حرم مكة

٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٣٤

  1. ١٠٥٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ، ثُمَّ أَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّهُ حَرَّمَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ صَيْدٍ وَشَجَرٍ، فَمَا حَرَّمَ بِذَلِكَ مِنَ الْبُلْدَانِ سِوَاهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا»

    ج ٧ ص ٤٣٤
  2. ١٠٦٠٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ⦗٤٣٥⦘، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرُ لِصِنَاعَتِنَا وَقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا قَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ.

    ج ٧ ص ٤٣٤
  3. ١٠٦٠١ - وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

    ١٠٦٠٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَالْفِدْيَةُ فِي مُتَقَدِّمِ الْخَبَرِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ، مُجْتَمِعَةٌ فِي أَنَّ فِيَ الدَّوْحَةِ بَقَرَةً، وَالدَّوْحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: فِي الشَّجَرَةِ دُونَهَا شَاةٌ

    ١٠٦٠٣ - فَهَذَا الَّذِي عُنِيَ، كَأَنِّهُ يَذْهَبُ إِلَيْهِ اتِّبَاعًا، وَيَقُولُ: فِي الْحَشِيشِ وَمَا أَشْبَهَهُ: فِيهِ قَدْرُ قِيمَتِهِ ⦗٤٣٦⦘

    ١٠٦٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْقِيَاسُ لَوْلَا مَا وَصَفْتُ فِيهِ: أَنَّهُ يَفْدِيهِ مَنْ أَصَابَهُ بِقِيمَتِهِ، فَإِذَا قَطَعَ دَوْحَةً، فَدَاهَا بِقِيمَتِهَا، وَإِذَا قَطَعَ مَا دُونَهَا، فَدَاهُ بِقِيمَتِهِ