدَعَا لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً ⦗٣٢٢⦘

    ١٠١٩٥ - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعُمَرَ

    ١٠١٩٦ - وَقَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَهَّلَ مُلَبِّدًا وَأَنَّهُ حَلَقَ، رَوَاهُمَا جَمِيعًا فِي التَّلْبِيدِ وَالْحَلْقِ ابْنُ عُمَرَ

    ١٠١٩٧ - وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ لِلْإِحْرَامِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ»

  4. ١٠١٩٨ - وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا.

  5. ١٠١٩٩ - وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ،

    ١٠٢٠٠ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَالِكٍ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

    ١٠٢٠١ - وَرِوَايَةُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ»

  6. ١٠٢٠٢ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: «مَنْ عَقَصَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ لَبَّدَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ»

  7. ١٠٢٠٣ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَبَّدَ، أَوْ ضَفَّرَ، أَوْ فَتَلَ، أَوْ عَقَصَ، فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى مِنْ ذَلِكَ» ⦗٣٢٣⦘

    ١٠٢٠٤ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَلَقَ وَلبَّدَ

    ١٠٢٠٥ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يَحْلِقَ، فَلْيَحْلِقْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيُقَصِّرْهُ»

  8. ١٠٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «إِذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلْيَحْلِقْ إِنْ كَانَ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ» ،

    ١٠٢٠٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْآثَارِ فِي كِتَابِ السُّنَنِ