المحرم يقتل الصيد الصغير أو الناقص
٣ فقرات، ج ٧ ص ٤١٩
- ج ٧ ص ٤١٩
١٠٥٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي صِغَارِ الصَّيْدِ صِغَارُ الْغَنَمِ، وَفِي الْمَعِيبِ مِنْهَا الْمَعِيبُ مِنَ الْغَنَمِ، وَلَوْ فَدَاهَا بِكِبَارٍ صِحَاحٍ مِنَ الْغَنَمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»
- ج ٧ ص ٤١٩
١٠٥٤٨ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ أَصَابَ وَلَدَ ظَبْيٍ صَغِيرٍ، فَدَاهُ بِوَلَدِ شَاةٍ مِثْلِهِ، وَإِنْ أَصَابَ صَيْدًا أَعْوَرَ فَدَاهُ بِأَعْوَرَ مِثْلِهِ، أَوْ مَنْقُوصًا، فَدَاهُ بِمَنْقُوصٍ مِثْلِهِ، أَوْ مَرِيضًا، فَدَاهُ بِمَرِيضٍ مِثْلِهِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ فَدَاهُ بِوَافٍ»
-
١٠٥٤٩ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ مُسْلِمٍ، وسَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى
١٠٥٥٠ - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: فِيمَنْ أَصَابَ وَلَدَ أَرْنَبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: «فِيهِ وَلَدُ شَاةٍ»